پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص86

ومنها أنه يشترط في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة نصاً وفتوى وإجماعاً محصلاً ومنقولا وأفضله بدنه وأوسطه بقرة وأحسنه شاة وأن يكون ثنياً ألا من الضان فيجزي الجذع كل ذلك للنصوص المتظافرة والفتاوى والإجماع منقولاً بل ومحصلاً والمراد بالثني من الإبل ما كمل سنتين هلالية تامة أو ملفقة من شهر عددي ودخل في السادسة ومن المعز والبقر ما كمل له واحدة ودخل في الثانية كما روي عن الرضا ونسب للأصحاب وأتباعهم وأوجب في معرفة مثل هذا الموضوع ويقدم قولهم على ما نقل عن أهل اللغة من أنه ما دخل في الثالثة والجذع كالبلوغ للإنسان فقد يكون لستة أشهر ولسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة ولأكثر على حسب مراتب قوته ورعيه وتولده بين شاتين وغير ذلك وجوداً أو عدماً وأن يكون تاماً فلا يجزي الناقص للصحيح وفتوى الأصحاب فلا يجزي العوراء البين عورها ولا العرجاء كذلك ولا الكبيرة ولا المريضة ولا مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن أو الأليه ولا المهزولة هز لا بيناً ولا الخصي ولا مقطوع الذكر ولا يتفاوت الحال بين النقصان ابتداء أو عارضاً كل ذلك للنصوص وفتاوى الأصحاب وقيل أن الجما وهي التي لا قرن لها خلقه أو لصماً التي لا أذن لها لا بأس بهما لعدم نقص قيمتها وألحق بعضهم بهما البتراء وفي الجميع نظر لمخالفته لإطلاق النصوص نعم كسر القرن الخارج وهو ما ليس ابيض وشق الأذن وثقبها ورض الخصيتين لا بأس بهما وهل يشترط في العوراء والعرجاء والمريضة بينوتها في المنع كما في بعض الأخبار والفتاوى للأصل والعمومات خرج البين وبقي الباقي أو لا يشترط استناداً للإطلاق والشك في حصول التقية لعدم المقاومة والأقوى الأول والأحوط الأخير وهل يلحق بالعوراء بيضاء العين لأنه نقص في القيمة والعين وللاحتياط أو لا يلحق للأصل الأقوى الأول والأحوط الثاني وهل المريضة يراد بها الجرباء فقط لأن الجرب يفسد اللحم أو كل مرض يقضي بنقصان لحمها لذة وطعماً وجهان أقربهما الثاني لإطلاق النص وسقوط جميع الأسنان نقص والأحوط تجنب سقوط بعضها وصغر الأذن لا بأس به ولا تجزي المهزولة وهي التي لا شحم على كليتيها كما في النص والفتوى ولأنها نقص وكل ما لا يجزي في الاختيار لا يجزي مع السهو والنسيان والجهل لظهور واقعية الشرائط وللاحتياط وفي أجزائه في الاضطرار أليه لعدم وجود غيره أو لعدم وفاء ثمنه بالصحيح إشكال ولا يبعد الأجزاء وتقديمه على الصوم لعموم لا يترك وأتوا منه ما استطعتم وللخبر الدال على أجزاء الجغى إذا لم يوجد غيره ولإطلاق الصحيح وغيره بعد الأمر بمعين فأن لم يجد فما استيسر من الهدي أو ما تيسر عليك ولا يتفاوت في عدم الأجزاء مع الاختيار بين حصول النقص قبل الشراء وبعده قبل مسياته أو بعده قبل الذبح أو بعده نعم يستثنى من ذلك نصاً وفتوى ما لو أشترى مهزولة وهو يرى أنها سمينة لغروره أو لجهله جهلاً يعذر صاحبه لعدم تقصيره فأنها تجزي عنه بعد الذبح قطعاً وقبلة على الأظهر لإطلاق الفتوى والنصوص بأن من اشتراه وهو يرى أنه سمين أجزاه عنه واحتمال اختصاص النصوص بما بعد الذبح لانصراف الإطلاق أليه احتمال بعيد ولو اشترى الهدي على أنه مهزول فذبحه فظهر سميناً أجز أن صحت منه نية التقرب لجهله أو لسهوه أو لغير ذلك على أشكال في الجاهل وأن لم تصح منه نية التقرب لم يجز عنه ولا يلحق بالهزال غيره من أسباب النقص فلو اشتراه على أنه تام فبان ناقصاً لم يجز سواء فقد الثمن أو لا وسواء كان بعد الذبح أو قبله لإطلاق الصحيح وفتوى المشهور وظاهر أخبار الاشتراط ونسب للشيخ القول بالأجزاء إذا فقد الثمن للصحيحين الدالين على أن من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى فقد ثمنه ثم علم به فقد تم وهو قوي لولا مخالفته لفتوى المشهور وقوة احتمال وروده في الهدي المندوب للصحيح الدال على أجزاء ذلك في الأضحية دون الهدي الواجب وهو وأن لم يكن فيه تفضيل نقد الثمن وعدمه يمكن أن ينزل الإطلاق على الثاني ولكن مخالفته فتوى المشهور والاحتياط وإطلاق الأخبار الاشتراط الاوجه لها فبقاء إطلاق المنع في الواجب الأخبار المفصلة بين نقد الثمن وتنزيل وعدمه على المندوب أوجه .

ومنها أنه لا يجوز للحاج إخراج لحم الهدي من منى إذا ذبحه فيها بل يجب صرفه في وجهه الأتي إن شاء الله تعالى وفاقاً لفتوى المشهور وظاهر النهي في الصحيح عن ذلك وصرفه إلى الكراهة ضعيف ويجوز إخراج لحم غير الهدي من الأضاحي المندوبة للأصل والخبر المجوز وكذا يجوز إخراج غير اللحم من الجلد والسنام والعظم للأصل والأخبار المجوزة لذلك ولا يبعد إلحاق الشحم بها هذا كله بالنسبة إلى الذابح نفسه وأما المشتري للحم الهدي والمعطي له فلا بأس عليه بإخراجه للأصل والمتيقن خروجه والمنصرف أليه الإطلاق هو لحم الذابح نفسه وفي بعض الأخبار النهي عن إخراج اللحم من الحرم مطلقاً ولا بأس بالقول بها .

ومنها أن زمان الذبح أو النحر هو يوم النحر فلا يجوز التقديم عليه للتأسي والإجماع بقسميه على الظاهر ويقدم على الحلق وجوباً على الأظهر ولو أخره أجزا ولو كان عمداً أو جهلاً ويجوز تأخيره عن يوم النحر إلى أخر أيام التشريق والأحوط أن لا يؤخره عنها فأن أخره كان قضاء لأشعار بعض الأخبار بأن الأضحى بمنى أربعة أيام وكان مجزياً أيضاً إلى أخر ذي الحجة لظاهر الأخبار وفتوى الأصحاب وما ورد من أن من وجد ثمن شاة يوم النفر يصوم محمول على من صام الثلاثة قبل ذلك أو على النفر من مكة بعد ذي الحجة .