پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص9

بحث:يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك فلا زكاة في مباح وما كان كالمباح من وقف عام أو حق يتعلق بجهة عامة كمال الزكاة والخمس ودفع الولي من مال الطفل لقيامه مقامه وكونه تاماً بمعنى عدم تزلزله وعدم ثبوت الخيار فيه بالأصل أو بالعارض فيه كبيع المعاطاة والهبة قبل التصرف بعد القبض والبيع المشتمل على خيار لأصل أو بالعارض أو بمعنى التمكن من التصرف معه شرعاً فلا تجب في المرهون والمنذور للتصدق به والمحجور عليه وأشباهها أو إعارة كالغائب والضال والمغصوب والمسروق والمحجور والمبيع بالبيع الفضولي مع الإجازة الكاشفة أو بمعنى حصول تمام السبب المملك كالقبض في الهبة والقبول في الوصية والإجازة على النقل وهو بالمعنى الأخير مسلم ولا خلاف فيه وبالمعنى الوسط أيضاً كذلك في الجملة لدلالة الأخبار على كثير من جزئياته المستفاد منها حكم كلي على أن المراد والمدار على التمكن من التصرف وأما هو بالمعنى الأول فلا يبعد منعه لعدم دليل عليه يعارض الإطلاقات والعمومات الدالة على ثبوت الزكاة على المالك نعم لو قلنا أن من كان عليه حق الخيار مطلقاً لغيره وإذا اشترط عليه الخيار لا يجوز له التصرف بالمال وإتلافه ونقله قضاء لحق الخيار اتجه القول بعدم وجوب الزكاة على المال المتعلق به الخيار للغير لكون المنتقل عنه ممنوع من التصرف حينئذ ولكنا لا نقول بذلك لعدم دليل عليه سوى أمور اعتبارية لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية فلا نقول بسقوط الزكاة على أن ذلك لو قلنا به فإنما نقول في الخيار المختص بالنسبة إلى من ليس له خيار مطلقاً أو المشترط ولا نقول في كل عقد جائز من معاطاة أو خيار مطلقاً والمجلس المشترك والهبة قبل التصرف أو غير ذلك لعدم دليل على ذلك سوى ما يتخيل من أن ثبوت الزكاة على المنتقل إليه ضرر وضرار لاجتماع وجوب دفع الزكاة عليه من المال ووجوب دفعه لصاحب الخيار إذا فسخ تاماً وهما منفيان وهو ضعيف لاندفاع الضرر بالإقدام على ما فيه الخيار فترتب عليه حينئذ الآثار والدليل على اشتراط التمكن من التصرف من الإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة فمنهم من نسبه إلى القطع به في كلام الأصحاب ومنهم من نفى الخلاف فيه ومنهم من ادعى الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه ومنهم من ادعاه على نفي الزكاة عن المغصوب والمحجور والمسروق والغريق المدفون في موضع نسيه فيه ومنهم من ادعاه على نفيها على المغصوب والضال والمحجور بغير بينة والمسروق والمدفون مع جهل موضعه ومنهم من ادعاه على نفيها عن المغصوب والمسروق والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله أو الساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه وكل من ادعاه على الخصوصية أراد المثال كما يظهر من سياق كلامهم من غير إشكال والأخبار المتكثرة ومنها خبر سدير وفيه نفي الزكاة عن المال المدفون المجهول موضعه ومنها موثق إسحاق وفيه نفي الزكاة عن المال الغائب عن صاحبه وكان صاحبه لا يقدر على أخذه ومنها صحيح عبد الله بن سنان (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب حتى يقع في يديك) ومنها صحيح إبراهيم وفيه نفي الزكاة عن الوديعة والدين التي لا يمكن الوصول إليها ومنها صحيح زرارة المستفاد منه أم الزكاة على من في يده المال وهي ظاهرة في أن ذكر هذه الخصوصيات من قبيل المثال كما يومي إليه قوله (() فيما تقدم لأنه لم يصل إليه على أن المناط منقح بين جميع الأفراد الداخلة تحت عنوان عدم التمكن من التصرف وإن القول بالفرق بين بعض الأفراد دون بعض لم نعثر عليه ممن يعتد به ومن ناقش في صحة هذا الشرط مطلقاً وإن غايته ما يمكن اعتباره في هذا الشرط مقارنته لوقت الوجوب إجزاؤه في جميع الحول لأن عدمه في الأول يؤدي إلى إخراج الزكاة من غير العين وهو معلوم البطلان لتعلقها بالغير فقد خالف الأخبار وكلام الأخيار وما هو المسلم جميع الأعصار نعم هنا كلام آخر وهو إن المتمكن من التصرف هل هو من الشرائط المجملة فلا يتحقق الوجوب عند الشك وحصوله أو من المبنيات العرفية كماً وكيفاً وجهان والأقوى الأخير.

فوائد:

الأولى:لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض لأنه أما متمم للملك أو كان جزءاً من أجزاء العقد أو شرط للصحة متأخر عنه وأما كاشف عن صحته سابقاً حين وقوعه أما بمعنى تأثيره عند حصوله في صحته سابقاً عند وقوعه وأما بمعنى كشفه عن وقوعه صحيحاً عند حصوله وعلى كل حال فلا زكاة قبله لعدم الملك على الأول ولعدم التمكن من التصرف على الثاني واحتمال أن القبض شرط اللزوم فيجري في الحول بعد تمام العقد وإن لم يحصل القبض بعيد عن ظاهر كلام الأصحاب إذ الظاهر بقاء جواز القصد إلى حين التصرف وإن حصل القبض فلو رجع الواهب بما تعلق الزكاة لم يرجع بمقدارها على المهب سواء أخرجها المتهب من العين أو أخرجها من عين أخرى أو لم يخرجها مطلقاً لأنها بمنزلة التالفة فلا رجوع له بها ويحتمل عدم جواز رجوع الواهب بالهبة بعد تعلق الزكاة بالمتهب لأنه بمنزلة تلف البعض وخصوصاً لو أخرج الزكاة من العين لأنه تصرف بها وهو مسقط للرجوع.

الثانية:لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول لأنه كذلك أما متتم للملك أو كاشف عنه وعلى الثاني للمنع من التصرف سواء فسر الكشف بتأثيره للصحة فيما سبق أو بيانه للصحة المتقدمة.

الثالثة:لو باع وكان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول من حين العقد مطلقاً أو مشروطاً أو أصلاً على الأظهر الأشهر من كون المبيع زمن الخيار مملوكاً غير ممنوع من التصرف فيه على الأقوى وما ذهب إليه الشيخ (() من أن المبيع يملك بالعقد وبانقضاء زمن الخيار ضعيف لا نقوله.