انوار الفقاهة-ج3-ص90
أحــدها:لا يجب هدي القران ألا أن يسوقه ولا تجب الأضحية مطلقاً وعلى ذلك إجماعنا والمخالف شاذ لا يلتفت أليه وموضع ذبح هدي القران بمنى أن كان قرنه بالحج وبمكة أن كان قرنه بالعمرة لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب والأخبار المعتبرة وأفضل مكة قضاء الكعبة بالخرورة بين الصفا والمروة للخبر الدال على ذلك وحمله على الأفضلية بمعونة فتوى الأصحاب خير من الجمع بينه وبين ما دل على أن النحر بمكة بالإطلاق والتقييد لأنه مع فتواهم يضعف تحكيم المقيد به وهنا كذلك جزورة أخرى في اسفل مكة عند المنارة التي تلي باب إجياد .ومنها لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه قبل السوق وبعده وقبل الأشعار والتقليد وبعدهما للأصل من غير معارض وكذا جاز ركوبه والتصرف بلبنه ولا يتعين للذبح أو النحر ألا أن يشعره أو يقلده ويسوقه معه في الطريق عاقداً به إحرامه فحينئذ لا يجوز له إبداله ولا أتلافه ولا بيعه ومع ذلك فهو باق على ملكه وهل يتعين بمجرد الأشعار والتقليد وأن لم يتعقبهما السوق أيضاً الظاهر ذلك لصيرورتهما من الهدي المنهي عن تحليلها في الكتاب وللأمر بنحرها في الصحيح أن كان شعرها ولكن الظاهر تقييد ذلك بما إذا كان الأشعار أو التقليد لعقد الإحرام بالتلبية لا يبعد ذلك أيضاً للخبر الأمر بذبح الكبش المشترى للهدي إذا ضل فوجده صاحبه وأن أشترى كبشاً أخر وللأخبار المانعة عن العدول إلى التمتع لمن ساق هدياً.
ثـــانيها:لو هلك هدي السياق لم يجب بدله للأصل ولعدم وجوبه وللخبر عن الهدي الذي يشعر أو يقلد ثم يعطب قال أن كان تطوعاً فليس عليه غيره وأن كان جزاء أو نذراً فعليه بدله ولو أهلكه بنفسه لم يلزم إقامة بدله أيضاً على الأظهر ولو هلك الهدي المضمون كالنذر المطلق أو الكفارة وبالجملة الواجب في الذمة الذي لم يتعين عليه بفرد معين لزم بدله لاستصحاب الشغل وللنصوص والفتاوي الحاكمة بذلك ولو كان المنذور مطلقاً هو هدي السياق فالظاهر عدم لزوم الإبدال أيضاً لتأدية المنذور بسياقه أو لا مع احتمال كونه يعود مضموناً كالهدي الواجب المضمون ابتداءً وأما الهدي المعين بنذر أو شبه سواء تعين للسياق أو لغيره فلا يضمن عند تلفه لكونه أمانة في يد صاحبه لا يضمنه ألا بالتعدي والتفريط والظاهر خروجه عن ملكه بالنذر ويصير مالاً للمنذور له وللفقراء والمساكين.