پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص18

السابع والعشرون:إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن وأن تأخرت عنه لتعين حق الجناية برقبة العبد الجاني من دون بدل بخلاف الرهن فأن بدله عند امتناعه في ذمة الراهن ولتقدم حق المجنى عليه على المالك الأصلي فيتقدم على حق الراهن بطريق أولى ولقوة حق المجنى عليه على حق الراهن لجواز استيفاء حقه من غير مراجعة المالك بخلاف الراهن ولأن حق الجناية متعلق بسبب النفس وحق الراهن بسبب المال فهي أقوى والعمدة في الباب قوة دليل حق الجناية على دليل الرهن الراهن والظاهر اتفاقهم على ذلك وحينئذ فإن كانت الجناية على المولى وكانت عمدا فأن أوجبت قصاصا أقتص منه وبطل الرهن فيه كله إن كانت على نفس وان كانت على طرف أقتص من الطرف وبقى الباقي رهنا وان أوجبت مالا لعفو أو لغيره بقى رهنا إذ لا يثبت للمولى على ماله مال ولو كانت خطأً نفي رهنا كذلك لعدم ثبوت شئ للمولي على عبده وأن كانت الجناية على غير المولى فأما أن يرث المولى المجنى عليه أو لا يرثه فأن ورثه وكانت عمدا فللمولى قتله أن كانت على نفس وبطل الرهن من أصله ولو كانت على طرف أقتص منه طرفا وبقي الباقي رهنا وان عفي عنه المولى من دون مال بقي رهنا وان عفى عنه بمال أو كانت الجناية خطأً وشاء الاسترقاق استرقه وبطل الرهن لأن الحق انتقل إلى المولى من الموروث المجني عليه إليه وكما لا يمنع ثبوت مال لمورث المولى على عبده فكذا لا يمتنع انتقاله عنه إليه فيفكه من الرهن لأن حق الجنابة محسوب من دية المجني عليه فتنفذ فيها وصاياه ويوفى منها دينه ثم تنتقل إلى الوارث وهذا هو الفارق بين الجناية على نفس المولى وبين الجناية على مورثه وأن لم يرث المولى المجني عليه فأن كانت الجناية عمدا على نفس أو طرف فاقتص منه بطل الرهن فيما تعلق به القصاص دون الباقي وان اختار المجني عليه الاسترقاق كلا أو بعضا بطل فيما استرق منه وبقي الباقي أيضا رهنا وكذا إن بيع في الجناية كلا أو بعضا وأن عفي المجني عليه بقي رهنا وان كانت الجناية خطأً فأن فكه المولى أو عفي المجني عليه بقى رهنا وأن استرقه كلا أو بعضا أو بيع كذلك على حسب الجناية بطل الرهن فيما استرق أو بيع وبقي الباقي رهنا وان كان الواجب دون قيمة العبد ولكن لا يمكن بيع البعض للتعذر أو لمكان الضرر بيع الجميع وبقي الزائد رهنا ولا فرق في جناية العبد بين كونها منه ابتداءً أو بأمر السيد على وجه الإكراه أوبدونه نعم لو كان مجنونا أو غير مميز أو ملجأ سلب منه الاختيار تعلق القصاص وأرش الجناية برقبة السيد وبقي العبد رهناً.

الثامن والعشرون: في مسائل متفرقة:

أحدها: يجوز جعل نصف المشاع رهناً وينصرف الرهن إلى نصيب الراهن ويجوز جعل المشاع بين اثنين رهناً على دينهما فينصرف كل إلى نصيبه ولا يكون بمنزلة من رهن ماله ومال غيره بأذنه فإذا وفي أحدهما دينه صار نصيبه طلقا ويجوز رهن المال عند ثلاثة فيكون بينهم بالسوية أو ينقسم على نسبة المال وجهان والأول أوجه ويجوز أن يرهن رهنا على مال ثم يرهنه على مال آخر من دون فسخ للأول مع رضا المرتهن وإذا فعل ذلك احتمل التنصيف واحتمل الرهن على النسبة واحتمل كون الفاضل من دين الأول للثاني واحتمل العكس والأظهر لزوم البيان والأعلام في مثل هذا المقام وإذا رهن جزءاً المشاع فلا يجوز تقبيضه للمرتهن ولا وضعه عند أحد خاص إلا برضا الشريك فلو لم يرض بذلك رجع الراهن إلى الحاكم لينصب عدلا لتقبيضه من الراهن والمرتهن مع رضاهما بذلك وإجازة المرتهن وكذا لاستئمانه عنده وسقط حق الشريك للزوم الضرر والضرار وتعطيل المال ولأن الحاكم منصوب لقطع الخصومة والنزاع وللحاكم أن يؤجره إذا رضي الراهن والمرتهن ويقسم الأجرة بين الراهن والشريك فإذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث فأن امتنع الراهن والشريك من استئمانه كان له ذلك فأن رضيا على واحد لزم وضعه عنده وإلا تولى وضعه الحاكم عند أمين قطعا للخصومة.

ثانيها: لا يتوقت الرهن بوقت كما يظهر من اتفاقهم ولو وقت فسد وذلك لأن وقته وفاء للدين لأنه وثيقة فلا يتوقت بغيره على أن الرهن الموقت لا ينصرف إليه اطلاقات الرهن كتابا وسنة فيشك في صحته نعم يجوز الرهن بشرط عدم التصرف فيه سابقة ولاحقة ولا يجوز اشتراط عدم التصرف مطلقاً لمنافاته لمقتضى العقد.