پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص20

خامسها: لو اختلف الراهن والمرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة فأن اختلفا في وصفه الزائد وفي تأجيله أو في زيادة أجله كان القول قول النافي وكذا لو اختلفا في قدر الدين فأن القول قول الراهن للأصل وعموم الأدلة والإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر وللصحيح في الرهن ادعي الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن أنه بمائة قال البينة على الذي عنده رهن أنه بألف فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين وفي الموثق عن بن أبي يعفور مثله وفي ثالث عن زرارة مثلهما وقيل نسب لابن الجنيد أن القول قول المرتهن ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن فلا تسمح في الزيادة وطلبت منه البينة وفي بعض العبارات ما لم تستغرق دعواه قيمة الرهن وفي ابتداء عبارته المنقولة ما يدل على ذلك حيث قال المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن وفي رواية السكوني كذلك أيضا حيث قال فيها يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه الا أن الظاهر أن مذهبه الأول لقوله بعد ذلك وان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل وكذا الظاهر من الرواية إرادة ذلك المعنى أنه يحيط فيدعي الزيادة بقرينة قوله (() لأنه أمينة حيث أنه أمين على الكل وعلى كل حال فقول ابن الجنيد ضعيف لضعف الرواية سندا أو شذوذها عملا وفتوى فاطراحها أو حملها على التقية أو الندب أولى واحتمال أن من بيده الرهن ذو يد عليه فهو مصدق بما يدعيه في مقابلته ضعيف جدا أيضاً.

سادسها: لو اختلفا في التعدي والتفريط فالقول قول الراهن للأصل وعموم الأدلة والإجماع المنقول والشهرة المحصلة ولو اختلفا في صحة الرهن وفساده لفقدان شرط أو وجود مانع فالقول قول مدعي الصحة ولو اختلفا في رد الرهن وعدمه فالقول قول الراهن سواء تسالما على استيفاء الدين أو على عدمه لأنه مقبوض لمصلحة المرتهن ابتداء فيستصحب حاله ولا يصدق المرتهن عليه ويغرم المثل أو القيمة ولا يلزم بنفس العين لئلا يلزم تخليده في الحبس ولو اختلفا في القبض فالقول قول منكره لأصالة عدمه وأصالة الصحة لا تحكم على أصالة العدم فيما كانت صحته موقوفة على شرط متأخر شك في حصوله وعدمه نعم تحكم على ما تحقق صدوره وشك في تحقق شرائطه وارتفاع موانعه حين العقد وعدمه ولو اختلفا في تمامية العقد وعدمه احتمل تمشيته أصالة الصحة في الجزء الصادر فيحكم بتمامه واحتمال عدمها لعدم الاتفاق على ثمامية العقد ولو اختلفا اختلفا في صدور العقد حالة الصبّى أوحالة البلوغ احتمل الحكم بالصحة لأصالة صحة العقد الصادر بنفسه بعد تعارض اصلي تأخر كل من العقد والبلوغ عن الأخر و احتمل عدمه لعدم تحقق صدور العقد ممن شأنه الصحة ولو اختلفا في وفاء الدين وعدمه فالقول قول المرتهن.