پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص100

خامسها:إذا بعث الحاج أو المعتمر محصوراً أو مصدوداً هديه فزال عنه العارض التحق بأصحابه في العمرة مطلقاً وفي الحج أن لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة الإحلال حينئذٍ بالمناسك وللإجماع المنقول والأخبار المعتبرة كالصحيح إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق ووجد بنفسه خفة فليمض أن ظن أنه يدرك الناس فأن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه وأن قدم مكة وقد نحر هديه فأن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فأن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه أن كان حجة إسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه ونحوه غيره في المصدود حيث التحق ثم أن الحاج أن أدرك أحد الموقفين اختياراً أو على وجه يجزي كما تقدم صح حجه وأن لم يدرك كذلك تحلل بعمرة مفردة ويقضي الحج أن كان واجباً وكذلك العمرة ويقضيها ندباً أن كان مندوبين والظاهر أن الحكم كذلك من غير فرق بين تبين وقوع الذبح عنه وعدمه مع احتمال التحليل بالذبح عند تبينه وسقوط التحلل بالعمرة كما احتمله الشهيدان لمعارضته ما دل على لزوم التحلل بالعمرة لمن فاته الحج بما دل على حصول التحلل بالهدي إذا أوصله محله كتاباً وسنة فلا يبعد تحكيمه في ذلك الأدلة ولكنه احتمال ضعيف لمخالفته للاستصحاب والاحتياط ولانصراف أدلته بحكم التبادر لغير من زال عنه العارض فلحق ولما وجد في بعض النسخ الصحيح المتقدم بدل والعمرة وهو منطبق على القول المشهور والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع ولو في الشهر الذي أعتمر فيه على الأظهر ولا يشترط هنا تخلل شهريَ الأحرامين للأصل واختصاص ما دل على لزوم الفصل بشهر عمن كان سبقت له عمرة تامة ونسب للأكثر اشتراط ذلك وأن المسألة من باب واحد وهو الأوفق بالاحتياط ولا بأس به .

سادسها:إذا تحلل القارن أو غيره قضى في القابل ما وجب عليه بعينه أن تعين عليه فرداً من أفراد الحج وأن كان مضطراً لفرد أو كان مندوباً تخير في القضاء ولا يتعين عليه النوع الذي تحلل منه فلو قرن في الواجب للضرورة أو للندب لم يجب عليه في القابل القران وكذا غيره كل ذلك لعموم الأدلة والاستصحاب وأفتى به جملة من الأصحاب وقيل ونسب للأكثر والمشهور أن القارن لو تحلل لزمه الحج قراناً ولا يجوز غيره وربما يظهر من بعضهم تسرية الحكم لغير القران أيضاً والقول بذلك في خصوص القران هو الأقوى لورود الصحيح في القارن بأنه يدخل في مثلما خرج منه وكذا غيره وحمل ما ورد على الندب من دون معارض أقوى أو صارف بصرف عنه مشكل جداً وأما في غير القارن فلا دليل عليه فتبقى أدلة التخيير فيه سليمه عن المعارض نعم هو أحوط .

سابعها:المحصور لو اضطر إلى حلق رأسه قبل بلوغ الهدي إلى محله جاز وعليه الفدا ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو صدقة للنص والفتوى.

ثامنها:لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدي وثمنه بقي على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل العمرة أن أمكن وألا بقي على إحرامه إلى أن يجد هدياً أو يقدر على العمرة هذا ظاهر الفتوى وفي النصوص الصحيحة ما يدل على الأمر بالصوم إذا لم يجد هدياً والأخذ بها لولا مخالفة الأصحاب متعين ومع ذلك فهي خاصة في المحصور وتعديتها للمصدود قياس وظاهر أبن الجنيد جواز التحلل بمجرد النية وهو ضعيف.