انوار الفقاهة-ج6-ص7
سادسها:المخاطب بالإخراج من مال الطفل والمجنون هو الولي فلا يجزي دفع الصبي ولا نيته ولو لم يوجد أو امتنع الولي فلا يبعد قيام الحاكم مقامه أو عدول المسلمين والأحوط تركه ويقوى القول ببقاء المال موقوفاً حتى يحضر الولي أو يبلغ الطفل أو يفيق المجنون لكونها كالشركة الندبية فيكون دفعها ابتداء وضمانها لكل منهم فإن تشاحوا وزع بينهم أو أقرع بينهم ولو فرط الولي في الإخراج ضمن في ماله لا في مال الطفل والمجنون وجوباً في الواجب وندباً في المندوب ولو فرط الولي في حفظ فأخرج الزكاة هما احتسبهما على المدفوع إليه إن أمكن وإلا ضمن لهما مالهما في ماله وإن باشر التلف.
سابعها:يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه لأنه إبراء ذمة من خطاب شرعي واجب فلا يدخل في الحجر لصدور النية من أهلها في محلها فلا يتوقف على شيء والأحوط استئذانه والرجوع لنظره إذا تمكن من الولي وإلا فإلى الحاكم.