پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص105

سابعها:لو فسد حجه ولزمه الإتمام والإعادة فهل الأولى فرضه والثانية عقوبة كما في الصحيح قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها مات حدث والأخرى عليهما عقوبة ويؤيده استصحاب الصحة وأنه لو كان الغرض هو الثانية لاتشترط فيها ما يشترط في أداء حج الإسلام الواجب وليس فليس أو الأولى عقوبة والثانية فرصة للصحيح المشتهر بفتوى وعملاً بل ربما نقل الإجماع على مضمونه من أن الرفث فساد لحجه ولا معنى للفساد ألا ما لم يبرء للذمة ويترتب عليه القضاء وحمله على النقصان مجاز لا يصار أليه على أن الصحيح الأول مقطوع مضمر لم تثبت نسبته للأمام (() وجريان استصحاب الصحة في مثل ما يتجدد من الأعمال محل نظر والملازمة الأخيرة ممنوعة لاستقرار الحج في ذمته مفسدة وتفريط في الإفساد فالأخير حينئذٍ أقوى وتظهر فائدة الخلاف في النية وفي الأجير للحج في السنة والناذر له والمصدود بعد الإفساد وغير ذلك ثم أن القضاء على الفور أما لو كانت الثانية هي الفرض وكانت حجة إسلام فلا كلام ولو كانت غيرها فالظاهر أنه كذلك لظاهر فتوى الأصحاب ومنقول الإجماع وقولهم (() وعليه الحج من قابل والظاهر إرادة خصوص السنة الأولى من القابل كما هو المفهوم عرفاً ولو أفسد قضاء الفاسد في العام القابل لزمه ما لزمه في العام الأول وهكذا لعموم الدليل فإذا أتى في السنة الثانية بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء أخر وأن فسد عشر حجج لأن عليه حجاً واحداً صحيحاً ولو جامع في الفاسد لزمه بدنه أخرى كان التكرار في مجلس أو مجالس كفر ما بينهما أم لم يكفر لعموم الدليل وأصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر نعم لو كان التكرار لا ينافي الوحدة عرفاً كالإكثار من الإدخال والإخراج في جماع واحد لم يفصل بينهما فاصل يعد به اثنين لم يترتب عليه ألا بدنه واحدة ويكون حكمه كحكم الإيلاج وألا تزال دفعه واحتمال الفرق بين توسط التكفير وعدمه وبين وحدة المجلس وعدمه وبين الإفساد وعدمه لأن الجماع بعد الإفساد لا تأثير له بخلاف ما لم يفسد كالاستمتاع بما دون الفرج كله ضعيف مخالف لظاهر الأوامر والإفساد بمعنى عدم أجزاء الحج لا ينافي ترتب الكفارة على الإحرام وبقائه محرماً إلى الجماع الثاني ولو أفسد التطوع ثم احضر فيه لزمته بدنه الإفساد ودم الأحصار لوجود موجبهما ويكفيه قضاء واحد في السنة أو القابل قلنا في إفساد حجة الإسلام أنها الأولى أو الثانية على الأظهر وذلك لأن حج التطوع لم يجب من أصله بل لأنه إذا أحرم لم يحل ألا بالتحليل بعد قضاء المناسك أو بالأحصار وقد تحلل في الإحصار بالهدي فخرج عن العهدة فلا تجب عليه ألا واحدة عفوية في تلك السنة أو القابل مع احتمال أنه لما أحرم وجب عليه الإتيان بحج صحيح ولم يأت فيه فيكون حكمه كحكم حج الإسلام وفيه أن الأحصار كشف عن أنه لم يكن عليه الإتيان بها فضلاً عن أنها صحيح.

ثامنها:إذا جامع المحل أمته المحرمة بأذنه إذ لا إحرام ألا بأذنه وكان عالماً عامداً فعليه بدنه أو بقرة أو شاة مخيراً بينهما فأن أعسر عن ذلك فشاة أو صيام دل على ذلك النص والفتوى والمراد بالصيام ثلاثة أيام كما هو المنساق عند بدليته للشاة في بعض الأخبار صيام أو صدقة والظاهر أن الصدقة مرتبة بعد الصيام للاحتياط والأحوط أن يكون بدل كل يوم مدان وهل الحكم مختص بالإكراه وأن كانت الرواية مطلقة اقتصاراً فيها على مورد اليقين وجمعاً بين ما دل على الحكم المتقدم وبين الصحيح النافي للشيء عليه أو يعمه المطاوعة أخذ بإطلاقها مع عدم وضوح المقيد بها وجهان أقواهما الثاني ألا أنها مع المطاوعة يجب عليها الحج من قابل وصوم ستين يوماً أو ثمانية عشر أن قلنا بثبوت البدل لهذه البدنة وألا وجبت البدنة مع المكنة بالعتق واليسار وبالجملة فالحكم يتعلق بالرجل ما دامت الأمة محرمة وبها على نحو الجماع في الإحرام من الأكراه وعدم كونه قبل المشعر أو بعده من الأحكام المتعلقة بتلك الأمور ولو جامع المحل زوجته المحرمة فأن كانت مطاوعة فلا شيء عليه وجرت عليها أحكام الجماع وأن كانت مكرهة فعليه بدنه على الأظهر الأحوط لثبوتها عليه حال الإحرام ولا يؤثر ألا وجوبها عليه عن نفسه أيضاً ولو أكره غلامه أو طاوعاه وكانا محرمين وهو محل أو محرم ففي لحوق أحكام الأمر للغلام المملوك أو لحوق الزوج لهما محل نظر من الأصل وعدم النص ومن شبهه تنقيح المناط بل الأولوية والأخير أحوط.