انوار الفقاهة-ج3-ص122
ثامن عشرها:يضمن الصيد بالتسبيب فلو دل محرم محلاً أو محرم في حل أو إحرام على صيد فقتله المدلول ضمنه الدال كما يضمنه القاتل للنصوص والفتاوى والإجماع المنقول وفي بعض الأخبار إجمال في استقرار الضمان على الدال وعلى القاتل ولكن الظاهر بقرينة السياق وفتوى الأصحاب هو إرادة استقراره على الدال أيضاً والمتيقن من النص والفتوى في ضمان الدال هو ما إذا تعقبه القتل فلو لم يأخذه المدلول أو أخذه وأرسله فلا شيء عليه وإن شك بعده أخذه أنه هل قتله أو أرسله فوجهان ولا يبعد أنه لا شيء عليه أيضاً للتقييد الفداء في بعض الأخبار ولو لم تؤثر الدلالة شيئاً كما إذا كان عالماً به المدلول سابقاً فلا شيء عليه ولو فعل ما يقضي بالدلالة وكان غير قاصد لها فوجهان أحوطهما ثبوت الضمان ولو دل المحل على صيده في الحرم ضمن على الأقوى للروايات الدالة على ذلك وللاحتياط ولو كان في غير الحرم فلا شيء عليه ومن أغرى كلباً على صيد وهو محرم ضمن بإغرائه وكذا لو أغراه في الحرم وهو محل على الأظهر ولو أغرى محل كلباً في الحل على صيد في الحرم فالأحوط بل الأظهر الضمان وسابق الدابة وراكبها وقائدها والواقف بها يضمنون للأخبار والتسبيب وكذا مرسلنها من يده عمداً مع قصد القتل ومع عدمه إذا كان من عادتها الانفلات ومع عدم العادة إشكال ولو انفلتت قهراً فلا شيء عليه ومن أغلق باباً على صيد فمات أو أوقد ناراً فحرقت صيداً مع قصد الإحراق ومع عدمه ضمن التسبيب ولو رمى الصيد راميان فأصابه أحدهما دون الآخر كان على كل منهما فداء للاحتياط ولشبهة بالتسبيب وللخبرين المعتبرين والظاهر اختصاصهما بموردهما أو هو إذا كانا محرمين ولو أوقد جماعة ناراً فأحرق بها صيد فأن قصدوا الإحراق ضمن كل واحد منهم الفداء كاملاً وإن لم يقصدوا ضمن الجميع فداءاً وأحداً للفتوى والنص المعتبر ولا يبعد إلحاق الضمان على المحل في الحرم أيضاً بالنسبة إلى لزوم القيمة واجتماعها على المحرم في الحرم ويقوى ذلك مع القصد إلى الصيد وشكل بدونه لعدم الدليل عليه ولو قصد إلى الصيد بعض دون بعض لزم كل منهم حكمه فيكون على كل من قصد فداء وعلى جميع من لم يقصد فداء ولو كان من لم يقصدوا أحداً فإشكال لاستبعاد مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يكون الواجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كانوا اثنين فعلى القاصد شاة وعلى من لم يقصد نصفها لو كان الواقع حمامة وهكذا ولو نفر المحل حمام الحرم عمداً أو سهواً على الظاهر عن وكره أو عن الحرم بحيث خرج عن الحرم كان عليه مع رجوعه إلى وكره أو إلى الحرم شاة والأظهر إرادة الخروج والعود على الحرم وإن لم يرجع كان عليه لكل حمامة شاة كل ذلك لفتوى الأكثر وبعض الروايات المرسلة المنجبرة بفتواهم ولأنه مع عدم الرجوع يدخل تحت قاعدة من أخرج طيراً من الحرم ولم يعده إليه ضمنه ويفهم من ذلك أيضاً إرادة التنفير والخروج من الحرم والعود إليه لا الخروج من الوكر أو من مكانه الذي هو فيه ولو نفَّرهُ المحرم قوي احتمال أنه كالمحل لإطلاق الفتوى وأحتمل تضاعف الجزاء عليه وهو أحوط ولا يبعد أنه يكفي في ثبوت الجزاء على المحرم تنفيره عن وكره وعن مكانه وإن لم يخرج عن الحرم أخذ بإطلاق الفتوى وأما تنفير الحمام فلم نجد فيه شيئاً ومع الشك في العدد يبقى على الأقل وفي العود يبنى على عدمه ولو نفر واحدة كان عليه شاة مع عدم الرجوع ومع الرجوع قوي احتمال أن لا شيء عليه للأصل واختصاص الرواية والفتوى بالكثير وأحتمل مساواتها للكثير لأن الحمام أسم جنس ولا بعد في مساواة التنفير للإتلاف ولو غلق باباً على حمام الحرم وفراخ وبيض فإن فتح الباب عنها فلا شيء عليه للأصل ولعدم زيادته على الأخذ والإرسال وإلا ضمن المحرم الحمامة شاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم وضمن المحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه للنص والفتوى والظاهر اجتماعهما على المحرم في الحرم تمسكاً بالقواعد ومقتضى إطلاق الفتوى والنص الوارد بذلك إن هذا الضمان مترتب على نفس الإغلاق عند الجهل بالحال ولا يشترط العلم بالموت كما اشترطه بعضهم نعم عندالموت يجتمع عليه الأمران بمقتضى الأدلة المتقدمة ولو أمسك صيداً في الحرم ضمنه أيضاً ولو أمسك المحل الأم في الحرم فماتت فلا يبعد الضمان لأنه إتلاف جاء من ناحية الحرم كما لو رمى من الحرم فأصاب صيداً في الحرم ولو نفر صيداً فهل بمصارمة شيء ضمن ولو نفره فأخذه آخر فإن رجع إلى وكره أو أرجعه الأخذ برأ المنفر من ضمانه وإلا كان ضامناً له بأي متلف كان وفي بعض الأخبار إشعار بذلك ويحتمل عدم الضمان للأصل وضعف التسبيب وعدم المباشرة ولو نصب المحرم أوالمحل في الحرم شبكة فتعلق بها صيد ضمن إذا مات أو ذهب عضو منه ولو نصبها في الحل محل فتعلقت بالصيد بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم فلا شيء عليه للأصل ولعدم التسبيب بعد الإحرام ولو احل الكلب المربوط وهو محرم أو المربوط في الحرم أو الحل حل الصيد كذلك فتسبب عن حله قتل الصيد ضمنه وكذا لو قصر في رباط كلب إستصحبه وهل يضمن بمجرد استصحاب الكلب وجه يقضي به الاحتياط ولو حفر المحرم بئراً في محل عدوان فتردى بها صيد ضمنه إن لم يكن في محل عدوان فلا شيء ويحتمل الضمان وإن لم يكن في محل عدوان إذا كان الحفر في الحرم أو كان وهو محرم والاحتياط في هذه المقامات مطلوب على حال.
تم كتاب الحج من فضل المتعال على وجه الاختصار والصلاة على محمد وأله الأطهار وسلم تسليماً رحم الله من دعا لكاتبه بالعفو عن سيئاته العظام.
الخط يبقى زماناً بعد كاتبــــــــــه وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا
2
كتاب الحج
1
أنوار الفقاهة (كتاب الحج)
2
مطالب في الحج
36
حج النذر وشبهه
58
حج النيابة
70
أنواع الحج
82
حج الافراد والقران
94
مواقيت الإحرام
104
واجبات الإحرام
122
تروك الإحرام الواجبة
128
جملة من أحكام الإحرام
146
الطواف
150
السعي
152
التقصير
186
حج التمتع بعد الفراغ من العمرة