پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص4

الحادية عشر:أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثم الاتجار به مع المصلحة للصبي والملاءة من الولي ولا شك في جوازه لولايته ووجود المصلحة ولما ورد في الخبر أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: (إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف وأصابه شيء غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم) وفي أخرى رجل عنده مال ليتيم قال: (إن كان محتاجاً ليس مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن) وفي آخر في رجل عنده مال ليتيم يعمل به فقال: (إذا كان عندك مال وضمنه فلك الربح وأنت ضامن وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال).

الثانية عشر:أن لا يكون في الاستقراض مصلحة والأظهر هنا عدم صحة الاستقراض وبقاء المال على ملك الصبي وضمان الولي له وصحة العقود المترتبة على المال للصبي قهراً إذا وافقت المصلحة وظهر منها ربح الزكاة على مال الصبي ولا يحتاج العقود المترتبة إلى الإجازة منه بعد ذلك لأن نية أنها له لا تؤثر فساداً كما تقدم.

الثالثة عشر:أن لا يكون ملياً وقد اشترى بالعين والظاهر هنا عدم جواز استقراضه وضمان المال وصحة العقود المترتبة على المال للصبي والربح يكون للصبي والزكاة على ماله لما قدمناه من صدور العقود من أهلها في محلها وعدم تأثير النية في انقلاب الأمر الواقعي بعد فرض كونه ولياً واحتمال أن الخيانة تخرجه عن الولاية لو سلمت فإنما تسلم مع العمد لا مع الجهل والتفطن وللأخبار المتقدمة الدالة على أن الربح لليتيم فإن الظاهر أن أولئك كانوا أوصياء على الأيتام لعدم إنكار الإمام (() على السائل في التصرف بمال اليتيم منهم ولاشتمالها على ما يقتضي برفع الضمان إذا كان العامل لا يتصرف بالمال وهو لا يتم إلا في الولي لأن غيره ضامن على كل حال وهو لا يتم أيضاً إلا في الولي هذا كله مع اقتران المصلحة بظهور الربح في العقود ولو لم تقارن المصلحة أو قارن المفسدة كانت عقود فاسدة أو فضولية ولو أقدم على المفسدة فتبين خطأه وإنها مصلحة صح فقده ولو أقدم على المفسدة أولاً فظهرت مصلحة خيراً قوي القول ببقاء الفساد مع احتمال الحكم ويحتمل الصحة عند إجازة الولي بعد ظهور المصلحة لوقوع الأول كالفضولي والزكاة تكون هنا على مال الصبي لصيرورة المال والربح له ويحتمل العدم لعدم مقارنة النية للاكتساب للصبي للعقود المترتبة حيث أنه نواها لنفسه ولو تعقبتها الإجازة وهو ضعيف.

الرابعة عشر:الصورة بحالها ولكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي والظاهر هنا صيرورة الاتجار له والربح له ودفع مال الصبي عما في ذمته لا يصير المال مال الصبي ولا يصرف إليه ودعوى شمول الأخبار لهذا الفرد لأنه الغالب ولصدق الشراء بمال الطفل لا يعارض القواعد الفقهية المحكمة.