پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص85

ومنها أنه لو وجد الثمن تاماً غير ناقص ولكن لم يحصل الهدي استناب ثقة في شرائه وذبحه عند طول ذي الحجة فأن لم يمكنه أخره إلى العام القابل لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول وصريح بعض الأخبار ولو لم يجد الثقة فالأظهر الانتقال للصوم وقيل يلزم الانتقال مطلقاً لصدق عدم وجدان الهدي وفيه أنه لا يراد بالوجدان وجدان العين وألا لم يجب الشراء وهو باطل قطعاً ولا وجدانه بنفسه وألا لم يجب بوجدان الوكيل ولا قائل به وللموثق الدال على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي إلى يوم النفر فوجد ثمن شاة أنه يصوم فأن أيام الذبح قد مضت وفيه أنه لضعفه عن مقاومة لا يقاوم ما تقدم مع أن ظاهره فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما تحق فيه وقيل بالتخيير بين الصوم والاستنابة والصدقة بالثمن الأوسط للهدي للجمع بينما تقدم وبين خبر عبد الله بن عمر الأمر بالصدقة وفيه أنه ضعيف عن مقاومة ما تقدم .