پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص6

ثالثها:تنوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ولا تجب وفاقاً للمشهور نقلاً وتحصيلاً ونسب لأصحابنا وللإمامية ولاتفاق المتأخرين ولما ورد من نفي الزكاة عن مال اليتيم الذي منه الصامت وغيره ودعوى انصرافه للنقدين أو للصامت وغيره فقط لا وجه لها لأن أكثر أموال العرب كانت من النعم الثلاث ولخصوص موثق أبي بصير الذي فيه (وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة) وحمله على نفي العموم بعيد لعدم الفرق بين البالغ وغيره وضعفه مجبور بالشهرة والأصل والإجماع المحكي وحكم جمع من أصحابنا بالوجوب فيهما لإطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت الزكاة فيهما الظاهرة في الوضع الشامل للبالغ وغيره وللصحيح (ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء أما الغلات فعليها الصدقة واجبة وللإجماع المركب المنقول على مساواة الغلات للمواشي والكل ضعيف لانصراف جميع الأدلة إلى الحكم الوضعي المتعلق بالبالغ لأن الزكاة على ما فهم من الأخبار ولموافقة الصحيح لفتوى جمهور العامة ولما دل من العمومات النافية عن الطفل فلا يعارض ما يقوى بفتوى المشهور فيحمل الصحيح على تأكد الاستحباب وإن اشتمل على لفظ الوجوب لكثرة استعمال لفظ فيه كما قيل ولضعف الإجماع المنقول وعلى عدم الفرق بين المسألتين لعدم ثبوت الإجماع المركب في البين فضعف القول بالوجوب فيهما غير خفي بل الحكم بالاستحباب في المواشي ليس عليه دليل صالح والأصل في المقام الحرمة والأحوط الاجتناب عنه والرواية المصروفة إلى الندب مخصوصة في الغلات والإجماع المنقول لم يثبت على المساواة ولذلك حكم بعض المتأخرين بتحريم إخراج الزكاة من المواشي.

رابعها:نسب للأكثر مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدمة ولم يثبت دليله وجامع عدم التكيف أو عدم التمييز غالباً لا يثبت به حكم لعوده قياساً ممنوعاً منه سيما فيما لو ثبت للطفل تعبداً من كون الربح له لو اتجر به غير الولي أو غير الملي على القول به فإن إلحاق المجنون به في غاية الضعف نعم لو اتجر بماله استحب إخراج الزكاة منه لرواية عبد الرحمن بن الحجاج في إمرأة مختلطة فقال: (إن كان عمل به فعليه الزكاة وإن لم يعمل به فلا) وقريب منه آخر مشتمل على المصابة والظاهر أن المراد منهما المجنون بقرينة السياق وفهم الأصحاب ولا فرق في المجنون بين المطبق والإدواري إذا صادف إدواره ساعة تعلق الوجوب أو اعتراه في الحول ولو ساعة واحدة على الأظهر لزوم استمرار الشرائط طول الحول في أمهات الأحوال فيجب استئناف الحول من ساعة الإقامة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من اشتراط التمكن من التصرف طول الحول ومن اشتراط العقل بقول مطلق ومن أصالة البراءة المحكمة من وجوب الزكاة لأن إطلاقها كالمجمل لا يتمسك بعمومه وأما المصروع والسكران والمغمى عليه فإن قارنت هذه الأشياء وقت الوجوب قوي القول بسقوط الزكاة فيها لعدم توجه الخطاب معها والنوم والسهر والعفلة وإن كانت مثلها في عدم توجه الخطاب إلا أنها لما كانت معتادة الوقوع وكانت كالطبيعة الثانية للإنسان أسقط الشارع اعتبارها دون الأول ولم تقارن وقت الوجوب بل عرفت له في أثناء الحول فالظاهر عدم سقوط الحول بها إن لم يثبت إجماع مركب على التلازم بين الأمرين والأحوط وقع منهم بعد الإفاقة للإطلاقات والعمومات وعدم ذكر غير البلوغ والعقل في الأخبار وكلام الأخيار.

خامسها:يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل للأصل ولعدم شمول أخبار الطفل واليتيم له ومنع تنقيح المناط بهما وللإجماع المنقول على عدم الزكاة في ماله قبل انفصال واحتمال بقاء زكاة ماله إلى الأنفصال لانكشاف ملكه حينئذ إذا انفصل حياً دون ما لم ينفصل كذلك لا وجه له ولا دليل عليه.