انوار الفقاهة-ج3-ص107
حادي عشرها:لو نظر إلى غير أهله فأمنى بشهوة أو دونها قاصداً الأمناء أو لا معتاداً للأمناء أو لا نظر إلى ما يحل النظر أليه على الأظهر فعليه بدنه أن كان موسراً أو بقرة أن كان متوسطاً وشاة أن كان معسراً لإطلاق خبر أبي بصير المنجبر بفتوى الأكثر ولصحيح زراره الأمر بجزور أو بقرة فأن لم يجد فشاة المحمول على ذلك جمعاً وفي بعض الفتاوى أن من عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ولا بأس به ولو نظر إلى أهله فأمنى فلا شيء عليه ألا أن يكون بشهوة أو معتاد الأمناء أو قاصده لدلالة الأخبار في الأول ودخوله تحت الاستمناء في الثاني ولو مس أهله من غير شهوة ولم يكن معتاد الأمناء فلا شيء عليه وأن أمنى وأن مسها بشهوة كان عليه شاة أمنى أم لم يمن للنصوص والفتاوى الدالة على ذلك وإطلاق الدم فيها محمول على الشاة لأنه المتبادر أو المتيقن وفي بعض الأخبار نص عليه وحمله بعضهم على البدنة لأن أللمس أقوى من النظر وفيه بدنه وهو أحوط وأحوط منه الجمع ولو قبل أهله من غير شهوة فجزور كما تدل عليه الأخبار والتقبيل وأن كان مطلقاً في بعض ومقيداً بالإنزال في أخر ألا أن المفهوم من مجموعها ذلك لو مس غير امرأته من غير شهوة فلا يبعد أن عليه شاة ولو أمنى فبدنه ولو كان شهوة فكذلك كل ذلك لفحوى ما تقدم ولو أمنى عن ملاعبة فجزور أن كان معتاد الأمناء أو كان بشهوة وأن كان بغيرها فالأقوى ذلك أخذ بإطلاق صحيح عبد الرحمن ولكنه ظاهر في الشهوة أو الاعتياد نظراً إلى من يجامع أو استمع أليه أو استمع لكلام الأمرأة أو وضعها أو نظر إلى نزو بهيمة فأمنى ولم يكن معتاد فلا شيء عليه وأن كان معتاداً فالظاهر أن عليه بدنه ولو قصد ذلك فالأحوط له ذلك ولو عقد المحرم عالماً عامداً لمثله على امرأة مثلهما أو لا فدخل بها فعلى كل منهما بدنه أن دخل بها في الإحرام لظاهر الاتفاق وفحوى بعض الروايات والأحوط إلحاق الجاهل بالعالم أيضاً كما أطلقه الأكثر وكذا إلحاق الداخل في الإحلال بالداخل في الإحرام على الأظهر والأحوط ثبوت البدنة على العاقد ولو كان محلاً وعلى الزوجة أن كانت محلة أيضاً كل ذلك مع العلم أخذ برواية سماعه.
ثانيهــا:القول في جملة من كفارات المحضورات وفيه أمور …
أحدها:من لبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه وكذا كل ما لبس المحرم مما يحرم لبسه أو أكل مما يحرم أكله أو فعل مما يحرم فعله فأنه ليس على الناسي والجاهل شيء ماعدا الصيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويثبت على العامد ولو مضطراً في لبس المخيط دم شاة ولو كان المخيط سراويل لعموم النص والفتوى خلافاً للشيخ فنفي ذلك في لبس السراويل للأصل ولخلو الأخبار عن ذكر فداه وفيه أن عموم أو لبس ثوباً لا ينبغي لبسه عام شامل والأحوط لزوم الشاة أيضاً في لبس الشمشكة والخفين وأوجبه بعضهم لأن الأصل في تروك الإحرام الفدا ألا أن يدل على السقوط دليل ولا شعار أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه به لتساويهما في الخياطة وفي الجميع نظر والأظهر تكرر الكفارة بتكرر اللبس عرفاً في مكان واحد أو أمكنة متعددة تغايرت الملابس في الصنف أو اتحدت في وقت واحد متقارب عرفاً أو في وقتين لأصالة تعدد المأمور بتعدد الأوامر ولو تعدد الملابس فلا كفارة لتعلقها بتعدد اللبس لا بتعدد الملبوس والأحوط إخراج الكفارة هنا إذا أختلف أصناف الملبوس.
ثانيها:كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه فعليه شاة إذا كان عامداً ولا شيء على غيره للنص والفتوى والتحريم في المخيط يتعلق باللبس فلو تردى بالثوب أو توشّح به سيما ما كان وصفه على الإحاطة فالأظهر أن لا كفارة والاحتياط لا يخفى.