پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص110

سابعها:في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاة والشاة كفارة لجميع التظليل الواقع من المحرم لا أن المختار عليه شاة في كل تظليله متميزة عن أخرى مفصولة عنها فأن استمرت فعن كل يوم ولأن المضطر كذلك بل عليهما شاة في جميع تظليلهما تنزيلاً له منزله الواحد لفتوى الأصحاب وظاهر الأخبار في الباب والقاعدة وأن اقتضت لزوم الشاة في كل تظليلة متميزة عن الأخرى وبفاصل محسوس لتعدد المأمور به بتعدد الأمر ألا أن الأخبار في المضطر صريحاً وفتوى الأصحاب في المضطر والمختار ظناً عن ذلك الأصل إلى لزوم شاة عن مدة جميع التظليل بل ربما كان في الأخبار ما يشعر بذلك بالنسبة إلى المختار أيضاً نعم لو تكرر النسك كحج وعمرة لتكررت الكفارة بتكرره نصاً وفتوى واحتياطاً والأحوط تكرر الكفارة بتكرر الأيام قرباً للقواعد بعد ثبوت التكفير مهما أمكن وجعل الكفارة لكل يوم مداً من طعام أو جعلها ككفارة الحلق من الأذى شاذان ضعيفان فتوى ورواية وعملاً كضعف ما ورد من ذبح بدنه في كفارة التظليل لعلي بن جعفر لعدم معارضتها لما دل على الشاة وعدم صراحة كون الفاعل والقابل هو الأمام (().

ثامنها:في قلع الحشيش من الحرم القيمة على الأصح ويأثم قالعه ولو قلع شجرة منه أعادها وجوباً على الأظهر إلى الحرم وإلى مكانها على الأحوط فلو أعادها وعادت إلى ما كانت عليه لم يضمنها وألا بان جفت ضمن قيمتها على الأحوط وعليه الكفارة .

تاسعها:في قلم كل ظفر عمداً مداً طعام وفي قلم أظفار يديه اجمع أو رجليه اجمع كذلك في مجلس واحد شاة ولو قلم يديه اجمع في مجلس ورجليه اجمع في مجلس أخر لزمه شاتان للأخبار وفتوى الأصحاب ما عدا من شذ منهم وما جاء من الأخبار مما ينافي ذلك مطروح أو ما دل والحكم بثبوت الشاة معلق على عدم تحلل التكفير بعد قص كل ظفر أو بعضها فلو تحلل التكفير سقط حكم الشاة لأن المتبادر من النص والفتوى في ثبوت الشاة إنما هو مع عدم التكفير ولو أتم اليدين في مجلس فكفر لها فأتبعها بالرجلين وجب عليه شاة أخرى على الأظهر وألا لزم خلوها عن الكفارة والمتبادر من لزوم شاة لهما في مجلس واحد هو ما إذا لم يتخلل التكفير بل وقعت اليدان والرجلان متعاقبتين والظاهر أن بعض الظفر ككله ولو قص ظفراً دفعات متعددة فالظاهر ترتب كفارة واحدة لأن الغالب في قصه ذلك ولو حصل فاصل بين الدفعات أو تعدد المجلس فالأظهر والأحوط التعدد ولو أفتاه مفت بالقلم محلاً كان المفتي أو محرماً مجتهداً أم لا عامداً بالحرام بالإفتاء بالباطل أو ساهياً عنه فقلم فأدمى يده لزم المفتى شاة للخبر المعتبر بالفتوى به والعمل وما دل على خلافه مطروح لا يلتفت أليه ولو تعدد المفتى تعددت الشاة أَفتوا دفعة أو متعاقبين ويحتمل الأتحاد لأصل البراءة ويحتمل الاتحاد مع الدفعة وألا فعلى الأول ويحتمل أنه أن كان كل منهما يكتفي بفتياه فعلى الأول وأن كان لا يكتفي ألا بالجميع فعلى الجميع.