پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص11

خامس عشرها: لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن ولا المالك بوضعه عند الراهن لتعلق حق المرتهن بالاستيثاق منه وتعلق حق المالك باستئمان ملكه بموضع الاطمئنان غاية ما في الباب ان القبض في باب الرهن شرط لصحته وليس لازم للراهن فحينئذ لو قبضه ابتداءاً ولزم الرهن لم يكن على الراهن الالتزام بإبقائه عند المرتهن في الاستمرار بل لابد من الأذن في الموضع الأستدامي فأن أذن المرتهن بوضعه عند الراهن أو أذن الراهن بوضعه عند المرتهن جاز أو أذناً معا في وضعه عند ثالث جاز ولا يكون لازماً على الأذن والمأذون بل يجوز لكل منهما العدول إلى ما يتراضيان عليه إلا إذا كانت الأذن بعقد لازم شرطاً أو جزءاً أو بعقد الرهن فأنه يلزم على الأذن ويلزم المأذون إذا اشترط عليه وكان الاشتراط حقاً عليه حتى لو اشترط على أجنبي بعقد لازم لزم الوفاء به أما لو اشترطا بينهما وضعه عند عدل لزم على الراهن وعلى المرتهن مادام قائماً بالرهن دون العدل لأن العدل أمين ودعي فلا يلزم عليه إبقاء الأمانة عنده وله رده عليهما فإن امتنعا من قبضه ردّه إلى الحاكم لأنه ولي الممتنع وكذا لو استترا عنه وأخفيا أنفسهما ولو غابا غيبة ينتظر رجوعهما على وجه السرعة انتظرهما ولا يدفعه إلى الحاكم لأنه ولي الغائب عند الاضطرار دون الاختيار وذلك كالخوف عليه من التلف أو خوف الضرر ببقائه عند العدل على نفسه وأن غابا غيبة طويلة لم يقصداها في الابتداء ولم يعلما بها العدل أو خشي العدل الضرر ببقاء الرهن عنده دفعة إلى الحاكم لما في الأول من المشقة والضرر الناشئين من طول تحمل الأمانة وفي الثاني من الضرر المحقق المنفى كتاباً وسنة مع احتمال أن الغيبة مطلقاً لا تسوغ رده إلى الحاكم إلا مع خوف الضرر أو إرادة السفر وغيبة أحد الراهنين كغيبة أحدهما ولو اختلف الراهن والمرتهن في وضعه لم يرجح أحدهما ووضع عند من يتفقان عليه وإلا رجعا للحاكم فأقرع بينهما أو وضعه عند عدل غيرهما ولو مات الراهن أو المرتهن وكان موضوعاً عند أحدهما بأذن أو بشرط بطلت الإذن ولزم اتفاق ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتيهما على بقائه عند أحدهما أو عند ثالث ولو تعاسرا رجعا إلى الحاكم فأقرع بينهما أو وضعه عند ثالث إلا أن يشترط في عقد الرهن وضعه عند الوارث بعد موت الموروث فأنه يتبع شرطهما ولو خان العدل الذي وضعه الحاكم عنده انعزل فأن رضي عليه الراهنان أو على غيره وضع عنده وإلا وضعه عند آخر من الموثوق به عليه ولو وضع عند عدلين فأن أذن لهما أو لأحدهما في الانفراد به جاز لهما أوله ذلك ثبت وأن شرط عليهما أو على أحدهما ذلك لزم عليهما وضمنا من دونه وأن شرط الاجتماع أو أطلق لزمهما الاجتماع لانصراف الإطلاق إلى اجتماعهما فأن لم يجتمعا ضمناً معاً واحد لتفريطه والأخر لعدوانه باستيلاء يده عليه منفرداً وهل يضمن كل منهما الجميع لإيجاد كل منهما سبب ضمان الجميع فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء أو يضمن النصف فيرجع على كل واحد منهما بالنصف لأنهما بمنزلة أمين واحد وجهان أجودهما الأول ويستقر الضمان على من استقر التلف بيده مع احتمال استقراره على من رجع إليه المالك .

سادس عشرها: لو باع المرتهن وكان وكيلاً في بيعه أو العدل لو كان كذلك فقبض المرتهن الثمن رهناً أو وفاءاً فوجد فيه عيباً كان له فسخ بيع الرهن إذا اشتمل إطلاق وكالته ذلك للمالك فسخ ذلك فيعود المبيع رهناً ولا يحتاج إلى تجديد صيغة لاقتضاء عقد الرهن ذلك مع احتمال عدم عوده إلا بعقد جديد لانفساخ العقد الأول فلا يعود وله أخذ الأرش إذا شمل إطلاق وكالته ذلك فيكون رهناً لأنه عوض جزءاً أو وصف فائتين من نفس الرهن فيلحقه حكمه ولو وجد المشتري بالرهن عيباً كان له أخذ الأرش من البائع أن لم يعلم أنه وكيل وأن علم أخذه من المالك وكان له الفسخ والرجوع بنفس الثمن أن لم يعلم أنه وكيل وأن علم أنه وكيل وأنه رهن لم يكن له الرجوع بالثمن على المرتهن لصيرورته رهناً فلا يرجع به عليه ويرجع على الراهن بمثل ثمنه أو قيمته لتفويته على المشتري بجعله رهناً أو وفاءاً بأمره ووكالته في البيع وقبض الثمن رهناً أو وفاءاً ولو ظهر للمشتري واستحقاق الرهن لغير المرتهن بطل البيع من أصله فيطالب بثمنه من هو في يده من المرتهن أو العدل فيأخذه وأن وجده تالفاً فأن لم يعلم بوكالة العدل رجع إليه فغرمه مثله أو قيمته ورجع العدل إلى الراهن لغروره من قبله والمغرور يرجع على من غره وأن علم بوكالته جاز أن يرجع إليه فيرجع هو على الراهن وجاز أن يرجع على الراهن لاستقرار الضمان عليه لو تلف في يده وأن وجده تالفاً بيد المرتهن كان الحكم كذلك إلا أن بعضهم قال في رجوع المرتهن إلى الراهن نظر قال ومقتضى قواعد الغصب رجوعه مع جهله وعلم الراهن بالأستحقاق لغروره قلت الظاهر عدم الفرق بينهما وعدم الحاجة إلى تقييده بعلم الراهن بل يكفي في الرجوع جهل المرتهن نعم قد يفرق بينهما فيما إذا أخذه المرتهن وفاءاً الأمانة للاسترهان فأنه قد يقال بعدم رجوعه لأقدامه على ضمانه فيغرمه ويرجع على الراهن بدينه.