پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج4-ص4

الرابع لو تداعى المحيل والمحتال فقال المحتال حولتني فأنت مشغول الذمة وقال المحيل وكلت فلست بمشغول الذمة فإن لم يتصادقا على وقوع عقد الحوالة كان القول قول المحيل واحتمال التداعي فتسقط الدعويان باليمين فيرجع إلى أصالة براءة ذمة المحيل وجه وإن تصادقا على وقوع عقد الحواله واختلفا فقال المحتال حولتني فأنت مشغول الذمة وقال المحيل وكلتك بصيغة الحوالة فلست بمشغول الذمة احتمل ههنا تقديم قول المحيل لأصالة براءة ذمته من الشغل ولأصالة عدم التحويل واحتمل التداعي واحتمل تقديم قول المحتال لموافقته الظاهر لاقتضاء عقد الحوالة التحويل والنقل من مشغول الذمة على مشغولها فهي في الوكالة أما مجاز أو أخفى فردي القدر المشترك أو فردي المشترك اللفظي ان قلنا بالأشتراك اللفظي أو المعنوي بينهما والقول قول من يوافق قوله الظاهر ومدعى القصد بخلافه مدعي لان الظاهر أن القصد تابع لظاهر الخطاب فلابد له من بينة أو يحلف من أنكر ذلك على نفي العلم والإطلاع على قصده لعدم إمكان تحليفه على نفي الفعل عن الغير سيما فيما لم يعلم إلا من قبله فيسمع قوله فيه بيمينه قوي لاعتضاده بأصل البراءة من الشغل واصل عدم التحويل والنقل ولو تصادقا على شغل ذمة المحيل وعلى وقوع عقد الحوالة واختلفا في أن العقد هل كان حوالة أو وكالة احتمل تقديم قول المحيل في كونها وكالة لأصالة عدم النقل والانتقال واستصحاب بقاء المال في ذمة كل منهما ولأنه أمر يتعلق بقصده فلا يعرف إلا من قبله وتكليفه البينة أمر عسير عليه فالقول قوله بيمينه واحتمل تقديم قول المحتال لموافقته لظاهر الخطاب من لفظ صبغة الحوالة لكونها مجازا في الوكالة وأخفى فردي المشترك المعنوي أو اللفظي والقول قول من يوافق قوله الظاهر لغةً أو عرفا أو شرعاً للزوم العمل على ظاهر الألفاظ وهذا الأخير قوي واحتمال التداعي ضعيف ولا يتفاوت الحال هنا بين أن يكون النزاع قبل قبض المحتال أو بعده وإن كان قبض المحتال للمال مما يؤيد قوله في الحوالة لصيرورته بمنزلة ذي اليد ودعوى بعض القطع بتقديم قول المحيل مع عدم قبض المحتال بعيد وتوجيهه بأن الحوالة استيفاء ولا يثمر المالك إلا بعد القبض فالنزاع قبله نزاع فيما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف ضعيف لانا قلنا أن الحوالة استيفاء بعقدها إلا أنها بسبب الاستيفاء وبمنزلة التوكيل فيه وعلى كل تقدير فإن قدمنا قول المحتال مع يمينه فحلف فإن قبض المال برأت ذمة المحال عليه قطعا لان المال قد دفعه أما بالحوالة أو الوكالة وذمة المحيل أيضاً لأنه رضي بما في يده عوضاً عنه فيكون ما في ذمة المحيل عوضاً عنه قهرا أو مقاصة ببينتها أو بغير بينة وإن لم يقبض بقيت ذمة المحيل مشغولة باٍعترافه وذمة المحال عليه مشغول للمحتال أن صدقه وللمحيل إن كذبه فإن قبض بعد ذلك عاد الحكم الأول فإن تعسر عليه القبض لم يجز له الرجوع للمحيل لاعترافه بفراغ ذمته بالحوالة وبقي المال في ذمة المحيل يدسه في أمواله أو يجري عليه حكم مجهول المالك وللمحيل إذا تمكن أن يأخذ ماله من المحال عليه إذا صدقه وإن نكل المحتال من اليمين