انوار الفقاهة-ج3-ص120
ثالث عشرها:لا يملك المحرم الصيد بعقد معاوضة ولا مجاني ولا سبب قهري كميراث وشبهه لا ابتداء ولا استدامة إذا كان الصيد معه ولو لم يكن معه جاز ملكه استدامة وابتداء ولا يجب إرساله للأصل من غير معارض لانصراف الآية إلى ما كان معه هكذا يظهر من إطلاق عبارات جمع من الأصحاب ودليله قاصر عن الأخبار الخاصة بل فيها ما يدل على أنه يملك الصيد ويلزمه إخراجه عن ملكه وكذا من الكتاب للشك في انصراف التحريم لمثل ذلك سيما لما كان الملك بميراث وشبهه أو كان في الاستدامة لا في الابتداء وما يذبحه المحرم في الحرم من الصيد ميتة لا يجوز أكله ألا في فحصه فيجوز مع ضمان الفداء لعموم الأدلة وخصوصها ولو كان عنده مع الصيد ميتة أصليه قدم أكل الصيد عليها إذا قدر على فدائه لحرمة الميتة الفائتة فلا تقدم في الأكل على العارضيه وللنصوص المخالفة للعامة الموافقة لفتوى المشهور والإجماع المنقول وقيل مع عدم التمكن من الفداء يأكل الميتة وهل المراد بعدم التمكن عدمه مطلقاً أو وقت الاضطرار وهل يراد بالفداء المرتبة الأولى أم جميع المراتب وجوه على هذا القول الأخير ودليله الجمع بين الروايات الدالة على أكل الميتة وتقديمه على الصيد مطلقاً وبين الروايات الإمرة بأكل الصيد مع أنه يحمل الأخيرة على ما إذا قدر عليها والأول على ما إذا لم يقدر وهو قوي ألا أن الأظهر هو القول بتقديم أكل الصيد مطلقاً لقوة دليله وتنزيل الأمر بالفداء فيه على الغالب وما ذكر من الأمور الاعتبارية لتأيد تقديم أكل الميتة من اجتماع المحرمات ونحوها لا يقوى على ما ذكرنا.
رابع عشرها:إذا كان الصيد المجني عليه مملوكاً لغير المالك فالأظهر لزوم الجزاء عليه لله تعالى وضمان قيمته للمالك جمعاً بين الدليلين والحقين وقيل الفداء للمالك سواء زاد عن قيمته أو نقص نعم عليه في النقصان التكملة لعدم فراغ الذمة من الحق المخلوق ألا بذلك وهو ضعيف مخالف لظواهر الأدلة ومخالف لقواعد الضمان والغرامات وغير مناسب لترتب الفداء وجعله مرتباً أحدهما الصوم وأحدهما الاستغفار وفيه من المفاسد ما تنتهي إلى العشرة فالأعراض عن هذا القول أو تنزيله اجمل ولو كان الصيد غير مملوك تصدق بفدائه كما هو الظاهر من النص والفتوى على الفقراء والمساكين كما هو الظاهر من لفظ الصدقة في النصوص وهو المتيقن من فراغ الذمة.
خامس عشرها:يذبح الفداء وينحر بمكة للحاج والمعتمر بمنى لفتوى المشهور وجملة من الأخبار المعتبرة سيما فداء الصيد لورود الأخبار المعتبرة به فما أختاره بعض المتأخرين من جواز ذبحه بموضع الإصابة وحمل أخبار التأخير على الندب تمسكا بأخبار وتعليلات تضعف عن مقاومة ما قدمنا ضعيف وكذا ما اختاره بعض آخر جواز ذبح غير فداء الصيد بموضع الإصابة دون استناد الاختصاص الآمرة بالتأخير بفداء الصيد دون غيره ولرواية ضعيفة حاكمة بالتفصيل ضعيف أيضاَ عن مقاومة ما اخترناه والظاهر أنه لا فرق بين عمرة التمتع المقبولة في الحكم للإطلاق الناشيء من النصوص وأكثر الفتاوى خلافاً لابن إدريس فالحق الأولى بالحج وهو ضعيف وفي بعض الروايات جواز تأخير الفداء من إحرام العمرة على منى ولا بأس بالمصير إليه رخصة وإن كانت الوظيفة ما ذكرناه والأحوط اختصاص ذلك بغير كفارة الصيد للآية والخبر المانع عن ذبح فداء الصيد بغير مكة والأحوط شراء الفداء في مكان الصيد لإشعار بعض الأخبار وعليه فتوى بعض الصحاب.