پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص93

عاشرها:يجب بعد الهدي الحلق أو التقصير للإجماع المنقول وفتوى الفحول وظاهر جملة من الأخبار والقول بالندب ضعيف لا يلتفت أليه والحلق أفضل للرجال للإجماع والأخبار ولا يجوز للنساء سوى التقصير للأخبار والإجماع المنقول ولو حلقت فالظاهر عدم الأجزاء وكون مبدأ الحلق يقصر ألا بجدي مع اختلاف المأمور به النية نعم لو نوت التقصير أولاً ثم سرت به فحلقت فالظاهر الأجزاء ويجزي في تقصير الإمرأة المس والأحوط أن يكون قدر الأنملة للأمر بذلك في الصحيح والظاهر بقاء التخيير للرجال بين الحلق والتقصير ولو كان شعره جداً أو مقصعاً أو كان ضرورة للإطلاق كتاباً وسنة فيحمل ما دل على لزوم الحلق لأولئك على الاستحباب والأحوط الحلق للأمر به لمن كان شعره ملبداً أو مقصعاً أو كان ضرورة في الأخبار المعتبرة المفتى بها بين جماعة من الأصحاب والمحل للحلق والتقصير منى فلو خرج منها من دونهما رجع أليها مع الإمكان للأخبار وظاهر الإجماع المنقول ولو تعذر العود حلق أو قصر أينما ذكر والأحوط البدار وبعث شعره إلى منى ندباً على الأظهر جمعاً بين ما دل على الأمر بذلك وبين الصحيح فيمن نسي الحلق حتى أرتحل من منى ما يعجبني أن يلقى شعره ألا بمنى وقبل بالوجوب مطلقاً وقبل به مع العمد وهو أحوط ويندب دفن الشعر بمنى مطلقاً لمن كان فيها أو في غيرها وقبل بالوجوب ودليله ضعيف نعم لا يبعد وجوب إلقاء الشعر بمنى للخبر في الشعر من أخرجه فعليه أن يرده ولا ينافيه صدوره أنه كان يكره أن يخرج الشعر في منى لظهورها في إرادة التحريم بقرينة الفجر وهو أولى من جعل القرينة العكس ومن ليس على رأسه الشعر حلقه أو لعارض ولو لكونه حلقه في إحرام العمرة أَجزأه امرار الموس عليه لظاهر الخبر وفتوى جماعة من الأصحاب وظاهرهما الأجزاء وأن أمكن التقصير ولكنه بعيد لاقتضاء قاعدة الواجب المخير من لزوم تعيين الممكن إذا تعسرت باقي أفراده نعم لو تعين عليه الحلق لعدم إمكان التقصير أو لكونه ضرورة أو ملبداً أتجه ذلك لعموم لا يترك ولا يسقط والأحوط الجمع والرواية محمولة على الندب عند إمكان الجمع ونقل الشيخ الإجماع على استحباب ذلك ويجب تقديم الحلق والتقصير على طواف الحج وسعيه للتأسي والاحتياط وظواهر الأخبار ولو عكس نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليه للأخبار وفتوى الأصحاب وأن عكس عمداً لزمه شاة لصحيح محمد بن مسلم وهل على الناسي والجاهل إعادة يحتمل العدم لظهور جملة من الأخبار بأن الترتيب ليس شرطاً واقعياً للصحة كصحيح جميل وحسنه وغيرهما حيث أطلق فيها نفي الحرج من دون بيان للإعادة في مقام البيان وكذا ترك بيان الإعادة للعالم في صحيح أبن مسلم بالنسبة إلى العالم الذي هو أقوى في حكم الإعادة من الناسي والجاهل ولذا حكم كثير من أصحابنا بعدم الإعادة على العالم وأن أثم وهو قوي أيضاً ويقوي لزوم الإعادة للكل للاحتياط وظاهر الأوامر القاضية بالشرطية ولصحيح أبن يقطين الأمر بالإعادة التقصير والطواف لمن عكس فقدم الطواف على التقصير من دون أستفصال ولظاهر الوفاق المنقول على الإعادة سيما في الناسي والظاهر أن الشهرة في لزوم الإعادة فيه محصلة فضلاً أن تكون منقولة والظاهر أن السعي كالطواف في لزوم الإعادة ويندب أن يبدأ بالحلق بناصيته من قرنه الأيمن وأن يحلق العظمين وأن يدعو بالمأثور كل ذلك للفتوى والنص وهنا أمور.

أحدها:إذا فرغ المحرم لحج التمتع من مناسكه هذه حل له كل شيء وحرم عليه الإحرام حتى الصيد الأحرآمي الذي حرم من جهة الإحرام عدا النساء والطيب للأخبار والدالة على أن الرجل إذا حلق حل له كل شيء ألا النساء والطيب ومن المقطوع به عدم إرادة الحلق خاصة لأنه أحد الفردين المخير فيهما وهل يشترط تقدم المناسك على الحلق في التحليل للاحتياط وانصراف الأخبار لذلك وللخبر إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء والظاهر ذلك وما نقل عن الصدوق من التحليل بالرمي فقط والخبر الدال على التحليل يه عدا النساء ضعيف فلا يعارض ما قدمناه ونسب لأكثر أصحابنا عدم التحليل من الصيد أيضاً وكأنه للاستصحاب والاحتياط وقوله تعالى ( لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ( سورة المائدة آية (95) بناء على أن بقاء الإحرام لمن حرم عليه النساء والطيب وهو قوي ألا أن الأخذ بالأخبار وتنزيل الآية على المحرم الذي لا يتصف بالإحلال رأساً أقوى نعم يحرم عليه الصيد لكونه في الحرم وعليه يحمل الخبر المانع للصيد حتى بعد طواف النساء وأما غير المتمتع فيقوى القول بالإحلال بهما من الطيب أيضاً للخبرين المجوزين للطيب لغير المتمتع وبهما يقيد ما جاء من المنع منه مطلقاً والمجوز له مطلقاً بحمل الأول على المتمتع والثاني على غيره وقيل بالمنع أخذ بإطلاق النهي وهو الأحوط وما ورد في عدة أخبار من تحليل الطيب للمتمتع بعد الحلق وأفتى بها أبن الجنيد مطرح لشذوذها أو محمولة على التقية.

ثانيها:إذا طاف المتمتع وسعى حل له الطيب للأخبار وفتوى الأصحاب وأن طاف فقط قوى القول بحل الطيب له أيضاً وأن لم يصل الركعتين للخبرين الدالين على ذلك وأفتى به جمع من الأصحاب ولعدم معارضة ما دل على الأول لهما ألا بالمفهوم الضعيف ألا أن توقف الحل على المجموع أحوط وأظهر ونسب للمشهور والظاهر اشتراط تعقيب الطواف لبقية المناسك للاحتياط وانصراف الخبرين لذلك فلو أخر بعضها عنه لم يحل له الطيب .