پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص102

ثالث عشرها:لو أفسد حجه فصد أو حصر جاز له التحلل بل هو أولى من التحلل من الصحيح وجب عليه بدنه الإفساد ودم التحلل والحج من قابل من غير خلاف للنص والفتوى فأن كانت الحجة الممنوع عنها حجة إسلام قد استقر وجوبها أو استمر إلى القابل وقلنا فيمن وجب عليه الحج ثانياً للإفساد أن الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة ألتزم بحجتين لوجوبهما عليه ولم يأت بشيء منهما وأن قلنا أن الأولى عقوبة والثانية حجة احتمل سقوط الأولى للأصل ولأن العقوبة إنما وجبت لإتمام الفاسد واحتمل بقاؤها للاحتياط والاستصحاب وحينئذٍ فيجب تأخيرها عن حجة الإسلام لتقدم وجوبها للإجماع المنقول والاحتمال الأول أظهر والثاني أحوط ولبعض المتأخرين كالأردبيلي مناقشة في الصورة الأولى ولكنها لمعارضتها القواعد وفتوى الأصحاب غير مسموعة وإذا تحلل المصدود قبل الفوات بعد إفساد حجه وقد أنكشف العدو أو كذا أن كانت والوقت باق وجب الحج أصالة الأولى حجة الإسلام مع احتمال المرتين كما يظهر مما تقدم وعلى فرض كون الأولى هي العقوبة وقد سقطت فقام مقامها حج الإسلام الذي كانت مترتبة التأخير قيل أنه حج يقضي لسنته كما عبر بذلك جمع من أصحابنا وأن قيل غير ذلك فيه وأما لو يتحلل بالكلية بل كان صابراً إلى أن ينكشف العدو فأن أنكشف والوقت متع للحج وجب المضي في الحج الفاسد وقضاه في القابل واجباً كان الحج أو مندوباً ولو كان مندوب ووجوب قضاء الفاسد عقوبة وأن لم يكن الوقت متسعاً وقد فاته تحلل بعمرة مفردة وقضى من قابل واجباً كان الحج أو مندوباً وعلى كلا التقديرين فليس عليه دم للتحلل نعم عليه بدنه للإفساد ولو فاته وكان العدو باقياً يمنعه عن العمرة فله التحلل من غير أن يعدل أليها لعدم العمرة ولو عدل أليها كان له التحلل منها وعليه التحلل وبدنه الإفساد وقضاء واحد وهو ما عدل منه لا ما عدل إليه .

فائدة ورد في عدة طرق وفيها الصحيح أن من بعث هدياً من أفق من الأفاق تطوعاً يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره فيجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي فإذا حضر وقت الوعد أحل ولا شيء عليه أن ظهر خلاف في الوعد وليس في شيء منها البعث إلى مكة أو منها فتعمها وأفتى بذلك جملة من أصحابنا وذكر منهم جملة أنه لو فعل ما يحرم على المحرم وجبت عليه الكفارة للصحيح فيمن بعث بدنه وأمر المبعوث معه أن يشعرها ويقلدها في يوم كذا فأضطر إلى لبس الثياب قال فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبس ثيابه وأنكر الحكم من اصله إبن إدريس وحكم بأنها عبادة لم تثبت وانكر المتاخرون على إنكاره لها عبادة وردت بها الأخبار ونطقت بها فتاوى الأخيار وشهد به التسامح في ادلة السنن والحق في المقام أن في الروايات ما يمكن إِثبات الحكم به بمعونة فهم الأصحاب وأن كان في نفسه محتملاً لمشروعية عبادة مستقلة ولبيان حكم من أحكام الصد والحصر ألا أنه في الأول أظهر وأما إثبات هذه العبادة للتسامح بأدلة السنن فما لا يصغي أليه لأنه إنما يسلم فيما شرع اصله من العبادات وشك في خصوصية ولا يسلم لإثبات عبادة جديدة مخترعة ثم مع إثبات تلك العبادة بهذه الروايات فالأظهر فيها لزوم اجتناب ما يجتنبه المحرم ما دام بانياً عليها لما ورد من فعل علي (() فيلزم الاقتصار في كيفية العبادة واجبة أو مندوبة على ما تيقن من القول والفعل وهل يجوز فسخها لا يبعد عدمه للاحتياط والنهي عن أبطال العمل وهل يجب التكفير إذا لم يجتنب ما يحرم على المحرم وجهان من أشعار الخبر المتقدم بذلك في الجملة ومن عدم تصريحه بما يراد منه وغاية ما ينافيه ترتب بقره على خصوص الثياب والبقرة لا يقولون بها ولعل للثياب نعم استحباب التكفير تغضياً عن شبهة الخلاف وتسامحاً بأدلة السنن بعد ثبوت أصل تلك العبادة لا بأس.

القول في طوارئ الإحرام: وهي عدة أمور…

أحدها:القول في الاستمتاع بالنساء وما في حكمها وفيه أمور…