انوار الفقاهة-ج3-ص121
سادس عشرها:يضمن الصيد بمباشرة تلفه وأما بالفداء أن نَصَّ على فدائه أو بالقيمة إن لم يكن فيه نص خاص ومن قتل صيداَ فأكله أو أكل بعضه لزمه فداء القتل وفداء أخر للأكل للنص والفتوى وظاهر الانفاق ولا يكفي فداء القتل عن الأكل كما احتمله بعضهم للخبر الأمر على قوم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها قال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة لقوة احتمال أن البدنة من حيث الإصابة والذبح فقط ويبقى الأكل مشمولاً لما دل على لزوم فدائه من الأخبار بلا معارض وهذا الفداء شاة كما في جملة من الأخبار وفتوى الكثير من الأخبار أو القيمة كما في بعض آخبار أُخر وأفتى به جماعة والأقوى الأول لضعف دليل القيمة عن تلك الأدلة سنداً وعدداً فليحمل على إرادة الفداء منه كما قد يستعمل في بعض الأخبار ولفظ القيمة في الفداء وما ورد في بعض الأخبار من لزوم الثمن في الأكل ليس فيه تصريح بكون الأكل محرماً بل في بعضها تصريح بالعدم والظاهر أن الجزاء يتضاعف لو كان في الحرم على ما قدمنا من القاعدة وكذا الظاهر انه لا يتفاوت في لزوم الفداء بالكل بين كون الذابح محلاً أو محرماً في الحل والحرم لعموم الأدلة ولو صاد المحرم فذبحه المحل في الحل حل على المحل أكله وإن كان في الحرم وحرم على المحرم وإن ذبحه المحرم ولو في الحل أو ذبحه المحل في الحرم كان ميتة ولو باشر القتل جماعة أو الأكل كذلك كان على كل منهما جزاء كامل للنصوص والفتاوى وإن استند القتل إلى أحدهم خاصة عرفاً على إشكال ولو ضرب المحرم بطير عل الأرض في أرض الحرم فقتله فعليه دم وقيمتان للخبر الآمر بثلث قيم الأولى على الفداء وأزيد في بعض الفتاوى والتعزير ويرشد إليه بعض الأخبار والأعتبار وهل يختص الحكم فيما لو قتله بعد ذلك وجهان من الأصل والاقتصار على مورد اليقين ومن أن إحدى القيم لاستصغار الحرم وهو أحوط وهل يسري لغير الطير إشكال والأحوط السراية ولو شرب لبن ظبية في الحرم وهو محرم فعليه دم والظاهر أنه شاة وقيمة اللبن للخبر وجملة من الفتاوى ولان الدم للشرب وهو كالأكل ما لا يحل أكله والقيمة لا تلافه جز صيد فعليه قيمته والأحوط ثبوت قيمة اللبن لو شربه المحل في الحرم والدم لو شربه المحرم في الحل والأحوط سريان الحكم لغير الظبية ولغير الشرب من الأتلافات ولو رمى محل فقتل الصيد بعد إحرامه فلا شيء عليه إلا أن يتمكن من إزالته بعد إحرامه فالأحوط ثبوت الجزاء ويضمن البعض بقيمته لو نقله فأفسده النقل ويضمن أبعاض الصيد ككله وضمانها بالإرش وهو تفاوت ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة وقيل أن في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي واحد الربع وفي عينيه كمال القيمة وفي عينه نصفه وفي كسر كل يد أو رجل نصف القيمة لخبر أبي بصير في المحرم ونسب القول به للأكثر والأقوى ثبوت الإرش للقواعد ونسب للأكثر ويمكن إرجاع ما في الخبر إليه ولو رمى صيداً فشك في الإصابة فلا شيء عليه ويستغفر الله لجزائه ولو أصابه ولم يجرحه فليستغفر الله ولو شك في جرحه وعدمه كان عليه الفداء لظهور الإصابة في الجرح ونقل عليه الإجماع وقد يناقش فيه لأصالة العدم ولو أصابه فكسره وغاب عنه فلم يدر هلك أم لا كان عليه الفداء كاملاَ للنصوص والجرح كالكسر لظاهر التعليل وإطلاق الفتاوى ولو جرحه أو كسره ثم رآه بعد ذلك حياً معيباً أو غيه معيب ضمن الإرش للقواعد القاضية بذلك ويحتمل ضمان ربع قيمته ويحتمل ضمان ربع قيمة الفداء لورود بعض الأخبار بذلك المحتملة لكل من الأمرين وإن رجع في بعضها للصيد خاصة إلا أنه ضعيف ويحتمل أن الإرش في الجرح وربع أحد القيمتين في الكسر لأنه مورد الرواية إن لم يقم إجماع مركب على تساويهما.
سابع عشرها:يضمن الصيد بإثبات اليد عليه إما ما كما يضمن الغاصب ولو كان المتلف غيره إلى أن يرسله فيزول عنه ضمانه ولو ثبت يده على الصيد مملوك للغير ضمنه فداء لله تعالى وقيمة لمالكه إن أرسله وإن دفعة إليه برأ ولو أمسك الصيد محرم فذبحه محرم آخر ضمن كل منهما ولو كان معه صيد لم يتمكن من إرساله قبل الإحرام ولا بعده حتى تلف من غير تفريط فالأوجه عدم الضمان مع احتمال كون مجرد اليد سبباً للضمان وهو أحوط ولو لم يرسل الصيد حتى أحل لم يجب عليه الإرسال بعد الإحلال ولا فداء عليه ويملكه جديداً بنية أخرى لزوال ملكه عنه كما نقل عليه الإجماع ولو لا الإجماع لكان في زوال ملكه عنه مناقشة لعدم ظهور الكتاب وعدم دلالة السنة عليه بل في بعض الأخبار دلالة على بقاء ماله كقوله في أكل الصيد دون الميتة إنما يأكل من ماله ولا يتفاوت في الضمان على المحرم بين إدخال الصيد في الحرم وبين عدمه كما هو ظاهر لفتوى والإجماع المنقول ويظهر من الأخبار الاختصاص بما دخل الحرم ولو تلف الصيد بيده قاصداً حفظه أو خلاصه من سبع أو فداء به ففي ضمانه أشكل من عموم أدلة الضمان ومن أنه محسن والأول أحوط.