انوار الفقاهة-ج6-ص5
الخامسة عشر:أن يكون المتجر غير ولي ولا ملي ولا تترتب على عقوده مصلحة وفد اتجر لنفسه فلا شك حينئذٍ في فساد تجارته أو وقوعه فضولياً.
السادسة عشر:الصورة بحالها ولكن مع كان ملياً وكان في استقراضه مصلحة والأظهر هنا كونه فضولياً يصح ما فعله مع الإجازة من الولي لاستقراضه ويكون الربح معها له والزكاة عليه.
السابعة عشر:أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد وتكون في عقوده مصلحة بظهور ربح وشبهه وقد اشترى بعين مال الصبي فالأظهر صيرورة العقود فضولية فإذا أجازها الولي عادت للطفل وكان الربح له ونية فعلها لنفسه لا تنافي صحة الإجازة من الولي على أنها للطفل لأن البينة لا تؤثر انقلاباً وهل تجب الإجازة على الولي الظاهر لا لعدم وجوب التنمية عليه وإن وجب عليه إتباع المصلحة إذا عمل بماله.
الثامنة عشر:أن لا يكون ملياً وقد صادفت عقوده المصلحة وقد اشترى بعين المال والأظهر كونها فضولية موقوفة على إجازة الولي فإذا جاز كان الربح للصبي وعلى العامل ضمان المال ولا تجب على الولي الإجازة على الأظهر وإن وجب عليه إتباع المصلحة إذا عمل بالمال ويظهر من جماعة أن الربح في هذه الصورة الأخيرة للطفل قهراً من دون توقف على إجازة من الولي إما لإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على كون المال لليتيم إذا لم يكن ملياً الشاملة للولي وغيره وأما لحصول الإجازة الإلهية في التصرف لمصادقته المصلحة في العقود المترتبة وإما للقطع بأذن الفحوى أو لمنع صحة تأثيرها إذا لم تكن مقارنة للعقد ومع إجازة الولي وتكون الزكاة في مال الصبي لأن الربح له يعود العقود له مع احتمال العدم لعدم مقارنة نية أنه له للاكتساب بالمال سيما لو قلنا أن الإجازة كاشفة نعم لو قلنا أنها ناقلة اتجه قصد الاكتساب له حين النقل من المنجبر ولأن العمدة في ثبوت الزكاة بمال الطفل على الاستحباب الإجماع والمشهور بين الأصحاب وكلاهما في هذه الصورة موضع نزاع.