پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص12

سابع عشرها: لاشك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن فحقه متعلق به دون غير المرتهن ودون غيره من الأموال ولذا جاز بيعه لاستيفاء دينه منه كما تقدم فتوى وأشرنا إليه رواية كالأخبار الواردة بالأمر بالاستيثاق من المال في مقام أخذ الرهن عليها فأنها دالة على أنه وثيقة على المال فيؤخذ به عند فواته أو خوف فواته وكالخبر المتقدم في خوف جحود الوارث وكالخبر الوارد في منع بيعه مادام الراهن غائباً فأن في السؤال عن بيعه والأمر بانتظاره حتى يجيء صاحبه أشعار بكونه وثيقة على استيفاء ماله منه عند تعذره فمناقشتة بعض المتأخرين في دلالة الأدلة على جواز أخذه وبيعه عوض ماله ليس لها وجه يعتد به ومما ذكرنا ظهر أن الراهن لو وطأ الأمة المرهونة بأذن المرتهن أو بدونه على وجه يأثم فيه ويستحق التعزيز بناءاً على عدم جواز وطئه لها كما هو الأصح أو غير ذلك الوجه فصارت أم ولده فهل تباع في الدين عند امتناعه وتعذره بناءاً على عدم انفساخ الرهن بذلك كما هو الأقوى لعدم المنافاة بينهما استناداً لإطلاق أخبار المنع عن بيع أم الولد إلى التفصيل بين إعسار الراهن فتباع ويساره فلا تباع بل يلزم بقيمتها فتكون رهناً جمعا بين الحقين أو التفصيل بين الوطء بالأذن فلا تباع وبين الوطء بغير أذنه فتباع لسقوط حقه والحق أنها لاتباع في الدين ترجيحاً لأخبار النهي عن بيعها حيث أنها متشبثة بالحرية وهو أقوى من حق الرهانة فيسقطه نعم لا ينفسخ الرهن لعد ثبوت أن الاستيلاد من فواسخه واحتمال موت ولدها قائم فتبقى رهناً حينئذٍ لا يجوز للراهن التصرف فيها بنا قل فيها ولا للمرتهن جمعا بين الأدلة.

ثامن عشرها:لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين كالبيع والهبة والوقف والعتق ولا بما ينقل المنفعة أو يوجب نقص العين كالأجارة والسكنى والتهديم والركوب والاستخدام المنقصين لقيمة العين لفوات الرهن في الأول ولدخول الضرر على المرتهن في الثاني وللإجماعات المحكية والشهرة المحصلة والمحكية وللرواية المعتضدة بما ذكرنا الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف بالرهن وأما ما يوجب أحد الأمرين فأن كان لمصلحة كسقي المرتهن الدابة وعلفها وكسوة العبد وإِطعامه وشرابه ونشر الثوب وطيه فالظاهر جوازه لعدم دليل صالح على منعه والناس مسلطون على أموالهم واطلاقات أدلة المنع متصرفه إلى غير ذلك التصرفات قطعاً وأن كان لمصلحة الراهن فأن كان فيه تعريض لأبطال الرهن كوطء الأمة فبل يأسها فهو ممنوع أيضاً للإجماع المنقول والشهرة المحكية والمحصلة ولمنافاته لوضع الرهن والاستيثاق منه فلا يعارض ذلك ما ورد من جواز وطئها في بعض أخبار مهجورة شاذة في الفتوى والشاذ مأمور بتركه ولو كان في الفتوى كما يظهر من التعليل في الأمر بترك الشاذ النادر وموافقة للتقية لا يلتفت إليه وأن صح سنده كالصحيح في رجل رهن جارية عند قوم أيحل له أن يطأها قال نعم أن الذين ارتهنوها يحولون من بينه وبينها قلت أرأيت إن قدر عليها خالياً قال نعم أرى عليه هذا حراماً والآخر مثله وتقويته بعمومات الناس مسلطون على أموالهم لا يقابل ضعفها بما قدمناه وإن لم يكن فيه تعريض لذلك كوطء اليائس وتقبيل الأمة وركوب الدابة واستخدام العبد إذا لم يؤد شئ من ذلك إلى نقص في العين المرهونة ففيه وجهان أحدهما جواز التصرف بعموم الناس مسلطون على أموالهم وللأصل مع عدم ثبوت دليل المنع وثانيهما المنع منه لأن فائدة الرهن الأستيثاق لأستيفاء الدين فلو جاز للراهن بطل همه في الوفاء وقلت همته في والعطاء والأول أقوى إلا أنه قد نقل الإجماع على المنع من جميع التصرفات ومعه يكون القول به قويا ايضاً ويساعده الاحتياط.