پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص88

ومنها أنه أن خرج ذو الحجة ولم يصمها اختياراً لزمه الهدي واستقر في ذمته للنص والفتوى والإجماع المنقول وهل يجب معه كفارة لأنه ترك نسكاً ومن ترك نسكاً فعليه دم كما في الرواية وهو أحوط ولا يتفاوت الحال بين عدم صومها مطلقاً أو عدم اكمالها وأن لم يصمها لعائق أو لنسيان فهل حكمه حكم الاختيار لإطلاق النصوص والفتاوى بأن زمانها ذي الحجة ومقتضاها سقوط الصوم بخروجه ولإطلاق النص والفتوى بأن من لم يصم كان عليه دم وللصحيح فيمن نسي الصوم حتى أتى أهله قال يبعث بدم أو أنه يستمر على حكم وجوب الصوم للأخبار المستفيضة بأن من فاته الصوم لعائق أو نسيان صام في الطريق وإذا رجع إلى أهله من غير تقييد ببقاء الشهر أو خروجه فتبقى على إطلاقها ويخصص بها الإطلاق المتقدم بحمله على غير المعذور والأول أظهر لضعف إطلاق الأخبار الأخيرة عن مقاومة إطلاق الأخبار الأولية الحاكمة بسقوط الصوم لإعتضادها بالكتاب والسنة والفتوى فلتحمل على ما إذا كان الشهر باق ولم يخرج سيما والصحيح المتقدم صريح في حكم الناسي وتخصيص لزوم الهدي به دون باقي الأعذار مما لا تساعد عليه الفتاوى والأخبار

ومنها أنه يجوز التلبس بالصوم قبل التلبس بالمتعة ولو بعمرتها للاحتياط وظاهر الاتفاق ولأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ولا يجب التلبس بالحج لإطلاق الكتاب والسنة والاستحباب التلبس بها يوم السابع مع استحباب التلبس بالحج يوم التروية.

ومنها أنه من صام الثلاثة وأكملها في الأيام الثلاثة التي قبل يوم النحر ثم وجد ثمن الهدي في يوم النحر أو بعده لم يجب عليه الهدي ويسقط عنه لحصول الامتثال واقتضاؤه الأجزاء وللأخبار الدالة على الأجزاء وللإجماع المنقول وفتوى الفحول نعم سقوطه رخصة لا عزيمة بل الأفضل العدول أليه لأنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم مطلقاً ولخصوص خبر عقبة فيمن صام الثلاثة وايسر قال يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ولو دخل في الصوم ولم يتمها وأمكنه الهدي فالظاهر عدم أجزاء الصوم لأن الهدي أصل فيجب على من وجده فإذا وجده طول ذي الحجة فهو واجد خرج ما إذا أتم الثلاثة فيبقى الباقي مع احتمال الأجزاء لإطلاق الكتاب بوجوب الصوم على من لم يجد ولاستصحاب يقضي ببقاء الخطاب به ومن صام الثلاثة أول ذي الحجة ثم أيسر احتمل في حقه الأجزاء لصدق أنه صام الثلاثة ولعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل ولإطلاق كثير من الأخبار والفتاوى بالأجزاء لمن صامها واحتمل عدمه لأن الأصل الهدي خرج من صام ثلاثة في الثلاثة بالنص والإجماع فيبقى الباقي وجهان والأول أقوى والثاني أحوط وهل لمن صام الثلاثة وتلبس بالسبعة أو أتمها العدول إلى الهدي لأنه الأصل أو ليس له لعدم ظهور الدليل عليه سيما بعد إتمام السبعة لاحتمال التشربع في حقه.