پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص97

أحدها:المصدود من منعه عدو من بني أدم أو غيره أو شبهه ذلك عن مناسك مكة أو عن الموقفين بحيث له طريق له سوى موضع الصدا وكان له طريق أخر لأنفقه له عنده لسلوكه وذلك لأن المحرم يبقى على إحرامه إلى أن يتم مناسكه التي يحل بها ويجب عليه الإتمام بعد الإحرام كتاباً وسنة إجماعاً كل ذلك من غير أشكال وخلاف في المقام فإذا صد عن المناسك وأحتاج إلى محلل من الشارع ليرتفع عنه الحرج فجعل الشارع له الهدي محللاً عن كل شيء حرمه الإحرام حتى النساء بأن يذبحه بمكانه بنية التحلل إذ لا عمل ألا بالنية وللاحتياط وفتوى الأصحاب والحكم بذلك هو المشهور فتوى وعملاً ودلت عليه الأخبار المتكثرة عن الأئمة الأطهار ونطق به الكتاب بمعونة فهم الأصحاب فيمن لم يوجب الهدي كأبن يرار من أوجبه ولكن أوجب إرساله فلا يحل عنده المصدود حتى يبلغ الهدي محله كالحلبي أو من فصل بين الإمكان وعدمه كابن الجنيد لا يسمع قوله في مقابلة الأخبار المعتبرة في نفسها المعتضدة بفتوى الأخبار وما استند أليه ابن إدريس من اصله فهو مقطوع وما استند أليه من تخصيص الآية بالحصر وهو المنع من المرض فهو بالأخبار وكلامهم مدفوع نعم قد يقال أن الأمر بذبح الهدي في مكانه للرخصة لوقوعه بعد توهم الحضر وتوهم أن الواجب الأرسال به كالمحصور وحينئذٍ فلو بعث به كان أولى من ذبحه بمكانه ولكن الأحوط خلافه وهل يتوقف الإحلال على التقصير كما في الخبر أو عن الحلق كما عن النبي أو على أحدهما لاستصحاب بقاء الإحرام بدونه ولاستصحاب لزومه أو لا يتوقف أخذ بالإطلاق كتاباً وسنة وفتوى وجوه أقواها الأخير وأحوطها الوسط وهل التحلل بالهدي رخصة وتخفيف وألا فيجوز له البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ونسب الحكم بذلك للأصحاب ويجب عليه إكمال أفعال العمرة أن تمكن وألا تحلل بالهدي ولو كان الإحرام لعمرة مفرده لم يتحقق كنذر تحلل بالهدي ويظهر من إطلاق النص والفتوى جواز الإحلال بالصد مطلقاً ولو مع رجاء زوال العذر ولو ظناً فأن كان إجماعاً فمسلم وألا فالأظهر والأحوط دوران الأمر مدار الياس من زواله قطعاً أو ظناً ولا أقل من إلحاق الشك بهما دون الظن بالزوال لعدم انصراف النص والفتوى له فيلزم الاقتصار على اليقين فيما خالف القواعد.

ثانيها:لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه قوي القول بحصول الحل بدون الهدي بل بدون نية التحلل لظهور فائدة الاشتراط في ذلك وللإجماع المنقول على ذلك وقيل لا فائدة له في المصدود بل هو مجرد تعبد في ذكر الألفاظ وقربه وله في المحصور فائدة وهي التحلل من دون أن يبلغ الهدي محله وقيل لا فائدة له فيهما سوى التعبد.

ثالثها:يتحقق الصد بالمنع عن مناسك مكة للعمرة وعنها أركان الحج ولا يتحقق بالمنع إلى العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت بها للإجماع المنقول وفتوى الفحول بل يحكم بصحة حجه ويستنيب في الرمي أن أمكن وألا قضاه في القابل وأن منع من مناسك من يوم النحر استناب وتم نسكه بمنى من غير خلاف على الأظهر فأن تعذرت الاستنابة احتمل البقاء على الإحرام للاستصحاب واحتمل جواز التحلل لرفع العسر والحرج ولصدق الصيد فيناوله عموم دليله ولأن الصد يفيد التحلل عن الجميع فعن البعض أولى وكذا الوجهان لو كان المنع عن مكة ومنى ولو صد عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى احتمل البقاء على إحرامه بالنسبة إلى النساء والطيب والصيد إلى أن يأتي ببقية الأفعال اقتصاراً على مورد اليقين من تحلل المصدود واحتمل تحلله لعموم الدليل ولزوم العسر والحرج سيما بعد خروج ذي الحجة وفي الممنوع عن السعي فقط بعد حصول الطواف في عمرة التمتع أو الأفراد عن طواف النساء في عمدة الأفراد إشكال من البقاء على الإحرام للأصل والشك في المزيل ومن جواز التحلل لعموم الدليل ونفي العسر والحرج وبالجملة فالأظهر جواز التحلل للمصدود عن إبعاض الحج والعمرة بالهدي لا بدونه وأن أمكن القول به وسقوط ما صد عنه في عامة بعد التحلل ولا ما يقبل النيابة فأنه لا يجزي فيه حكم المصدود للفتوى وظاهر النصوص وأما نفس الحج الواجب المستقر في ذمته أو مستمر التمكنة من العود فلا يسقط بل يأتي به العام المقبل قولاً واحداً ويسقط المندوب بمنى عدم وجوب إعادته وأن بقي وصف المندوبية عليه .