انوار الفقاهة-ج3-ص118
تاسعها:صيد الحرم حرام وهو بريد في بريد للأخبار والإجماع المنقول وهو محدود بحدود معروفة وعلائم موصوفة ومن قتل فيه صيداً ضمنه بقيمته محلاً كان أو محرماً للأخبار وفتوى الأصحاب ولو اشترك جماعة محلون في قتله ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم أو على جميعهم قيمة واحدة وجهان أقواهما الثاني للأصل والقياس على المحرمين باطل والأحوط الأول وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أيضاً أسبابه كالدلالة والإعانة ونحوها وبالجملة فكلما يحرم على المحرم في الحل يحرم على المحل في الحرم ويكره للمحل صيد ما يوم الحرم عادة قطعاً أو ظناً للنص وفتوى الأصحاب ولا يحرم للأصل السالم عن المعارضة وللمعتبرين النافيين للجزاء وفيهما لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمي حيث رمي وهو له حلال وما دل على التحريم من رواية ضعيف سنداً ودلالة واضعف منه نقل الإجماع على التحريم فأن أصابه فدخل الحرم فمات ضمنه على رواية أفتى بمضمونها جملة من الأصحاب والأقوى عدم الضمان للأصل والأخبار النافية للجزاء وهي أقوى فلتحمل أخبار الضمان على الندب وهو خير من حمل أخبار النفي على الآثم لكونه ساهياً أو جاهلاً ويظهر من بعض الأصحاب كما في بعض أخبار الباب أنه ميته على كلا القولين ويحرم لحمه فأن كان إجماعاً فيها وألا فعلى القول بالحل لا يخلو عن مناقشة ويكره صيد خارج الحرم إلى بريد ويسمى حرم الحرم ويندب فيه الجزاء أو يندب أن يتصدق بشيء مما يتمول عادة ولو فَقَأَ عينه أو كسر قرنه ولا يجب شيء منهما للأصل وفتوى المشهور والأخبار المتقدمة وقوله تعالى:( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ( وفي الخبر أن المخرج بحبله ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ويضمن المحل القيمة لو رمى من الحرم فقتل في الحل أو رمى في الحل فقتل في الحرم ولو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم وكذا لو أصاب الصيد على غصن أصله في الحرم وهو في الحل أو بالعكس للإجماع المنقول وفتوى الفحول ودلالة جملة من الأخبار على جملة من الاثار ويلحق بذلك ما لو رمى في الحل صيداً فأصابه في الحرم على الأظهر ومن أدخل صيداً في الحرم وجب عليه ارساله للفتوى والنص وللإجماع ولو تلف في يده قبل الإرسال ضمن قيمته وتصدق بها للنص والفتوى وكذا لو أخرجه فتلف بيده خارج الحرم قبل الإرسال لإطلاق قوله (() في الخبر فأن أمسكه حتى مات فعليه الفدا ولو دخل طائرأ مقصوص الجناح حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله وجوباً في ذلك كله نصاً وفتوى وإجماعاً منقولاً والأظهر أنه لو أرسله قبل الريش ضمنه لأنه بمنزلة الإتلاف وأن لم يمكن حفظه وابقاه عنده أودعه عند عدل أو موثوق به مطلقاً ولو أمره على الأظهر يحفظه حتى يكمل ريشه فيرسله وفي إلحاق الفرخ والممنوع من الطيران لعارض أخر بمقصوص الجناح وجه يقضي به الاحتياط والمشاركة في علة الحكم وهل يحرم حمام الحرم على المحل في الحل للنهي عنه حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم في جملة من جملة الأخبار ولأنه من دخله كان أمناً ولو خرج عنه وللاحتياط أو لا يحرم للأصل وانصراف ما في الكتاب وعموم الأخبار لما كان في الحرم ولمعارضته خصوص النهي عنه خارج الحرم بما دل على جوازه كالصحيح المفسر للكتاب أنه كان أمناً حتى يخرج من الحرم وهو وأن ورد بلفظ الطير ألا أن أطهر أفراده الحمام ويشير إلى ذلك حال الإنسان المستجير أيضاً فالجمع بين ما دل على النهي وبين ما دل على الجواز بحمل الأول على الكراهة والثاني على الأذن هو الوجه والاحتياط لا يخفى ومن نتف ريشه من حمام الحرم في الحرم قبل الإرسال فعليه صدقة يسلمها إلى المسكين باليد الناتفة أن نتف باليد للنص والفتوى والظاهر وجوب تسليم الصدقة باليد الناتفة ولو تعدد الريش لزوم في كل ريشة صدقة وأن كان دفعه احتمل التعدد واحتمل الاجتزاء بصدقة واحدة وهو أقوى ولو حصل نقص بالنتف ضمن الأرش على كل حال على الأظهر والأحوط إلحاق كل طائر بالحمام وأحوط منه إلحاق غير الطائر به في نتف الصوف والشعر سيما في ضمان الأرش عند نقصانه ولو سلم الصدقة بغير اليد الجانبية فالظاهر الأجزاء وأن أثم بترك ذلك والأحوط عدم الأجزاء ولا بأس بالصيد المذبوح في الحل للمحل إذا ذبحه المحل وأن أكله في الحرم للأصل والنص والفتوى بخلاف ما إذا ذبحه المحرم أو ذبح في الحرم فأنه كالميتة يحرم أكله ويملك المحل الصيد في الحرم إذا كان مالكه قبل دخوله في الحرم للأصل والقواعد القاضية بذلك من غير معارض سوى وجوب الإرسال وهو لا ينافي الملك وكم من ملك لا يجوز التصرف به كأم الولد وكم من ملك لا يبقى على حاله بل ينتقل إلى حال أخر والواجب إرسال ما معه من الصيد لا ما يملكه منه وأن لم يكن معه والمذبوح في الحرم من الصيد ميتة لا يجوز أكله كما لا يجوز أكله كما لا يجوز ملك الصيد ابتداء .
عاشرها:ما يلزم المحل في الحرم والمحرم في الحل جميعه يلزم المحرم في الحرم للأخبار وفتوى الأصحاب والاحتياط وأصالة عدم تداخل الأسباب نعم في جملة من الأخبار أن عليه الجزاء مضاعفاً وهو محتمل لتضعيف الفداء فيما له الفداء والقيمة فيما له قيمة ألا أن فتوى الأصحاب وسوق أخبار الباب يقضيان بأزادة الفداء والقيمة فيما له فداء وقيمة وفيما له قيمة قيمتان من قوله الفداء مضاعفاً عليك ولا يتفاوت الحال في اجتماع الفداء والقيمة بين أن يبلغ الفداء بدنه وبين أن لا يبلغ وكذا لو قلنا بتضاعف الفداء أيضاً كل ذلك لإطلاق الفتاوى والنصوص المعتبرة فلا يعارضها ما ورد في الخبر من أن الجزاء إذا بلغ البدنة فلا تضاعف له لضعفه عن مقاومتها فلا يحكم عليها.