پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص91

ثالثها:لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه أو نحره من ذبحه أو نحره في موضع عجزه فأن وجد مستحقاً أوصله أليه وألا علم عليه علامته تذكيته وأنه صدقة كان يغمس نعله في دمه فيضرب سنامه أو صفحته أو يكتب رقعة فيضعها عنده ولا يجب الإقامة عنده لإيصاله كما هو الظاهر من الفتوى والنصوص ويجوز التعديل على العلامة للأمر بها في النص وظاهره لزوم أتباعه وألا لخلت عن الفائدة ولو أصابه كسر يمنع وصوله أم لا جاز ببيعه والتصدق بثمنه أو شراء أخر به مكملاً له أم لا ولا يتفاوت في ذلك ما بعد السوق أو قبله لخر وجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على ملكه وللخبر المعتبر الأذن ببيعه ولا يلزم إقامة بدله مقامه لأن السياق لا يوجب ألا ذبح المسوق للأصل وظاهر الأجزاء ولا يجب بيعه والتصدق بثمنه أو شراء أخر مكانه بل يندب ذلك وألا فله ذبحه أو نحره بمحله بل له ذبحه أو نحره لمكان كسره أيضاً نعم لا يجوز بيعه وأكل ثمنه وفي الخبر إذا أهديت هدياً واجباً فعطب فأنحر مكانه أن شئت وأهدِهِ أن شئت وبعه إن شئت وتقوى به في هدي أخر ولو كان الهدي مضموناً كالمنذور مطلقاً جاز ذبحه بمحله وجاز بيعه والتصدق بثمنه ويلزم شراء هدي أخر لصحيح بن مسلم الأمر بذلك ولو كان المنذور معيناً لم يجز بيعه ولا إبداله لتعين حق الفقراء به.

رابعها:يجوز ركوب هدي السياق وشرب لبنه ما لم يضربه أو بولده للأخبار وفتوى الأصحاب ولعدم خروج عن ملك صاحبه ويجوز أيضاً ذلك في الواجب المضمون في الذمة لإطلاق الأخبار وفتوى المشهور من الأصحاب وخروجه عن ملك المهدي بعد أذن المالك الحقيقي غير مضر ودليل المنع ضعيف ولو أَضر الركوب وشرب اللبن بها أو بولدها المسوق معها أو الحادث بعد السياق ضمنها مع العلم بالضرر وبدونه على أشكال والولد الحادث بعد السياق يلزم نحره معها لتبعيته لها والصوف والشعر يتبعها فلا يجوز أزالته ولو عاد من بقائه ضرر جازت أزالته والتصدق بثمنه والأحوط في المنذور المعين تجنب ركوبه وشرب الفاضل من لبنه .

خامسها:لو ضاع هدي السياق فأقام بدله فوجد الأول فأن كان قد ذبح البدل استحب له ذبح المبدل للأخبار وفتوى الأصحاب وأوجب الشيخ (() ذبح الأول إذا أشعره أو قلده لتعينه بذلك وأصالة عدم الأجزاء غايته أن المتيقن من البدليه مراعاة عدم الوجدان فالأجزاء مع عدم وجدانه وهو قوي لإطلاق الأخبار بالأمر بذبحه لولا ما يضعف الإطلاق بفتوى المشهور من الأصحاب وهل يجب إقامة بدل هدي السياق لا دلالة فيها على ذلك .

سادسها:لا يتعين هدي السياق للصدقة ألا مع النذر فلا يجب سواء ذبحه أو نحره والأحوط قسمته أثلاثاً كما تقدم ولو ضل فوجده غير صاحبه فذبحه عن صاحبه بمنى أو مكة كما تقدم أجزأ صاحبه للأخبار وفتوى الأصحاب ألا أن في الأخبار أن ذبحه بمنى أجزأ وألا فلا والظاهر أن ذلك مع الجهل بحاله والعلم بأنه سياق الحج لا في العمرة وألا فمحله مكة .