انوار الفقاهة-ج5-ص10
رابع عشرها: إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً وليس للرهن خصوصية بل يسري الحكم لسائر الأمانات سوى ما أخرجه الدليل وفي الرهن زيادة حق في الاستيفاء منه لأنه وضع لذلك وفي اشتراط أذن الحاكم في المقاصة مطلقاً أو عدمها مطلقاً واشتراطها مع اختلافي الجنس دون متحدة وجوه تقدمت في كتاب البيع أظهرها وأحوطها الاشتراط مطلقاً لعموم حرمة التصرف بمال الغير خرج منه ما أخذ بأذنه وبقي الباقي وإطلاق أخبار المقاصة لا يمكن إلا الاستناد إليها مع احتمال كونها أذناً من الأمام (() وآية من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه لا تنافي الرجوع مع أذن الحاكم على أن الحاكم قد فرضناه ولي الممتنع فالأذن منه أذن من صاحب المال ولا يجوز التصرف بالمال من دون إذن صاحبه واحتمال جواز المقاصة مع عدم الرجوع إلى الحاكم استناداً إلى إطلاق الأخبار ولاستبعاد كونها مسوقة سياق الأذن لظهورها في سياق بيان الحكم مع خلوها عن التعرض للأذن قوي جداً سيما في الرهن الموضوع على الإستيثاق وإذا غاب الراهن غيبة يشق معها الانتظار من المرتهن فأنه لاشك في جواز استيفاء دينه منه وليس للرهن خصوصية أيضاً بل الحكم شامل لجميع الأمانات ان الرجوع إلى الحاكم هنا أمر لازم لأنه ولي الغائب في القيام بما وجب عليه واحتمال للأستبداد بالاستيفاء ههنا ضعيف نعم قد يقال بأن للرهن ههنا خصوصية في جواز الأستبداد مع الغيبة لكونه موضوعاً للأستيثاق دون غيره إلا انه يبعده ما ورد من النهي عن بيع الرهن مادام الراهن غائباً إلا أن ينزل على بيعه من دون أذن الحاكم فإذا غاب غيبة ينتظر مجيئه فيها يوماً أو يومين فالأظهر والأحوط لزوم انتظاره من دون تفاوت بين الرهن أو غيره نعم قد ينفرد الرهن عن غيره من الأمانات في جواز الاستيفاء عند جحود الوارث للنص والفتوى وعند خوف جحود المالك إلحاقاً بالوارث وعند خوف امتناعهما إلحاقاً بخوف الجحود كل ذلك تنقيحا للمناط دون سائر الأمانات فأنه لا تجوز المقاصة منها بمجرد الخوف ولا يبعد أيضاً اشتراط الرجوع إلى الحاكم في المقاصة مع الخوف لعموم الأدلة والاحتياط إلا إذا خاف من الإقرار بالرهن ثبوته عليه وعسر إثبات الدين عليه لعدم البينة أو لعدم سماعها وقد يفرق بين الرهن وبين سائر الأمانات أن الرهن إذا كان مجانسا للحق أو كان المرتهن وكبلا في بيعه فباعه بالمجانس جاز له استيفاء حقه منه عند حلول الأجل وأن لم يمتنع الراهن أو يحشى جحوده ولكنه بعيد.