انوار الفقاهة-ج3-ص108
ثالثها:ليس لمحرم ولا لمحل حلق رأس المحرم للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولا فدية عليها لو فعلا بأذن المحلوق وبدونه وللمحرم حلق المحل ولا شيء عليه ولو أذن المحلوق في الحلق أو الحلق نفسه ولو المسمى كان عليه مع العمد لا نوى إصابة شاة أو صدقة أو صيام ثلاثة أيام للكتاب والسنة والإجماع ولا يتفاوت بين حلق شعر الرأس أو غيره عدا ما يستثنى ولو كان الحلق عمداً لا لأذى قوى القول بالتخيير أيضاً لإطلاق الفتوى والإجماع المنقول ويحتمل اختصاص كفارته بالشاة لاختصاص نصوص التخيير بما إذا كان الحلق عن أذى ويدخل ما إذا لم يكن كذلك تحت عموم ما دل على أن من حلق رأسه فعليه دم شاة وهو الأحوط والمراد بالصدقة أثني عشر مدالسته مساكين كما هو المشهور فتوى ورواية نقلاً بل تحصيلاً أو عشرة لعشرة مساكين كما نسب للمشهور ودلت عليه الرواية بلفظ الإشباع المنصرف إلى المد غالباً أو التخيير جمعاً بين الدليلين ولا يبعد ذلك وأن كان الأول يحسب الدليل أقوى أو الستة لستة قل أو كثر يصدق بكف من طعام أو سويق للنصوص والإجماع المنقول وفتوى الأكثر نقلاً وعن المرتضى تعميم ذلك لكل شعير ويدل عليه ظواهر بعض النصوص وهو أحوط وفي بعض الأخبار الصدقة بكف أو كفين وهو محمول على الندب كما هي القاعدة في الترديد بين الأقل والأكثر وحملها على الترديد من الراوي فيجتنب الكفاف من باب المقدمة ضعيف ولو سقط الشعر بسبب مس الوضوء لصلاة أو لغيرها فلا كفارة للنص الدال على أنه ليس شيء ما جعل عليكم في الدين من حرج وظاهر التعليل وتنقيح المناط يقضيان بإلحاق الغسل والتيمم بالوضوء والغسل لرفع الخبث على إشكال ولو نتف إبطيه معاً فعليه شاة للنص والفتوى وإذا نتف واحد فعليه إطعام ثلاثة مساكين للخبر والفتوى وعلى الأول يحمل ما ورد في الصحيح أن في نتف الإبط شاة لظهور إرادة الإبطين من لفظ الإبط كما هو المعمول به غالباً وظهورها في الاثنين أيضاً فيما دل على الإطعام الثلاثة مساكين معارض بفهم الأصحاب وظاهر الاتفاق في الباب وبذلك خصصناها بالواحد ولم نعمل بظاهرها وفي إلحاق نتف بعض الإبطين وكلهما أو بعض واحد منهما بكله وجه قوي كما أن في إلحاق الحلق بالنتف أيضاً مع احتمال أنه كفارة في الأول للأصل وكونها شاة في الثاني للعموم وهو الظاهر .
رابعها:الأحوط التكفير بشاة في قلع الضرس لفتوى بعض الأصحاب والأمر به في المرسل سواء أدمي أم لم يدم للإطلاق ونزله بعضهم على ما إذا أدمي لأن في الإدماء شاة على قول والاحتياط بثبوت ذلك في الإدماء أيضاً والأصل ينفي الوجوب في المقامين لعدم دليل صالح عليه ويلزم استعمال الدهن الطيب شاة لعموم ما دل على لزومها في استعمال الطيب من خبراً وإجماع ولخصوص الخبر الوارد فيمن داوى قرصته بدهن البنفسج المريد بفتوى المشهور ويحرم قلع شجر الحرم سواء نبت أصله فيه أو كان فرعه فيه للنصوص والفتاوى وعلى قلعها الكفارة خلافاً لمن أسقطها ويدل عليها النص والفتوى في الجملة والظاهر أنها بقرة في الكبيرة وشاة في الصغيرة والفارق بينهما العرف والقيمة في الأغصان كما دل على ذلك فتوى المشهور والإجماع المنقول والجمع بين الروايات الدالة على ثبوت البقرة مطلقاً وعلى التفصيل بين الكبيرة فبقرة والصغيرة فشاة وعلى أن في الأغصان القيمة يقضي بذلك الظاهر والمشكوك في كبرها وصغرها يجب فيها شاة لأصل عدم الكبر مع احتمال البقرة للاحتياط وقيل أنها بقرة مطلقاً استناداً لرواية ضعيفة سنداً بالإرسال وأن أسندت لأصحابنا ودلالة لتضمنها القلع من داره وهو من المستثنيات.