انوار الفقاهة-ج5-ص1
أحدها: يجري الفضولي في عقد الرهن وفي صحة رهن غير المديون على دين شخص آخر على جهة التبرع على إشكال ولو رهن شخص مال آخر ثم ملكه ففي صحته إشكال وتكفي المعاطاة في الرهن ولا يكفي غيرها كالإشارة والكتابة إلا مع العجز المستمر كالخرس وشبهه فتكفي الإشارة ولا يلزم التوكيل وهل تتعين الإشارة بعضو خاص كالرأس والعين والأصابع أو يكفي كل عضو وجهان أحوطهما الأول والاقتصار على الثلاثة ومع عدم استمرار العجز فالأظهر لزوم التوكيل وهل تقدم الإشارة على الكتابة أم يتخير لا يبعد لزوم تقديمها إلا مع عدم الإمكان فتصح الكتابة مع القرينة الدالة على المقصود ولا بد للتمكن من النطق أن عدل عن المعاطاة ويكفي التمام والأرتل ما تيسر له ولا يلزم التوكيل وهل يشترط اللفظ العربي مطلقا أم لا يشترط مطلقاً أو يشترط للعربي دون العجمي أو يشترط مع الإمكان ولا يشترط مع عدمه فيصح من دون حاجة إلى التوكيل وجوه أقواها الصحة مطلقا وأجودها العدم إلا مع عدم إمكان التوكيل وهل يشترط الصراحة في الدلالة على المطلوب بنفسه فلا يكفي المجاز البعيد مع القرينة ويشترط الفعلية في الصيغة والماضوية والترتيب بين الإيجاب والقبول وعدم الفصل وعدم اللحن لأصالة عدم ترتب السبب عن دون ذلك وتغليباً لجانب اللزوم الحاصل من طرف الراهن أو لا يشترط للأصل ولشمول الإطلاق لجميع ذلك ولتغليب جانب الجواز الحاصل من طرف المرتهن أو يشترطه ذلك في الإيجاب وفيما تعّلق به كعدم الفصل بينه وبين القبول وعدم تأخره عن القبول ولا يشترط في القبول شيء من ذلك مما اختص أعطى لكل حكمه وجوه أظهرها الأخير وهل يكفي الرهن بصيغة الشرط بناءاً على كفاية اشتراط الغاية دون السبب أو لا يكفي للشك في حصول الأثر وجهان أحوطهما العدم ولو رهن البائع المبيع على الثمن افتقر إلى إيجاب من المشتري بعد تمام الصيغة وقبول أخر من البائع بعد الإيجاب ولا يكفي القبول الأول على الأحوط مع احتمال كفاية القبول المتقدم أو جعله إيجاباً.