انوار الفقاهة-ج3-ص98
رابعها:لو ساق هدياً فأن لم يشعره ويقلده جاز العدول عنه والتحلل به وأن أشعره وقلده احتمل أجزأه عن هدي السياق والتحلل معاً للشهرة المنقولة بل والإجماع وللأصل وإطلاق الكتاب والسنة وخصوص بعض الأخبار الدالة على أن القارن يحصر وقد أشترط قال يبعث بهديه وخبر نحر الحسين (() ما ساقه من البدنة حتى مرض بالسقيا وأحتمل عدمه لأصالة عدم التداخل وللرضوى الأمر بسوق هدي مع هديه وللاحتياط ولحمل الإطلاق على غير صورة التداخل لانصرافه أليها لأصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر ولو وهن الإجماع المنقول بعدم صراحته فيه وكذا الخبرين بعدم صراحتهما يكون المذبوح قد وجب ذبحه بالسوق أو كونه هو المسوق على أن مورد أحدهما الاشتراط ولعله له حكم أخر ومع ذلك فالأول أقوى لفتوى المشهور والأخير أحوط والتفصيل بين ما و جب بالأشعار أو التقليد فيجزي لتلبسه عنه الإحرام وبين ما أوجبه بغيره كنذر أو كفارة فلا يجزي لأصالة عدم التداخل أيضاً لا يخلو من قوة واحتياط وأما الإحصار فهو المنع بالمرض وشبهه من كسر وجروح وقرح وفي إلحاق الرمد ونحوه إشكال والحكم بتحلله بالهدي نطق به الكتاب والسنة والإجماع وهنا أمور.
أحدها:يلزم المحصور إذا أراد أن يحل أن يبعث هدياً إلى منى أن كان حاجاً ومكة أن كان معتمراً ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وفاقاً للمشهور وعليه ظاهر الكتاب ونطقت به الأخبار وقيل بجواز النحر مكانه مطلقاً ما لم يكن ساق استناداً للصحيح الدال على أن المحصور إذا لم يكن ساق ينسك ويرجع فيه أنه ضعيف عن معارضة دليل المشهور وغير صريح في الذبح ومحتمل ظاهر فتوى المشهور وقيل بالنحر مكانه إذا اضطر إلى التأخير وفيه أن الاضطرار يسوغ تعجيل الذبح لأن فيه مخالفة القواعد من جهتين والمرسل المشعر بذلك ضعيف عن مقاومة ما تقدم وقيل بالتفصيل بين الواجب فيجب البعث وبين المندوب فلا يجب وبه رواية مرسلة لا تقاوم ما قدمنا سنداً ودلالة وقيل بالتخيير بين البعث وعدمه للمروي بطريقتين عن الحسين (() في أحدهما أنه خرج فمرض فلحقه علي (() فنحر له بدنه وحلق رأسه ورده إلى المدينة وفي أخر هو مكانه وحلق شعر رأسه وفيهما ضعف عن مقاومة ما ذكرنا مع احتمال عدم الإحرام منه (() ويراد بالسقيا الذي نحر فيها هي البئر التي كان يستقي منها النبي (() لا التي بينها وبين المدينة يومان .
ثانيها:أن لم يكن المحصور ساق هدياً لزمه بعث هدي غير مسوق وأن ساق احتمل كونه كالمصدود في الخلاف المتقدم كما هو ظاهر الأصحاب ونقل عليه الإجماع المركب واحتمل جواز التحليل بهدي السياق مطلقاً لورود الأخبار بذلك في المحصور من غير تعرض فيها للمصدود وعلى كل حال فتجنب المنذور المعين وما كان لكفارة وشبهها هو الأولى والأحوط.