انوار الفقاهة-ج6-ص3
الرابعة:الصورة بحالها ولكن مع عدم الملاءة والظاهر أن الحكم فيها ما تقدم ويظهر من بعضهم أنه مورد إجماع لظهور الأخبار في عدم اشتراط الملاءة في تصرف الأب في مال ولده كما ورد من تقديم الأب جارية ولده على نفسه ووطئها وما ورد من جواز حج الوالد حجة الإسلام من مال ولده وفيه أن مال الولد لوالده وما ورد أن الوالد يأخذ من ولده إن أحب وما ورد من( أنت ومالك لأبيك) وما ورد من جواز الأكل من مال الولد مما ظاهره جواز من دون استقراض فمعه بالطريق الأولى وتقيد بما إذا اضطر إليه لا ينافي جواز الاستقراض مطلقاً الاستقراض مطلقاً لأن الاضطرار لا يختص بالنفقة والأخبار وإن كان موردها الأب دون الجد وشمولها ممنوع إلا أني لم أعثر على قائل بالفرق بينهما في أحكام الولاية التي من جملتها هذه ولا فرق بين وجود الأب وفقده وإن كان الأحوط مع فقد الأب عدم تصرف الجد بمال الصبي إلا مع الملاءة بل والمصلحة لصيرورته يتيماً وقد قال الله سبحانه وتعالى:[ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ]سورة الأنعام آية (152 )
الخامسة:الصورة بحالها ولكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه والظاهر هنا بطلان الاقتراض وتقع التجارة المترقبة للصبي قهراً إذا لم تشمتل على مفسدة ظاهر في المال غير اقتراضه والظاهر هنا بطلان الاقتراض وتقع التجارة المترقبة للصبي قهراً إذا لم تشتمل على مفسدة واشترى بعين مال الصبي لوقوع العقد من أهله في محله فيصح لصاحب المال ونية أنه له لا تصرف العقد الواقع من له التصرف في المال بالولاية وتكون الزكاة في مال الصبي على الأظهر.
السادسة:الصورة بحالها ولكن كانت مفسدة في التجارة والظاهر هنا فساد العقود وقد يقال ببقاء العقود فضولية إلى أن يبلغ الصبي في وجه قوي.
السابعة: الصورة بحالها ولكن الشراء كان بالذمة وهنا وإن لم يشتمل على مفسدة صح الدفع وإلا كان الدفع فضولياً أو فاسداً وما وقع عليه العقد يكون للولي وزكاته عليه.
الثامنة:الصورة بحالها ولكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له والظاهر إن اشتمل على مفسدة كان فضولياً أو فاسداً وإلا وقع للصبي قهراً لصدوره من أهله في محله ونية كونه لا تنافي وقوع العقد على مال له التصرف فيه بالولاية وإن كان بالذمة كان ما وقع عليه العقد له وكان الدفع فضولياً أو فاسداً.
التاسعة:أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة وكان بعين ماله والظاهر أنه يعود فضولياً أو فاسداً.
العاشرة:أن يتجر بالذمة والظاهر حرمة الدفع ويصح العقد في الذمة له لعدم تشخص النية للعقد.