انوار الفقاهة-ج5-ص14
الواحد والعشرون: ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط فكل عقد صح الشرط فيه صح الرهن وكل عقد بطل الشرط فيه بطل الرهن بناءاً على عدم إمكان فساد الشرط والعقد كما هو الأصح ثم إن كان الشرط مما يؤدي كون الرهن مضوناً ابتداءً كرهن الشيء واشتراط كونه مبيعا حالا أو بعد وقت الخاص كاشتراط كونه مبيعا بعد الوقت خاص كان الرهن مضمونا عند فساد عقده ابتداءاً إن كان الشرط في الابتداء وبعد الوقت إن كان الشرط بعد الوقت لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وربما يلحق به اشتراط كون الرهن أمانة مضمونة على المرتهن فأنه مما يفسد العقد به ويلحق المشروط عليه الضمان بتلفه لأقدامه على الضمان بالشرط وأن لم يؤد الشرط ذلك ابتداءاً وبعد الوقت كان الرهن غير مضمون مطلقاً وأن أدي أنه مضمون بعد الوقت كان غير مضمون قبله كله ذلك للقاعدة المسلمة أن مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ويظهر من بعضهم الاتفاق على صحة مضمون قاعدتي الإثبات المتقدمة وقاعدة النفي ويؤيد الاولى عموم على اليد ما أخذت وكون القابض قادما على الضمان والدافع دفعة على هذا الوجه ويؤيد الثابة الأصل وكون الدافع قادما على عدم الضمان كالقابض وأن أدلة الضمان منصرفة بحكم التبادر لغير ما فرض إقدام الدافع فيه على عدم الضمان وهذا الأشكال فيه مع جهلهما أو علمهما أو علم الدافع وجهل المدفوع إليه ويشكل مع جهل الدافع بالفساد وعلم المدفوع إليه بل يشكل مع جهل الدافع مطلقاً لتوهم الصحة منه حين الدفع فكأنه دفع على الوجه الخاص ورضى به مقيداً فبدونه يكون مدفوعا بغير حق سيما مع المدفوع إليه وأقدامه على الباطل فيشمله عموم دليل الضمان إلا أن ظاهرهم جعل الحكم في الكل واحدا وتمشية القاعدة المتقدمة في جميع الموارد ثم أن من الشروط الفاسدة اشتراط كون الرهن مبيعا في الحال أو عند حلول الأجل فأنه يفسد الشرط لعدم وقوع البيع بنفس الشرط فيهما وعدم التنجيز فيه في الأخير وقد نقل الإجماع على الفساد بهذا الشرط أيضا ويلحق باشتراط كونه مبيعا اشتراط ثمرة كثيرة من العقود اللازمة حالا أو مؤجلا ومثلها لو شرط كونها مبيعا له إن لم يؤد الدين على وجه الإطلاق أو شرط كونه مبيعاً له أن لم يؤد الدين على وجه الإطلاق أو شرط كونه وفاءاً ما لم يؤدِ مطلقاً أو في وقت خاص للجهالة في الأول والتوقيت في الثاني وهما باطلان.