پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص101

تاسعها:لا يلحق بالمصدود ولا المحصور من حبس على أداء دين قادر على وفائه وهل يلحق بالمصدود المحبوس على دين لا يقدر على وفائه أو المحبوس ظلماً أو المحبوس على مال ليس للحابس أخذه شرعاً أو غير ذلك مما شابه ذلك ويلحق بالمحصور ما شابهه من المكسور والمجروح وغيرهما وجهان ووجه اللحوق بتنقيح المناط وأشعار بعض الأخبار كقوله (() المحصور والمضطر مخيران بنيتهما في المكان الذي يضطران فيه ورواية المفضل فيمن حبسه السلطان يوم عرفة قال هذا مصدود عن الحج وغير ذلك ويؤيده عمومات نفي الجرح والعسر ووجه العدم الاقتصار على مورد النصوص والفتاوى وجلها والمعتبر منها خاص في منع العدو والظاهر في غير ما ذكرناه وفي غير منع فوات النفقة أو عارض أخر غير العدو مما يسوغ عدم إتمام المناسك والأول أظهر والظاهر عدم الفرق في المحبوس ظلماً بين قدرته على فك نفسه بالمال وبين عدمه وبين كون المال مما يجحف بالحال وبين عدمه وبين كون حبسه ظلماً من جهة الحج وبين عدمه ألا أن الاحتياط مع القدرة على الدفع سيما مع عدم الإجحاف وسيما مع عدم كون الحبس من جهة الحج مطلوب.

عاشرها:لو أندفع المرض بالدواء والعدو بالقتال المضنون معه السلامة فأن كانا يسيرين من غير مشقة فلا يبعد عدم جواز التحلل بل يلزم عليه الدواء والقتال وإن كان فيهما مشقة وطول وبذل بما يضر بالحال سقط الدواء والقتال.

حادي عشرها:من لم يتمكن من الحج لصد أو حصر فعرض له ما يمنع التحلل بالهدي ولو نسياناً أو تعمد ذلك فلم يتحلل بالهدي حتى فات الحج بعمرة فأن أعتمر فصد عن دخول مكة تحلل عن العمرة بالهدي ويجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت حتى لو سار إلى بلده قبل أن يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده.

ثاني عشرها:لو أجتمع الصد والحصر تخير بين تحليلهما والأحوط تشخيص نية ما تحلل له عند فعل أحد المحللين مع احتمال لزوم التحلل عمن تقدم سببه ومع الإتيان بمحلله كما إذا عرض الصد بعد بعث الهدي أو الحصر بعد ذبحه وقيل بالتقصير وهو أحوط .