انوار الفقاهة-ج5-ص16
الرابع والعشرون:لو رهن النخل لم تدخل الثمرة وأن لم تؤبر ودخول غير المؤبر في البيع للدليل فإذا رهن أرضا لم يدخل الشجر والزرع فيها إلا مع الشرط وفي دخولها لو قال بحقوقها إشكال ولا يبعد عدم الدخول لأنهما ليسا من حقوقها عرفا ولا يدخل في الأرض المرهونة ما أنبتته بعد الرهن ولو قلنا بدخول النماء سواء في ذلك ما نبت بنفسه أو ينبته المخلوق لعدم كونه من نماء الأرض عرفا وإنما هي بمنزلة الإناء له ويحتمل التفصيل بين ما ينبت من البذر الموضوع فيها وبين ماينبت منها لنفسه فيدخل الأخير في الرهن وهو حسن بناءاً على دخول النماء المتجدد ولا يجوز للراهن الزرع أو الغرس في الأرض المرهونة ولو زرع أو غرس كان للمرتهن قلعه إذ أضر بالأرض وهل له دون الأضرار لا يبعد ذلك لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق ولو نبت الزرع أو الغرس بنفسه فأن كان مضرا فالأظهر أن له قلعه وبدون الأرض يقوى العدم وإذا رهنه بيضة فاحتضنها وصارت في يده فرخا أو رهنه حبا فزرعه أو فسيلاً فغرسه بقي ملك الراهن لأنه نماء ملكه وبقى الرهن بناءاً على ما تقدم ولو رهن عنده حيوانا فاستحال أو حطباً فعاد فحماً ورماداً متمولاً أو ماءاً فانقلب بخارا بقي الملك أو الرهن لأن الأصل مملوك مرهون فيستصحب حكمه ولم يثبت أن هذا التغيرات للصفات وهذه الاستحالات للذوات مخرجة لها عن ذلك الحكم ودعوى انقطاع الاستصحاب بتبدل الموضوع سلّمه لو علق الحكم على وصفه الخارجي ومشخصاته الخارجية وهو في هذا المقام كما لو رهن عنده عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا واستحال المرهون إلى مالا يملك ثم عاد إلى ما يملك احتاج عوده إلى الملك والرهن إلى دليل إلا أن ظاهر الفقهاء أن العصير إذا استحال خمرا فعاد خلا بقى الملك والرهن وكأنه بناءً منهم على عدم من زوال الملكية عن الخمر هنا بالكلية بل يبقى للراهن عليها سلطنة وأولوية فكان الملك والرهن موجودان بالقوة القريبة من الفعل لتوقع استحالتها خَلاًّ فكانت كالخمرةالمحترمة المتخذة للتخليل فإذا زال مانع الملك منها عمل المقتضى عمله ونظير ذلك زوجة الكافر إذا أسلمت فأنها تخرج عن حكم العقد مادامت في العدة خروجا متزلزلا ينتقض بإسلامه فيعود حكم العقد إليه ويجوز رهن الخرطة والجزة واللقطة لإطلاقات الأدلة من دون معارض فأن حل الحق قب تجدد الثانية فلا كلام وأن تأخر صح الرهن ابتداءً واستدامة لعدم المانع سوى ما يتخيل من تعذر الاستيفاء بسبب عدم التمييز ومن عدم إمكان البيع وهما ضعيفان لإمكان الاستيفاء بالصلح والتراضي والقرعة ولمنع شرطية إمكان البيع ولو سلم فهو شرط في ابتداء الرهن لا في استدامته.