انوار الفقاهة-ج3-ص94
ثالثها:إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء للفتاوى والنصوص سواء صلى الركعتين أم لا للإطلاق منهما وفتوى المشهور ونقل الاتفاق وما ورد مما يشعر بخلافه منزل ومؤَل وحكم الأمرأة حكم الرجل في تحليلها على الرجال للاحتياط واستصحاب الإحرام لهن فلا يتحللن ألا بالمقطوع به ولظهور الأخبار في مشروعية طواف النساء لهن بعد الإحرام هو تحليلهن به على الرجال وللخبر المعتبر وفيه فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم ألا فراش زوجها فإذا طافت طوافاً أخر حل لها فراش زوجها ولقوله تعالى: ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ( سورة البقرة آية (197) والحج لم ينته قبل طواف النساء ويكره لبس المخيط والتقنع إلى أن يتم الطواف والسعي ويكره الطيب حتى يطوف طواف النساء للنص والفتوى والظاهر أن ذلك خاص بالمتمتع كما تشعر به الأخبار والأحوط الكراهة في التعميم .
رابعها:يجب على الحاج رجلاً أو امرأة قضاء طواف النساء لو تركه نسياناً ولو تركه عمداً وجب الرجوع لفعله ليحل الرفث فأن لم يتمكن استناب فيحل الرفث بطواف النائب لعموم رفع الحرج ومشروعية الاستنابة في الجملة وقيل بجواز الاستنابة مع التمكن من المباشرة وقيل بعدم أجزائها مع عدم التمكن وهما ضعيفان ولو طاف طوافاً آخر للنساء لموجب أخر كفى عن الأول والثاني في وجه كما يلوح من جملة من الأخبار ويؤيده أن الممنوع هو المبيت خارج منى لأن الواجب استمرار المبيت بها ولكن الاقتصار على الأول كما هو ظاهر الفتوى ويؤيده الاحتياط أظهر ويستفاد من إطلاق النص والفتوى جواز الدخول لمكة قبل الصبح أو بعده وقيل لا يدخل مكة ألا أن يتفجر الفجر وهو أحوط.
خامسها:من كان معذور الاضطرار جاز له المبيت بمكة ولا يبعد سقوط الدم عنه وأن كان الأحوط ثبوته وكذا الرعاة والسقاية ونفي الخلاف عن جواز مبيتهم بغير منى وقيل أن غربت الشمس على الرعاة بمنى وجب عليهم المبيت بها بخلاف السقاية لمكان الضرورة لهم وهو أحوط ومن كان له مريض أو له مال يخشى عليهما أو منعه مانع من عذر أو سارق سقط عنه وجوب المبيت والأحوط لزوم الدم والمراد بالمبيت وجوباً ومنعاً في النص والفتوى هو بقاء جملة من الليل مستقراً في مكانه نائماً أو غير نائم مستقراً أو لا ولا يكفي البعض القليل منه ولا يبعد الاكتفاء بالنصف ولا يجزي الاستطراق في المكان ولو بقي طول ليلة سائراً فيه على أنه طريق وبالجملة فاللازم مقارنة النية للبيتوتة سواء كان من أول الليل إلى النصف أو إلى أزيد أو من نصف الليل إلى أخره أو ما بين أوله وأخره زمناً يعتد به من النصف إلى ما فوق أو إلى أدنى من ذلك والذي يظهر من الأخبار لزوم المبيت بمنى وحرمة المبيت بغيرها فلا يكفي عدم المبيت بغيرها والظاهر كفاية صدق المبيت فيها وفي غيرها كما إذا بات في كل نصف بمكان وأن كان الأحوط أن لا يفعل ذلك نعم المبيت فيها نصفاً وترك المبيت فيها وفي غيرها كما إذا كان سائراً لا بأس به كما قدمناه ومن ترك نية المبيت لزمه الدم على الأظهر مع احتمال عدم الحصول مع البيتوتة والأصل البراءة.