انوار الفقاهة-ج4-ص2
الثاني مع تحقق أن الحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه من غير افتقار إلى إبراء من المحتال للمحيل وفي رواية أنه إذا لم يبرئه له أن يرجع على من أحاله وأفتى بمضمونها جمع وعمومات الأدلة مع فتوى الأصحاب مما يوهنها لحملها على الندب أو على إرادة رضا المحتال بالحوالة من لفظ الإبراء كناية عن الملزوم باللازم أو على ما إذا ظهر إفلاس المحال عليه بعد ذلك حين الحوالة فإنه لا يرجع عليه بعد الإبراء أو على اشتراط المحيل على المحتال البراءة من الرجوع إذا ظهر ذلك أولى والحوالة من البريء على المشغول توكيل للبريء في الاستيفاء فهو من باب عقد الوكالة الجائزة والحوالة من المشغول ضمان وإن كان بصيغة الحوالة لجوازه بها على الأظهر ودعوى صحتها حوالة لأصالة عدم الاشتراط منظور فيه لفقدان الإطلاق الشامل لهذه الصورة في باب الحوالة وعدم شمول عموم (أوفوا بالعقود) لها لأنه لم يسبق لبيان أفراد المعقود عليه نعم لو قيل أنه عقد جديد غير الضمان والحوالة لأتجه ذلك أن كان من الأفراد المتعارفة ولكنه لا يخلو من مناقشة واستند بعض المتأخرين للصحة بإطلاق بعض أخبار الحوالة الدالة على أن من أحال شخصاً على آخر لا يرجع إليه إلا إذا تبين إعساره وهو ضعيف لان الإطلاق موقوف على تحقق صدقه وصدقه مع عدم شغل ذمة المحال عليه مشكوك فيه فلا يصح الاستناد إليه وبنى المسالة بعض آخر على أن الحوالة هل هي اعتياض بعقد مستقل أو لدخولها في البيع أو هي استيفاء فعلى الأول لا تجوز على البريء لعدم المقابل لاحد العوضين وعلى الثاني تجوز وفيه أن هذا البناء لم يثبت اصله إذ ليس في الأخبار ولا في إجماع الأخيار منه عين ولا اثر وليس في الروايات إلا أن مشغول الذمة لشخص له أن يحيله على آخر مشغول الذمة له ولا يدري انه كان على جهة العوضية والاستيفائية ولو تبين إعسار المحال عليه حين الحوالة كان للمحتال الخيار للفتوى والأخبار إلاّ إذا كان عالما بذلك حين الحوالة فلا ضرر ولا ضرار ولو ايسر قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار لاندفاع الضرر واحتمل بقاءه للاستصحاب والإعسار المتجدد لا يثبت خيارا ويصح ترامي الحوالة ويصح دورها فترجع للمحيل الأول إذا كان مديوناُ للمحال عليه وأن تبرع المحيل بوفاء المحال عليه برأ المحتال ولا رجوع وإن سأله ذلك رجع على المحتال سواء قال له وأرجع عليَّ أولا على الأظهر ولا يصح التحويل بالأعيان للشك في شمول دليل الحوالة لها ولا على ما لم يستقر في الذمة وإن ثبت سببه كمال الجعالة ونحوه ويقبل عقد الحوالة الشروط ويقبل شرط الخيار كل ذلك لعموم أدلة الشروط ويشترط فيها ما يشترط في المتعاقدين في سائر العقود ولو جوزنا الحوالة على البرئ فقال أحلتك على بيت المال فقبل الحاكم صح حوالة وضماناً وعلى القول باشتراط رضا المحال فهل رده فاسخ من الأصل ولا يجدي رضاه بعد ذلك أم لا إلا إذا استمر على الرد وجهان والحوالة من البريء على البريء توكيل على القرض أو السؤال ولو قصد بالحوالة على البريء نفس الحوالة لا الضمان وقلنا بعدم صحتها حوالة ففي صحته ضماناً لعدم تأثير النية أو فساده وجهان أوجههما الأول ولو شرط المحيل عدم الخيار عند الإعسار قوي القول بسقوط الخيار والمدار في الإعسار على حالة العقد بين المحيل والمحتال ولا عبرة بعدم رضا المحال عليه فلو ايسر المحال عليه فرضي بالحوالة وكان من قبل حالته معسراً بقي الخيار بناء على استصحابه وهل يصح اشتراط التأدية من مال معين من أموال المحال عليه لا يبعد ذلك فيلتزم المحال عليه بذلك وحينئذ فلو اشترط عليه التأدية من الدار جاز بيعها عند الإعسار ولم يكن للمحتال الخيار.
ثالثهــا عدم صحة الترديد و التعلق في الحواله: