پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص17

الخامس والعشرون: يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي ويجوز أن يرهنه بأذنه فيكون من قبيل العارية وأن يرهن مال غيره بأذنه ابتداء واستدامة كما إذا رهنه فضولا فأجاز ويكون استعارة للرهن لا ضماناً من المعير المرتهن في ماله فيجري على المال حكم الإعارة لا حكم الأعارة المال المضمون بأذن تأدية الدين منه إلا أنه حيث استعير للرهن غلب عليه جانب المستعار لأجله فيلزم بعد رهنه وقبضه أو بعد رهنه فقط على وجه تقدم ويجوز للمرتهن بيعه عند حلول الأجل مع الامتناع أو الغيبة إن كان وكيلا وإلا فبأذن الحاكم على نحو ما تقدم وجاز له الأستيفاء منه مطلقاً أو بأذن المالك و الحاكم أو يضمنه المستعير بعد رهنه مثلا أو قيمة مع تلفه أو نقصانه لأقدامه على ضمانه وعلى تعريضه للتلف والاستيفاء منه ويضمنه أيضاً بثمن ما بيع به إن بيع بأزيد من ثمن المثل وبثمن المثل أن بيع بالمساوي أو الأنقص في صورة إمكان صدوره من الوكيل لقلة الراغب أولتسامحه فيما يتسامح به عادة والمعتبر في القيمة يوم التلف فأن اختلفت أخذ بأعلاها احتياطا أو بأدناها للأصل وخير الأمور أوسطها ولو تعذرت العين ضمن قيمتها يوم التعذر مع احتمال ضمانها يوم التلف ولا يضمن المستعير زيادة القيمة مادامت العين باقية وهل يضمن قبل رهنها لأقدامه على أنها مضمونة عليه ولعموم دليل الضمان أو لا يضمن تفليتاً لحكم الأمانة وأصالة عدم الضمان خرج من ذلك ما كان بعد الرهن وبقى الباقي وجهان ولا يبعد الأخير ويجوز للمعير أخذ العين قبل رهنها لجوازه قبلها ويجوز له المطالبة بفك الرهن لاستحقاقه ارتجاع العين ويجب على المستعير فكها ولايجوز له أن يدفعها للمرتهن أختيارا عوض دينه كما أن المعير ليس له الرجوع على المرتهن وأخذها منه وليس للراهن أيضا فكها للزومها من قبلهما معاً نعم للمعير في كل وقت مطالبة المستعير بالفك أو تأدية المثل أو القيمة وله أن يجبره على الفك ابتداءً فأن تعذر جبره على المثل أو القيمة فأن أعسر فنظرة إلى ميسرة ولا يلزم المرتهن الاستئذان من المعير بالبيع والاستئذان بالاستيفاء ولا يجوز للمستعير أن يتعدى ما عينه له المعير من شخص ووصف وقدر دين وحلوله وتأجيله وقدر الأجل وإن أطلق احتمل جواز الأخذ بالإطلاق واحتمل عدمه للجهالة فيلزمه ذكر قدر الدين ووصعه وحلوله ولو بطل عقد العارية بطل عقد الرهن المترتب عليه ويضمن الراهن بعد الرهن الفاسد لضمانه بصحيحه وفي ضمانه قبله وجهان وهذه العارية انعقد عليها الإجماع وقضت بها عمومات الدالة وليست على نحو العارية المشروعة للانتفاع بها مع بقاء عينها لتعريض هذه للتلف والاستيفاء ولأولها إلى اللزوم ولتعلق الضمان بها وهذه كلها خلاف وضع العارية ولولا متابعة الفقهاء في الحكم بكونها عارية لكان القول بأنها عقد مستقل جاء الإجماع لا بأس به واحتمال أنه ضمان في مال معين لا تشتغل به ذمة الضامن ولا تفرغ به ذمة المضمون عنه ويجوز المطالبة بفكه قبل الأداء بعيد كل البعد لمنافاته لقواعد ذاتيات الضمان ولكلام الأصحاب وهل تصلح الأستعارة المحدودة بحد للراهن لأن التوقيت فيها لا ينافي لإطلاق في الرهن أو لا تصلح لاستلزامه التوقيت في الرهن وهو لا يتوقت إلا بالوفاء وجهان والأخير أوجه.

السادس والعشرون: لا يجوز رهن المحرم كالخمر والخنزير والكلب وآلة اللهو والخبائث والأعيان النجسة المائعات وغيرها ولو رهن المحرم بطل الرهن وكذا مالا يتمول كحبة حنطة ولو رهن نجسا فاستحال إلى محلل كما إذا رهن المسلم خمرا فصار خلا بطل الرهن قطعا ولا يعود بعوده محللا وهل يملكه الأول لسبق يده فله حق الأولوية أو يملكه الثاني لأنه صار في يده قابلا للملك وقد كان قبله غير مملوك فهو كالمباح عند استيلاء يد المخير عليه وجهان أقربهما الثاني فيملكه الثاني مع النية أو بدونها نعم لو كانت الخمرة محترمه وهي المتخذة للتخليل فرهنها فعادت خَلاً قوي القول بعود الملك إلى الأول وأن بطل الرهن لعدم جواز نقلها وأن حرم عقبها وإتلافها وجاز ادخارها وجمعها.