پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص92

سابعها:لا يجوز في غير هدي السياق المندوب وأن وجب ذبحه بعد الأشعار وهدي التمتع التصرف فيما ذبحه أو نحوه من كفارة أو فداء أو نذر بإعطاء الجبران إذا لم يكن مستجمعاً لأوصاف المستحقين للصدقة ولا بأكل منها لمكان النهي عن الأكل وأن أكل منه ضمن لما دل من الأخبار على ضمان ما أكل من الهدي المضمون أو الواجب دون المندوب وما دل على جواز الأكل من الهدي كله مضموناً أو غير مضمون مطروح أو محمول على حال الضرورة والأحوط أيضاً أن لا يأخذ من جلود الهدي لنفسه لمكان النهي وأن ورد في بعض الأخبار الرخصة والجمع بينهما وبين الأخبار الناهية بالحمل على الكراهة قوي فأن أخذ فالأحوط التصدق بثمنه .

ثامنها:من نذر بدنه فأن عين موضع النحر تعين وألا أنحرها بمكة للخبر المنجبر بفتوى الأصحاب نقلاً أو بفتوى مشهورهم ولولا ذلك لكان التخيير هو الوجه ألا أن ينصرف الإطلاق إلى مكان خاص كان نذر في طريق الحج خاصة أو نذر هدياً فأنه لا يبعد انصرافه إلى ذلك .

تاسعها:الأضحية مرغوب فيها إجماعاً وسنة عن كبير وصغير ولا تجب للأصل والنص والفتوى والمخالف شاذ لا يعتد به ووقتها بمنى أربعة أيام النحر ثلاث بعده وبغيرها يوم النحر واثنان بعده للنصوص والفتاوى ويكره أن يخرج شيئاً من الأضحية والخبر الناهي عن الإخراج وأن كان ظاهره التحريم كما أفتى به بعض الأصحاب أنه معارض بالنص على جواز الإخراج وعلى جواز إدخال لحوم الأضاحي الظاهر في جواز إخراج المعتضدين بفتوى المشهور فلا محيص عن القول بالكراهة ولا يكره إخراج السنام للنص على جوازه من غير معارض ولا إخراج ما يضحيه غيره للأصل واختصاص النهي بما يضحيه عنه ويجزي الهدي التمتع لانصراف الإطلاق أليه ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ولو اختلفت القيم جمع الأولى والثانية والثالثة وتصدق بثلث المجموع كل ذلك للنص والفتوى والظاهر أن الثلاثة في الخبر مثال لكل قيم متعددة فيؤخذ قيمة منتزعة منها بنسبتها أليها نسبة الواحد إلى الجميع ويكره الأضحية بما يربيه للنص والفتوى ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطائها الجواز بل مطلقاً والأحوط ترك بيع جلدها ألا أن يتصدق بثمنه على المساكين .