پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص21

سابعها: لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك فقال المالك هو وديعة وقال المرتهن هو رهن فالقول قول المالك بيمينه كما نسب للمشهور بل يظهر من بعضهم أن القول بغيره مهجور متروك ويدل عليه الأصل وعموم دليل الدعاوى وخصوص الصحيح في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر إنما عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا فان لم تكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين والآخر في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال (() القول قول صاحب المال مع يمينه وفي ثالث مثله وفيها دلالة على تقديم المالك مع أصالة براءة ذمة الآخر فهنا أولى لأصالة براءة ذمة المالك وقيل أن القول قول مدعي الرهانة لأنه صاحب يد فيصدق قوله وللخبر في متاع بين رجلين فقال أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعي أنه أودعه بشهود وفي الآخر يسأل صاحب الوديعة البينة فأن لم تكن بينة حلف صاحب الرهن وفي ثالث مروي بطريق صحيح مثله وهو ضعيف لا يقاوم دليله تلك الأدلة لشذوذها وقلة العامل بها فلتطرح أو تحمل على التقية أو على ما إذا اعترف بالمال وأنكر القول علىقول أو على ما إذا دلت عليه القرائن وقيل بالتفصيل بينما إذا اعترف المالك بالدين فالقول قول المرتهن وبين عدمه فالقول قول الراهن وهو حسن لموافقته للظاهر وللجمع به بين الأخبار إلا أن الجمع والركون للظهور فرع المقاومة وليس فليس وقيل بالتفصيل بين اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا فالقول قول الراهن وبين ادعائه إياه ابتداءً فالقول قول المرتهن وهو ضعيف وكونه وجه لجمع فرع المقاومة وليس فليس واحتمال التداعي والتحالف لم نر من ذكره فلا يعتمد عليه ههنا.

ثامنها: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده تعارض أصلي تأخر كل من الرجوع والبيع عن الآخر فأن علم تاريخ أحدهما حكم بتقدمه وتأخر المجهول عنه وهو ما إذا تداعيا بسبقه ولحوقه لانقطاع المعلوم بتحقق وقوعه فتبقى أصالة تأخر المجهول من غير معارض وان لم يعلم احتمل تقديم قول الراهن لاعتضاده بأصالة صحة البيع أو لتعارض أصالة الصحة لأصالة بقاء الرهن فيتساقطان فيبقى عموم الناس مسلطون سليماً عن المعارض واحتمل تقديم قول المرتهن لاعتضاده باستصحاب بقاء الرهينة للشك في انقطاعها بالبيع الواقع للشك في صحته وهذا ظاهر الأصحاب وقد يقال عليه أن استصحاب الرهن قد انقطع بوقوع البيع المحكوم بصحته لأصل الصحة ما لم يقطع بفساده فساده موقوف على العلم بطروّ والرجوع قبله لا يحصل العلم بالأذن فيقع الشك في صحة البيع فلا يحكم بقطعه لاستصحاب الرهن لأنا نقول أن أصالة الصحة تحكم على أصالة عدم تحقق الشرط فيحكم بوجوده حينه على أن الشك في تحقق الرجوع شك في طروّ المانع لحصول الإذن من المرتهن الذي هو شرط ومع الشك في طروّ المانع فلا شك في أن الأصل عدمه ونحكم عليه أصالة الصحة فظهر بذلك ضعف ما قيل أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما كان متحققا لم يمكن الحكم بصحة البيع الواقع من الراهن إلا بأذن معلوم من المرتهن حال البيع ولما حصل الشك في حصولها حالية وقع الشك في حصول الشرط نفسه لا في وجود المانع ومعلوم أن الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه بل لابد من العلم بحصوله ليترتب عليه المشروط ولو بطريق الاستصحاب فأن الرهن المانع من صحة البيع واقع يقينا ويستصحب لأن الشرط المقتضي لصحة البيع وان كان معلوم الوقوع لكن في زمن لا باليقين بل بالاستصحاب فيرجح جانب الوثيقة وفي كلامه نظر في مواضع تعرف بالتأمل.