پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص6

تاسعها: المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب ولأن فائدة الرهن عرفاً وشرعاً كما يلوح من الأخبار وكلام الأصحاب هو اختصاص المرتهن بالاستيفاء منه لأنه وثيقة بيده دون غيره فلا يعارضه حق غريم آخر ولا يتفاوت الحال في ذلك بين الحي والميت للإجماع المنقول على الأول بل قد يدعي أنه محصل وأما الثاني فهو فتوى المشهور شهرة محصلة ومحكية بل قد نقل عليه ظواهر جملة الإجماعات وأن لم تكن صريحة وحينئذ فالقاعدة المتقدمة المعتضدة بما ذكرنا من الشهرة المحكية والمحصلة وظواهر الاجماعات المنقولة على شمول القاعدة للحي والميت لا ينبغي تركها والرجوع إلى ما ورد من شواذ الأخبار ومهجورها كما صرح في الدروس كالروايتين الدالتين على أن رجلاً أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين أن ماله يقسم جميعه من رهن أو غيره على جميع الغرماء بالحصص وهما مع ذلك قاصرتا السند لضعف أحدهما وجهالة الثانية لكونها مكاتبة ولو بقي للمرتهن دين بعد استيفاء الرهن شارك الغرماء في باقي التركة من غير خلاف ولظاهر الأدلة عموما وخصوصاً.