پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج4-ص1

الأول الحوالة عقد لازم بين المحيل والمحتال فيشترط رضاهما لما دل على اشتراط الرضا في العقود ولان المحيل مخير في جهات القضاء فلا يتعين عليه شيء والمحتال حقه ثابت في ذمته فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى وللإجماع المنقول قيل ويستثنى من رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فقال أحلتك على نفس فقال المحتال قبلت وفيه أن صحته بصيغته الحوالة محل إشكال نعم ولو لم تعتبر في الضمان صيغة خاصة كان ضماناً والظاهر أن هذا ليس من العقود المتعارفة لا للحوالة ولا للضمان ويشترط مع الرضا أيضا اللفظ العربي مع الإمكان والصيغة الخاصة المرتبة المتواصلة وتكفي الإشارة للأخرس وفي الاكتفاء بالإشارة لغيره لمن لم يتمكن أو لزوم التوكيل عليه وجهان وأما من لم يتمكن من التوكيل فالأظهر الاكتفاء بإشارته ولا يبعد الاكتفاء بالإيجاب بالجملة الاسمية المقصود بها الإنشاء على إشكال وهل يشترط رضا المحال عليه لاختلاف الناس في الأقتضاء والاستيفاء سهولة وصعوبة وللمشهور نقلاً بل تحصيلاً وللإجماع المنقول ولاستصحاب بقاء الحق أو لا يشترط للأصل والشك في ثبوت الإجماع المنقول لأن منه ما هو منقول على صحة الحوالة مع رضا الثلاثة كإجماع الشيخ (() فلا يدل على عدمه عند عدمه ومنه ما هو بلفظ أصحابنا وعندنا وهو غير صريح في الإجماع ولان المحيل أقام المحتال مقام نفسه فلا وجه لرضاه كالتوكيل عليه أو بيع ما في ذمته للآخر والاستصحاب مقطوع والاستدلال باختلاف الناس ممنوع أو يشترط مع اختلاف الحقين جنساً لأنه بمنزلة المعاوضة الجديدة ولا يشترط مع الاتفاق وجوه وأقوال أوجهها الوسط إلا أن التعدي من فتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول مما لا ينبغي هذا إن كانت الحوالة على مشغول وإن كانت على بريء فلا بد من رضاه قطعاً وعلى كل حال فلا يعتبر مع رضاه قبول لفظي ولا إيجاب يوجه إليه للأصل والعموم وظاهر الفتاوى.

ثانيهــا تحقق نقل المال من المحيل إلى المحال بالحواله: