پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص87

ومنها أنه يندب أن يكون سميناً للأخبار وفتوى الأصحاب ويندب أن يكون الفحل من الغنم ينظر في سواد ويأكل في سواد ويبعر في سواد ويبول في سواد كل ذلك للأخبار وفتوى الأصحاب ومعنى ذلك ما كناية عن السمن لتأثيره ظل عظيم يأكل فيه ويمشي فيه وينظر فيه ويبعر فيه ويبول فيه وهذه تستلزم أيضاً البروك فيه وأما أن تكون هذه المواضع من النظر والقوائم والبطن والمبعر والفم سوداً فيصدق عليه تلك الأوصاف وأما أن يكون مربعه كثير النبات شديد الأخضرار واسعاً يستلزم أن يبرك فيه ويندب أن يكون مما عرف به أي أحضر بعرفات عشية عرفه وربما قيل بالوجوب لظاهر الأمر به وفيه أن الأمر مصروف للندب لنفي إلباس عمن لم يعرف في الخبر المؤيد بفتوى الأشهر ويندب في الهدي الإناث من الإبل والبقر والذكران من الضان والمعز للنص والفتوى ويجزي العكس أيضاً للأخبار وفتوى الأصحاب ويندب أن تنحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة وأن يطعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها للأخبار وفتوى الأصحاب وأن يتولى الذبح بنفسه وألا جعل يده مع يد الذابح ويتوليان النية ويندب أن لا تكون الأضحية ثوراً أو جاموساً وقد ورد النهي عن أضحية الثور والفتوى عن أضحية الجاموس ويندب أن يقسم الهدي أثلاثاً ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يعطيه القانع والمعتمر صدقه للأخبار والمراد بأكل الثلث هو وعياله ومن يأكل معه لأنه من البعيد إرادة اختصاصها لأكل به وفي الأخبار ما يدل على أن الثلث للأهل فيكون معناه له ولهم والخادم من أهل البيت ويراد بالمساكين السؤال والقانع وهو الذي يقنع بما أرسلت أليه من البضيعة والمعتر هو الذي يكون أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك والفرق بين الصدقة والإهداء هو النية وألا فالظاهر اشتراك المتصدق عليه والمهدي له في الاستحقاق ولزوم اتصافهما بصفة الفقر على ما يظهر من الكتاب والسنة والأحوط أن لا يعطي غير المؤمن من مخالف أو مستضعف وأن نوى التقرب به ويهديه ويأكله وعن السرائر الاقتصار على الأكل والإهداء للقانع والمعتبر بحلو الآيتين عن الإهداء وأتحاد مضمونها في المتصدق عليه من البائس والفقير والمعتبر ثم نقل عنه الاقتصار على المسمى من دون تعيين حصة خاصة أخذ بالإطلاق واستناداً للأصل وهو ضعيف ترده الأخبار وفتوى الأصحاب وحمل الآيتين على التأسيس أولى من حمل أحدهما على التأكيد وعنها لزوم الأكل والإطعام وجوباً لظاهر الآية وعليه فلو أخل بالأكل أثم ولو أخل بالإطعام ضمن وفيه أن الآية يراد بها الجواز لدفع توهم الحضر عن الأكل منها كما فهمه جملة من الخبرين ونسب إلى أنه المستفاد من تتبع الأخبار وأما الندب كما فهمه المشهور لعدم اختصاص الآية بهدي التمتع بل يشمله ويشمل هدي القران والأضحية كما هو ظاهر والأكل في الأخيرين مندوب إجماعاً ولا يجوز استعمال اللفظ في الوجوب والندب فلا يبعد القول أما بالتجوز بنفس الصيغة واستعمالها في الندب أو ألتجوز بتخصيص الآية بهدي التمتع والأول أولى لأنه المشهور وأن كان التخصيص أولى لنفسه ولا أقل من التساوي والأصل البراءة من الوجوب هكذا أنقحه بعض وفيه أن هنا ثالثاً وهو استعمال الصيغة في القدر المشترك الشامل للوجوب والندب وهو لا ينافي شموله للمندوب ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معينه.

ومنها أنه يجب الذبح كما قدمنا مهما أمكن على النحو المتقدم فأن أخل به حتى مات أخرج من صلب تركته فلو لم يوجد الثمن الكل أو البعض في وجه تقدم وجب الانتقال إلى بدله وهو الصوم في ثلاثة أيام متواليات في الحج وسبعة إذا رجع للكتاب والسنة والإجماع وفي الأخبار ما يدل على اشتراط التوالي واستحباب كون أولها ما قبل يوم التروية ويستثنى منه ما إذا صام التروية وعرفه فأنه يسقط التوالي ويؤخر العبد إلى التشريق والمراد شهره إلى أخر ذي الحجة ولا يشترط التوالي في السبعة لفتوى الأصحاب وظاهر الإجماع المنقول في الباب والخبر المنجبر بما قدمناه وعموم الصحيح كل صوم يفرق ألا ثلاثه أيام في كفارة اليمين وما ورد من النهي عن تفريقهن في الأخبار محمول على الكراهة أو على ندب الجمع.

ومنها يجوز تقديم صوم الثلاثة أول ذي الحجة لفتوى المشهور نقلاً وللآية المفسرة في الصحيح بذي الحج للموثق في الدال على الأذن في صومهن أول العشر نعم تأخيرهن إلى السابع أحوط تفصياً عن شبهة الخلاف وشبهة نقل الوفاق على لزوم تأخيرهن هذا كله في الاختيار وأما في الاضطرار فالظاهر أنه لا أشكال جواز البدال ولا يجوز تقديمه على ذي الحجة لمخالفته الفتاوى والنصوص ولا تأخيره عن

ومنها أن الأظهر جواز تأخيره إلى أخر ذي الحجة اختياراً للآية المفسرة في الصحيح بذي الحجة وللصحيح الناهي في إلباس عن الصوم في العشر الأواخر وللإجماع على الأجزاء في وقوعها في العشر الأواخر والأصل البراءة من وجوب البدار قيل وظاهر الأكثر وجوب المبادرة الصوم بعد أيام التشريق فأن فات فليصم إلى أخر الشهر وهو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار بذلك على وجه البدار فهل يكون الصوم عند تأخيره أداء لأنه غاية ما فات وجوب المبادرة وهي لا توجب القضاء في ثاني الحال ويكون قضاء لظاهر الأمر في التأقيت وجهان أوجهها الأول ونمنع ظهور الأمر بالتأقيت والأصل عدمه .