انوار الفقاهة-ج3-ص111
عاشرها:يلزم في استعمال الطيب أكلا أو شماً أو تداوياً أو بخوراً أو سعوطاً وأدهاناً أو أفتراشاً أو احتقاناً أو كحلاً أو ماشاة للأخبار الدالة على لزوم الشاة في أكله وفي الأدهان به للدواء كذلك عموماً وخصوصاً للأجماعات المحكية على لزومها في جملة من ما ذكر في عبائر جمع والإجماعات المحكية نقلاً على لزومها في استعماله مطلقاً ولعدم الفرق بين استعماله دون استعمال في الكلام من يعتد به وللاحتياط فما جاء من الأمر بالتصدق بقدر ما صنع قدر مشبعه أو التصدق بقدره أو التصدق بتمر مطلقاً فيمن مس الطيب في الأول أو مسه وأكله أو تلذذ به في الثاني أو أكله في الثالث وأفتى به الصدوق من مضمون الأولين شاذ لا يلتفت أليه فهو مطروح أو محمول على الندب في حالة السهو والظاهر أن الكفارة تثبت في الدهن الطيب على أي وجه استعمله المحرم وكذا في المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والعود وأما في غيرهما فلا كفارة فيه وأن قلنا بحصول الإثم باستعماله للأصل ونقل الشيخ الإجماع والأخبار على عدم الكفارة في غير ما ذكر ألا إذا كان أكلاً فالظاهر ثبوت الكفارة على أكله من أي نوع كان ألا ما خرج عن اسمه أو عن حكمه لإجماع منقول أو أخبار معتبرة لعدم شمول إجماع الشيخ المنقول نعم لو كان في ثوبه طيب جاهلاً له أو ناسياً فأحرم لزمه غسله بنفسه أو بالتماس من محل ولا يلزم في غسله شيء لأنه من ضروريات الإزالة المأمور بها وللأصل ولأنه تارك للطيب ومزيل له لا متطيب عرفاً .
القول في الصيد وفيه أمور…
أحدها:الأصل فيما رتبه الشارع من الغرامات على فعل صادر من المكلف بلفظ كفارة أو ندبة أو أجزاء أو أشباهها أن تكون مشروعة لرفع أثم حاصل من الفعل أو تخفيفه فهي مؤذنة بتحريم الفعل الصادر من المكلف ألا ما أخرجه الدليل بل ربما يدعي ظهور ذلك عن أمة مسببة عن فعل من أفعال المكلف ولو بلفظ من فعل كذا تصدق أو أعطى أو ذبح أو صام أو صلى أو أغتسل أو غير ذلك فأنه يؤذن بتحريم سببه ألا ما أخرجه الدليل.