انوار الفقاهة-ج5-ص13
تاسع عشرها:لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان أثما ووقف عقده على الإجازة لفحوى الأدلة الدالة على الفضولي مساواة أو أولوية فلو أجاز المرتهن صح وهل أجازته ناقلة أو كاشفة وجهان وليس تعلق الراهن كتعلق أرش الجناية أو الشفعة أو تركة الميت مع الدين لعدم التحجير فيها ابتداءً بخلاف الرهن ولايكون ثمن العين وأجرة المنفعة رهنا قهرا إلا مع عقد جديد على الأقوى ولو تصرف فيه بما شرطه القربة كما إذا أخرجه زكاة أو خمسا أو وقفه ففي صحته مع تعقب الأجازة بحث وأشكال ويقوي الأشكال في العتق لاشتراط التنجيز فيه واشتراط القربة عند صدور صيغته ولعدم جريان الفضولي فيه وهذا منه أو شبهه وللشك في شمول دليل العتق له فيشك في صحته وللنهى عنه لأنه تصرف ممنوع منه والنهي مقتضى لفساده مع احتمال صحته كما نسب للمشهور تمسكا بعموم أدلة العتق وبالمنع من مساواته للفضولي لأنه فقدان للشرط وهذا وجدان للمانع فإذا ارتفع عمل عمله وبالمنع من تعلق النهي بنفس صدور الصيغة إذ ليست تصرفا عرفا وبالمنع من منافاة صيغة العتق للتحريم لكونه لأمر خارج وبالمنع من اشتراط التنجيز في رفع المانع وإنما يشترط ذلك في فقدان الشرط والكل ضعيف ولو باع المالك أو وقف أو عتق أو نحو ذلك وفك الرهن أو انفك كان كالإجازة من المرتهن ويكون كمن باع شيئا ثم ملكه وهل الفك ناقل أو كاشف وجهان وهل يفتقر إلى إجازة من الراهن بعد الفك الظاهر لا واحتمال أن العقود والأيقات تؤثر أثرها حين صدورها ولكن للمرتهن حلها بعيد كل البعد لأنه خلاف اتفاقهم على كون الراهن محجراً عليه وعلى أن الحر لا يعود رقاً.
العشرون: عقد الرهن لازم من طرف الراهن للأصل ولأنه حق عليه وجائز من طرف المرتهن لأنه حق له فلا ينفسخ من جانب الراهن إلا بفسخ من المرتهن أو إبراء له من الدين أو بوفاء من الراهن أو من غيره تبرعا أو بأذنه على وجه الدفع أو الضمان أو الحوالة أو نحو ذلك وبالجملة فهو وثيقة للدين فيشفي بانتفائه وهل هو وثيقة على مجموع الدين فلو وصل إليه بعضه انفك الرهن كله لفوات المجموع أو على الجميع فلو بقى بعض بقى كله أو موزعا عليه فلو انفك من الدين بعض أنفك من الرهن بنسبته ان ربعا فربعا وان ثلثا فثلثا وأن نصفا فنصفا وجوه والأقرب لإطلاق العقد الأول والأقرب لما شرع له العقد من الأستيثاق الثاني والأقرب لقواعد عقود المعاوضة أو ما شابهها الثالث وخير الوجوه أوسطها وربما ينصرف إليه الإطلاق ونقل عليه الإجماع وعليه سيرة الفقهاء ويلزم على الآخر أنه لو تلف بعض الرهن بطل الأستيثاق منه فيما قابله من الدين بنسبته فلو تلف ثلث الرهن بقى ثلثاه رهناً على ثلثي الدين لا على كله وهو خلاف ظاهر الفقهاء والاولى والأحوط ذكر أحد الأمور الثلاثة تفصيلاً من لزوم الأجمال المفسد للرهن هذا كله مع الإطلاق ولو اشترطنا كونه رهنا على المجموع أو على الجميع أو على النسبة أتبع شرطها وعلى الأول فهل للمرتهن عدم فبول بعض الدين لاستلزامه الضرر بانفكاك الرهن بقبوله أو ليس له لأن الغريم ليس له الامتناع من قبض بعض حقه إذا لم يدخله ضرر بالتبعيض وانفكاك الرهن وأن كان ضرراً إلا أنه هو الذي أقدم عليه لعلمه بعاقبة أمره وعلى كل حال فلو انفك الرهن بقى في يد المرتهن أمانة مالكية موضوعة بأذن المالك ورضاه فلا يجب ردها على المالك إلا مع مطالبته ولا يجب أعلامه بها بعد نسيانه بخلاف الشرعية فأنه يجب فوراً ردها إلى مالكها أو إعلامه بها نعم لو نسي المالك الرهن نسيانا لا يرجى زواله أو لم يعلم بانفكاك الرهن كما إذا ابراه المرتهن لزم أعلامه في المقام كي لا يضيع عليه حقه في العين.