انوار الفقاهة-ج6-ص8
بحث:لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا وفاق للمشهور والإجماع المنقول وللصحيح النافي لها ولو كان له ألف درهم والحسن النافي لها ولو كان له ألف ولظهور الخطابات عموماً وخصوصاً في الأحرار لتعلقها بالمال وهو ما لا يملك كما هو الأقوى أو محجوراً عليه في ملكه ولا يقدر على شيء المعلوم فتوى ونصاً والزكاة كما لا تجب على غير المالك لا تجب على غير القادر على التصرف بماله نعم تظهر له الثمرة في أنه على القول بعدم الملك كما هو الأشهر والأظهر فالأقوى تكون زكاة المال على السيد وعلى القول بالحجر والملك للعبد لا تجب الزكاة على أحدهما لعدم الملك من السيد وعدم التمكن من التصرف من العبد وقد ورد في الصحيح نفي الزكاة عما في يد المملوك فيحتمل حمله على الأخير وهو كون العبد ممن يملك وتكون الواو للحال فالمراد إثبات الملك له بمعنى نفي الوصول إلى السيد والحال أنه ليس مملوكاً لعبده ويحتمل وهو الأظهر أن ما بعد الواو علة لنفي الزكاة عن العبد ونفي الوصول إلى السيد بمعنى عدم تمكن منه بعدم الوصول إليه لغيبة أو بعد أو حجب علة لنفي الزكاة عن السيد أو بمعنى أن دفع المال للعبد على وجه العطية من السيد مما ينفي الزكاة عنهما لعدم ملكية السيد وعدم تمكن السيد عرفاً من المال لأن أخذه فيه مهانة عليه ومنقصة عند أرباب المروءات وعلى ذلك يحمل ما ورد من عدم جواز أخذ السيد المدفوع منه للعبد لتحليله من ضربه وتخويفه (خ) وترهيبه (م) ولكنه بعيد والاحتياط يقضي بخلافه لشمول أدلة الزكاة للسيد وضعف إدخاله تحت عدم التمكن من التصرف وللإجماع المنقول على ثبوت الزكاة على السيد المعتضدة بفتوى المشهور وخلو الأخبار النافية للزكاة من العبد من ثبوتها للسيد لا يدل على نفيها عنها إذ لعل البيان حينئذ يكون من بيان الواضحات وليعلم أنه قد أوجب جماعة من أصحابنا على القول بملكية العبد الزكاة في ماله والمخاطب بإخراجها حينئذ إما العبد أو السيد لولايته فيكون كولي الطفل والمجنون ولكنه بعيد لما قدمناه وكذا تثبت الزكاة بعضهم على العبد المأذون له في التصرف مطلقاً لما ورد من ثبوت الزكاة عليه إذا أذن مولاه وهو ضعيف مخالف لظاهر الاتفاق ويستثنى من إيجاب الزكاة على السيد فيما في يد العبد مال المكاتب مطلقاً مشروطاً أو مطلقاً لم يود شيئاً فإنها لا تجب على العبد سواء قلنا بملكه لمال الكتابة أم لا وإن كان الأقوى عدم ملكه لها مطلقاً لما قدمناه من إطلاق الأدلة ومن الإجماع المنقول بالخصوص ههنا المؤيد بفتوى المشهور أو لخبر (ليس في مال المكاتب زكاة) ولا تجب أيضاً على السيد لأنه ممنوع من التصرف فيه قبل العجز وإن عاد إليه بعد العجز على وجه النقل لو قلنا بملكية العبد أو الانكشاف أو على بقائه على ملكه والدخول في ملك العبد عند الوفاء وانكشافه كذلك عنده لو قلنا بملكية العبد لو أدى المكاتب المطلق من مال الكتابة فتحرر منه شيء وجبت الزكاة على نسبة الحرية إذا بلغت النصاب لشمول أدلة الزكاة لها واحتمال عدم الوجوب لما إذا قل الجزء لصدق العبودية بالأغلبية فتنتفي الزكاة حينئذٍ بعيد كل البعد مخالف لإطلاق الأدلة وعموماتها واشتراط الحرية يعتبر في مبدأ الوجوب وطول الحول كباقي الشرائط.
فائدة:لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا وسواء قلنا بملكيته أم لا لإطلاق الرواية وكذا لو كان فقيراً ولم يأذن له المولى أما لو وكّله مولاه على القبض فقبض عن المولى وكان فقيراً كان للمولى إن اتحد وإن تعدد صار لهم جميعاً بنسبة الرؤوس ولو أذن له في القبض جاز أيضاً ويكون للمولى أن اتحد وإن تعدد كان بينهم على نسبة السهام ولا يبعد جواز أن يعطي من سهم السبيل إذا كان محتاجاً أذن له أم لا لم يأذن له لكنه عدم الأذن لا يملكه المولى ولا العبد بل يبقى على ملك الفقراء ويكون له حق الاختصاص ونصرف الأخبار الناهية لغير مفروض المسألة.