حلف المحيل وبطلت الحوالة وبقي المال أمانة في يد المحتال إن قبضه وإن قدمنا قول المحيل بطلت حوالته بيمين المحيل ووكالته بإنكاره لها فإن لم يكن قد قبض المال احتمل انه له مطالبة المحيل بماله لاعتراف المحيل بأن ماله باق في ذمته واحتمل عدمه لاعترافه هو بان ماله صار في ذمة المحال عليه وهذا أوجه إلا إذا أخذ المحيل من المحال عليه المال فإنه يتوجه جواز رجوعه على المحيل لأن المحيل قد أخذ من المحال عليه مالا أما هو للمحتال وأما هو باق على ملك المحال عليه الذي هو مشغول الذمة للمحتال فيأخذ المحتال منه مالا مقاصة على ذلك على إشكال وإن قبض وكان المقبوض باقيا لزم تسليمه للمحيل ويطالبه بقدره لأنه أما وكليل كما هو دعوى المحيل فله عليه الرجوع لبقاء المال في ذمته أو محتال فله أن يأخذ عوض ماله المأخوذ منه ظلما بعد قبضه فإن تلف المقبوض من المحتال فإن كان تلفه منه بتفريطه بذل للمحيل المثل أو القيمة ورجع على نحو ما ذكرنا وإن كان من غير تفريط لم يكن للمحيل الرجوع عليه لاعترافه بأنه وكيل فهو أمين لا يضمن من دون تفريط وليس له الرجوع أيضاً على المحيل لاعترافه بوصول حقه إليه نعم على المحيل أن يدسه في أمواله ويبقى مجهول المالك في وجه ويحتمل أن للمحيل الرجوع عليه لانه لم يقبضه بالوكالة بل قبضه لنفسه باعترافه فهو ضامن لان ذلك تعد هذا كله لو أنكر المحيل الحوالة أما لو أنكرها المحتال لإفلاس المحال عليه أو لذهاب ما قبضه منه فادعى الوكالة كان الكلام فيه على ما تقدم من تقديم قوله لأصالة بقاء الحقين وأصالة عدم الحوالة أو تقديم قول المحيل لموافقته ظاهر الخطاب الحقيقي دون المجازي أو للفرد الظاهر من معاني اللفظ الحقيقية دون الخفي فيقدم قوله على من ادعى خلاف ذلك فإن قدمنا قول المحتال بيمينه لم يكن له قبض المال أن لم يكن قبضه لان إنكار المحيل الوكالة عزله وله مطالبة المحيل بماله في ذمته فإن اخذه منه فهل للمحيل الرجوع على المحال عليه بالمال لاعتراف المحتال بأنه حق المحيل ولإعراضه عنه فكأنه رضي بكونه للمحيل لو كان محتالا حقيقة ولان المحيل مظلوم على دعواه وما في ذمة المحال عليه للمحتال بزعمه فيأخذه مقاصة له عما أخذه منه أو ليس له لاعترافه بفراغ ذمة المحال عليه من ماله واشتغالها للمحتال فلا يجوز له أن يأخذ منه ما ليس له الأول اوجه وإن كان قبضه فقد برت ذمة المحال عليه يأخذه المحتال مقاصة من ماله في ذمة المحيل وإن تلف فإن كان بتفريطه ضمنه ووقع التهاتر قهرا أو أرجع المثل أو القيمة وطالبه بحقه فإن قبلهما ودفع إليه الحق فلا كلام وإلا أخذهما مقاصة وإن كان من دون تفريط لم يضمن لان يده يد أمانة لثبوت وكالته مع احتمال الضمان لان الثابت كونه غير محتال لا كونه وكيلاً والعام لا يدل على الخاص وإن قدمنا قول المحيل بيمينه برأ دين المحتال وكان للمحتال مطالبة المحتال عليه لا لكونه محتالاً لإنكار الحوالة ولا لكونه وكيلا لانفساخ الوكالة بإنكار المحيل بل لامتناع اخذ حقه من المحيل وللمحيل على المحال عليه مال فيأخذه مقاصة أو لرضاه بكون ما في ذمة المحال عليه لا صريحا أو فحوى.

خامسهــا هل تبطل الحواله وتنفسخ بانفساخ عقد البيع: