انوار الفقاهة-ج3-ص103
أحدها:من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه ولو المتمتع بها لإطلاق الفتوى والنصوص وقد أدخل الحشفة لانصراف أدلة الجماع و الوقاع أليه وأصالة البراءة من دونه أو قدرها من مقطوعها لظاهر الاتفاق أو من غير مقطوعها على أشكال من دون حاجب أو مع حاجب ضعيف لإطلاق النص ومع الكثيف أشكال في قبل المرأة ودبرها لإطلاق أدلة الجماع والوقاع ونحوها الصادقة على الدبر والقبل ولفتوى المشهور ودعوى انصرافها للقبل بعد فتوى المشهور وعملهم لا وجه لها والموثق فيمن وقع على أهله دون الفرج قال عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل غير صالح لتقييد الإطلاق المعتضد بفتوى الأصحاب لو سلمنا اختصاص الفرج بالقبل وضعاً أو ظهوراً ولو منعنا ذلك لأرتفع التعارض من أصله فسد حجه فرضاً كان أو نقلاً ووجبت عليه بدنه والحج من قابل للإجماع والنصوص.
ثانيها:يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام وعالماً بحكم من تحريم الجماع وذاكر لهما وعامداً للجماع ولا يشترط علمه بالفساد وتذكره له على الظاهر بل لا أظن أحد مفت بخلافه وغاية مفاد الإجماع المنقول والأخبار بسقوطه عن الناسي والمكره والجاهل وكلها لا تشمل جاهل الفساد بل ظاهرها تعلقها بالتحريم دونه .
ثالثها:لا يبعد شمول الحكم للأمر لإطلاق الأهل والأمرأة وللأجنبية شبهة أو زنا للغلام لأنهما أفحش فهما بالإفساد والعقوبة أولى والاحتياط يقضي بذلك وأن كان لا يخلو عن مناقشة .
رابعها:الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا لإطلاق الأخبار وتخصيص جملة منها على ما دون المزدلفة وللإجماع المنقول وفتوى الفحول وقيل يعتبر تقدمه على الوقوف بعرفة لما روي أن الحج عرفه وأن من وقف عرفه فقد تم حجه وهو ضعيف عن معارضة المتقدم مضافاً فالاحتمال الأول أعظم الأركان والثاني أنه يكفي في إدراكه أو أنه يقارب التمام.
خامسها:من استمنى بيده من غير جماع فعليه بدنه خاصة للأصل النافي لغيرها للأخبار النافية للقضاء عمن جامع دون الفرج وللإجماع المنقول ويدل على بدنه فحاوي الأخبار وكلام الأخبار فلا كلام في ثبوت البدنة إنما الكلام في أن حكم الاستنماء حكم الإجماع في الإفساد أيضاً كما دلت عليه بعض الأخبار وأفتى به الشيخ (() بل ونسب للأكثر والاحتياط يقضي به أو ليس في حكمه لما قدمناه من قوة الدليل الدال على نفي الإفساد فيخص به الدليل الدال على عموم الحكم بالمشابهة ويرجح عليه ما دل عليه بالخصوص كما في الأخبار أو بطول نظر أو بتذكر النساء مع احتمال اختصاص الخلاف بالعبث بذكره كما في رواية الشيخ وأن يكون بيده كما أفتى به بعض .