انوار الفقاهة-ج5-ص19
ثالثها: لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا وهل يكون نفس ما في الذمة رهنا لأن الابتداء في رهن الدين غير الاستدامة فيه أو فرده الخارجي وجهان وظاهرهم الثاني سواء في ذلك الراهن أم المرتهن أم الأجنبي ويشكل ذلك حيث أن الرهن نفس العين فالانتقال إلى قيمته مفتقر إلى دليل وليس هناك ما يدل عليه شرعا ولا يقتضيه عقد الرهن عرفا سيما لو كان المتلف هو الراهن فأنه ليس عليه من ماله عوض وإيجاب البدل عليه مفتقر إلى دليل وكذا لو كان المتلف هو المرتهن اختيارا فأن الحكم بتغريمه المثل أو القيمة وجعلها رهنا مخالف للقواعد وكذا لو عاوض عليه الراهن برضاء المرتهن ولم يشترط في إذنه كون العوض رهناً وكذا لو كان الرهن مستعاراً فتلف فإن إيجاب مثله أو قيمته على الراهن وجعلهما رهناً لا معنى له وإيجاب بدل على الراهن للمرتهن وعوض للمالك بعيد كل البعد ويجري الكلام في أعواض نماء الرهن وارشه والجناية عليه وللتأمل في جميع ذلك مجال.
رابعها: يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً من تلف بغصب أو إتلاف من أجنبي وإن تلف بتفريط من المرتهن فالأظهر ضمانه بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضا لأنه وقت تعلق الخطاب بالضمان به ونسب للأكثر وهو الموافق للعدل ويضمن ما نقص عنه بهزال أو عيب بعد التفريط قبل التلف ولا يضمن زيادة القيمة السوقية قبل التلف لعدم دخولها تحت اليد ويضمن قيمة المثل عند تعذره يوم التعذر مع احتمال ضمانها يوم المطالبة واحتمال ضمانها يوم الأداء واحتمال أعلى القيم ما بين التعذر والمطالبة أو التعذر والأداء أوالمطالبة والاداء وكلها احتمالات ضعيفة وقيل أن المرتهن يضمن قيمة الرهن إذا فرط فيه يوم قبضه وقيل أعلى القيم ما بين قبضه وتلفه ويظهر من بعضهم أنه يضمن قيمته يوم تفريطه به ومن بعضهم أنه يضمن الأعلى ما بين تفريطه وتلفه ويظهر من آخرين أنه يضمن الأعلى ما بين قيمة التلف والحكم عليه بالقيمة وقد يحتمل أنه يضمن قيمة يوم الأداء ويحتمل قيمة يوم المطالبة ويحتمل الأعلى ما بين جميع ما تقدم ويحتمل الأعلى ما بين الأثنين والثلاثة والأربعه والخمسة وكلها احتمالات بعيدة ولو اختلفت القيمة السوقية أخذ بأدناها للأصل أو أعلاها للاحتياط وخير الأمور أوسطها و كذا لو اختلف المقومون ولو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة فالقول قول مدعي النقيصة للأصل وعموم الأدلة والقول بتقدم قول الراهن لأن المرتهن جائز كما نسب للأكثر ونقل عليه الإجماع ضعيف لا يقاوم ما تقدم.