انوار الفقاهة-ج3-ص114
خامسها:في الظبي شاة سواء كان معزاً أو ضاناً صغيراً أو كبيراً للكتاب والسنة والإجماع فأن عجز قومها وقضى ثمنها على البرأ والطعام والأولى الأول وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدان أو مد والأول أظهر وأحوط ولا تجب الزيادة إجماعاً ولا يكمل الناقص على الأظهر في الفتوى والنص ويظهر من بعضهم الاحتياط في الإكمال ولا بأس به فأن لم يجد صام عن كل مدين أو مد على وجه يوماً إلى أن يبلغ عشرة نقص الصيام عنها خلافاً لمن أوجب العشرة على من لم يجد مطلقاً فأن عجز صام ثلاثة أيام للأخبار وفي الثعلب والأرنب أيضاً شاة للأخبار والفتاوى فأن عجز قيل يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه والأظهر الانتقال إلى إطعام عشرة ثم إلى الصوم الذي هو بدله ثم إلى صوم ثلاثة أيام لقوله (() من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وبدلية الصوم عن الإمداد دلت عليها أخبار أخر ومما ذكر من الأخبار والفتاوى والذي يقضي به الاحتياط هو لزوم الترتيب في الإبدال سيما الصوم الأخير من الثمانية عشر والتسعة والثلاثة فأنه قد نفي الحلاف في ترتيبه على ما قبله وقيل بالتخيير بين الإبدال أخذاً بظاهر أو المفيدة للتخير في الآية حتى قيل أنها نص فيه ورد بنفي كونه نصاً والظهور بل هو مجملة المعنى بين التخيير والتنويع وغيرهما والحق أن ظهور التخيير لا ينكر ولكن يصرفنا عنه ما هو أقوى منه والحقيقة تصرف لوجود قرينة المجاز غاية الأمر دوران الأمر بين إبقاء أو على حقيقتها وصرف الأخبار إلى استحباب الترتيب وبين إبقاء الأخبار المؤيدة بفتوى المشهور ونقل الإجماع على حقيقتها و التجوز بأو ولا شك أن التأني لقوة الأخبار واستفاضتها واعتضادها بالمرجحات الكثيرة .