انوار الفقاهة-ج3-ص116
سابعها:في الحمام وهو كل مطوق أي ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء كما في كلام جمع من أهل اللغة أو هو كل ما يهدي وعرفاً أو كل ما يشرب عَبّاً أنه يأخذ الماء قطرة قطرة بمنقاره فيبلعها وقيل أن كل الحمام هو أن كل ما عب هدر شاة على المحرم في الحل للنص والفتوى ودرهم على المحل في الحرم للنص وإطلاق جل الفتاوى فيرجع ما دل على القيمة إِليه حملاً على الأغلب من كونه قيمة الحمام درهم مع احتمال لزوم القيمة للأخبار الإمرة بها المفسرة لها بالدرهم أو غير مفسرة وإرجاع أخبار الدرهم أليها حملاً على الغالب ويؤيده ما دل على الثمن أو مثل الثمن وأفضل من الثمن والأحوط لزوم الأزيد من أحد الأمرين أما القيمة أو الدرهم وشاة ودرهم والقيمة على المحرم في الحرم للنص والفتوى ولاجتماع السببين وللاحتياط وفي فرخ الحمام وهو الصغير من الضان مطلقاً على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم للنصوص وإطلاق جل الفتاوى وفي كسر كل بيض منه بعد التحرك وحمل قبله درهم على المحرم في الحل وبعده أيضاً نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم لإطلاق النصوص وجل الفتاوى وفي قتل القطا والدراج والحجل حمل قد فطم ورعى الشجر كما في الأخبار وفي جملة من العبادات أن حده أن يكمل له أربعة أشهر وهذه تخرج عن أحكام الحمام وأن دخل جملة منها في أسمه وفي قتل كل من القنفذ واليربوع والضب قيل وأشباهها جدي كما في النصوص والفتاوى وهو من الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى أو من حين ما تضعه أمه إلى أن يقوى ويرعى أو أنه من أربعة أشهر إلى أن يرعى أو أنه من ستة أشهر أو سبعة والأحوط الثالث وأوجب بعضهم فيما ذكرنا حملا وأدعى الإجماع عليه ولكنه ضعيف وفي قتل العصفور والقنبرة والصعوة قيل وأشباهها مد من الطعام مطلقاً والأحوط اختصاصه بالبر للمرسل وفتوى الأكثر وقبل شاة لعموم صحيح بن سنان وفيه أن الخاص يحكم على العام وقيل قيمته وفي الحرم قيمتان لمرسل سليمان بن خالد وهو لا يقاوم ما قدمنا ويمكن حمل القيمة على المد وفي الجراد والقملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام كما دلت على ذلك جملة من النصوص والفتاوى وجعله من البر أحوط وفي كثير الجراد شاة كما في جملة من النصوص والفتاوى وتحصيل الكثرة بالمرة الواحدة أو بالمرات المتعددة مع عدم تخلل التكفير والمدار في الكثرة على العرف ويحتمل أنها من الثلاثة فما فوق وفي جملة من الأخبار في الجراده تمره وتمرة خير من جرادة وأفتى بعض الأصحاب بالتخيير وهو قوي وبعض الأصحاب وجعل في الجراد الكثير مد من تمر وهو ضعيف وفي بعض الأخبار جواز إلقاء القملة ولا شيء فيها ولا يبعد الأخذ به ولا ينافي الكفارة ويحمل نفي الشيء على نفي الإثم وفي بعض الأخبار أن في أكل الجرادة شاة ولا بأس بالأخذ به وهو أحوط والقتل غير الأكل وهذه كلها لا بدل لكفارتها على الأظهر نعم يقوي فيما كانت كفارته شاة لزوم بدلها من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام لعموم ما جاء في بدليتهما عن الشاة إذا لم يجد في خبر عما وقيل في قتل العضاية كف من طعام للصحيح الدال على ذلك وهو حسن وما شق التحرز منه من الجراد المطروح على الطريق فلا شيء فيه للأصل والنصوص عموماً وخصوصاً والفتوى والأحوط فيما لا بدل له بالخصوص لزوم الاستغفار والتوبة بنية الكفارة والبدلية وألا فالتوبة والاستغفار واجبان بعد كل ذنب.