انوار الفقاهة-ج5-ص9
ثاني عشرها: يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلاً وإلا ففي أي وقت شاء إذا أمتنع الراهن أو وارثه من الوفاء أو خالف جحودها خوفاً يعتد به عادةً ولم يكن عنده بينة أو كانت عنده وخشي جرحها أو لم يخش ولكن كان الحاكم غائباً أو بعيداً أو خشي عدم سماع قول الحاكم وأمره بأداء الدين فأن كان الدين مجانساً لحقه استوفاه منه وان كان مخالفاً جاز أخذه مقاصة وجاز بيعه والاستيفاء من ثمنه وليس من خوف الجحود توقف الإثبات على اليمين يلزم بل عليه ذلك احتياطاً للتصرف بمال الغير من دون أذن ولو كان وكيلاً في البيع باع من غير مراجعة واستوفى من دون أذن من المالك أو الحاكم مع الخوف المتقدم وأن لم يخف من شئ من ذلك باع أن كان وكيلاً في البيع وتوقف الاستيفاء على أذن المالك وأن كان مجانساً للحق على أن الأظهر توقف البيع على أذنه أن لم يكن وكيلاً في البيع أيضاً فأن لم بأذن المالك لامتناع أو بعد استأذن الحاكم فأن لم يمكن رجع لعدول المسلمين فأن لم يكن رجع لنفسه وللحاكم أن يجبره على الأذن فأن امتنع باع عنه أو أذن للمرتهن بالبيع وبالجملة فليس للمرتهن التصرف بعين الرهن من استيفاء أو بيع مع المجانسة وعدمها للعمومات وخصوص الأخبار الخاصة الناهية عن بيع الرهن للمرتهن إذا كان وكيلاً في البيع فأنه بيع فأن باع قبل الحلول فليس له الاستيفاء قطعاً قبل الحلول وهل له الاستيفاء بعد الحلول ومثله ما لو باع بعد الحلول أو ليس له والأقوى أنه ليس له إلا أن يفهم من الرهن الأذن وقيل يجوز الاستيفاء مطلقاً وقيل بجوازه مع مجانسة الثمن لدين المرتهن وكله منظور فيه إلا أن ينعقد إجماع على ذلك وهو ممنوع وما يستند إليه من الأخبار الدالة على جواز المقاصة في النفقة والأخبار الدالة على أن ما استوفاه المرتهن يحسب من دينه لمخالفتها الأصول والقواعد وفتوى الأصحاب في ذلك الباب والأخبار الخاصة فلتحمل على الأذن الصريحة أو الفحوائية في التصرف كما تحمل عليه الموثقة عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن يكون من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ثم قال أن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤخر فما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه مع احتمال حمل لا أحب على التحريم ويكون ما بعده إرشاد إلى العمل بعد أن يبيع فضولاً وحراماً ولا يتمكن من رده فيكون مفادها مفاد الموثق في رجل رهن رهناً ثم أنطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال لا حتى يجيء صاحبه وفي آخر قريب إليه في السند والمعنى ولولا أن الحاكم ولي الممتنع لمكان الضرورة ولنفي العسر والحرج ولمقامه مقام من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وللخبر كان أمير المؤمنين (() يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص فإن أبى باعه فقسمه فيهم لكان في الرجوع إليه في التصرف في المال المنهى عن التصرف فيه متجهاً كما أنه لولا عمومات نفي العسر والحرج والضرار في الشريعة وعموم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وما جاء من أخبار المقاصة وما ورد في الخبر في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأن عنده رهناً فكتب عليه السلام أن كان له على الميت مال ولابنية له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله تعالى ما يعلمون له على ميتهم حقا لكان القول بالمنع من بيع الرهن والتصرف فيه عند امتناع الراهن وغيبته وعدم إمكان الوصول إلى الحاكم متجهاً وأما ما دل عليه الخبران المتقدمان من المنع عن بيع الرهن مادام الراهن غائباً فمحمولان على التصرف من دون رجوع إلى الحاكم أو على الندب أو على عدم حصول الغيبة الطويلة المضرة بالتأخير أو على غير الموقت احتياطاً في التأخير.
ثالث عشرها: إذا وطأ المرتهن الأمة وكانت شبهه كان الولد له وعليها العدة وعليه العشر من قيمتها يوم الوطء إن كانت بكراً أو نصفه إن كانت ثيباً للخبرين الوارد أحدهما فيمن افتض الجارية وقد أحل له مولاها مادون الفرج فغلبته الشهوة والوارد ثانيهما في تدليس الأمة من المولى وتنقيح المناط والغا ء الفارق يتم الحكم في سائر الصور ويحتمل أن عليه مهراً أمثالها جرياً على قواعد ضمان البضع ويحتمل التخيير بينهما ويحتمل إرجاع العشر أو نصفه إلى الأمثال كشفاً من الشارع عنه وعليه أرش البكارة لأنه جناية حدثت بفعله والأصل عدم دخولها في العشر مع احتمال الدخول أخذاً بالإطلاق فتوى ورواية وإن وطأها زنا فالولد للراهن وعليه العشر أو نصفه كما تقدم لأطلاق الفتوى والرواية ولكونه أولى بالتغريم من الحلال أو عليه مهر الأمثال على وجه تقدم وعلى كل حال فعليه أرش البكارة هذا كله إن لم تكن عالمة مطاوعة وإلا ففي ثبوت المهر أو بدله على المرتهن وجهان من إطلاق الروايتين المتقدمتين وأنه حق للمولى فلا يسقطه علمها ومن قوله (() لا مهر لبغي والعشر ونصف العشر مهر أو ما هو بمنزلته والأول أظهر لظهور الرواية في الحرة ذات المهر لأنها هي التي تستحق المهر عوض بضعها وهي التي تسمى المهيرة بخلاف الأمة فأنها ليست من ذوات المهور ولو كانت عالمة مطاوعة فلا تستحقه هي وإنما يستحقه مولاها وفي المقام مسائل تقدم ذكرها في باب البيع.